قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة … 19 ديسمبر سنة 2004 م 14 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد كيفيات نقل
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18
ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005 وزارة المالية
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية…
وزارة وزارة الفلاحة الفلاحة والت والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلّق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-477 المؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : نقل النفايات الخاصة الخطرة : مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها.
- مرسل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي حائز على النفايات الخاصة الخطرة الذي ينقلها أو يسلّمها إلى الغير من أجل نقلها.
- ناقل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يتكفل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.
- المرسلة إليه النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تنقل إليه النفايات الخاصة الخطرة من أجل تثمينها أو إزالتها. المادة 3 : يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ما يأتي :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شروط عامة في مجال التغليف ووسائل النقل والتعليمات الأمنية
- شروط خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات. الفصل الثاني الشروط العامة لنقل النفايات الخاصة الخطرة الفرع الأول الشروط المرتبطة بتغليف النفايات الخاصة الخطرة المادة 4 : يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة المنقولة في مغلّفات أخذا بعين الاعتبار طبيعتها وحالتها وخطورتها. المادة 5 : يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل أنواع التغليف المستعملة لكل صنف من النفايات الخاصة، كما يحدد كل نوع من أنواع التغليف خصائص مساكته ومقاومته للضغوطات والاهتزازات والصدمات والحرارة والرطوبة. المادة 6 : يجب أن تحتوي أغلفة النفايات الخاصة الخطرة على بطاقات واضحة وغير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها. تحدد الخصائص التقنية لبطاقات النفايات الخاصة الخطرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل. الفرع الثاني الشروط المرتبطة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة المادة 7 : يجب أن تكون وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة معدة ومكيّفة مع طبيعة وخصائص خطر النفايات المنقولة. المادة 8 : تخضع وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة لمراقبة المطابقة وللمعاينات التقنية الدورية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب أن تحتوي وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات المنقولة بغية تحديد طبيعتها والأخطار التي يحتمل أن تشكلها. الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م المادة 10 : يجب أن يكون ناقل النفايات الخاصة الخطرة حائزا على شهادة مهنية تسلّم طبقا للتشريع المعمول به وتثبت أنه تابع تكوينا في هذا المجال. الفرع الثالث الشروط المرتبطة بتعليمات الأمن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة المادة 11 : في حالة وقوع حادث أثناء عملية النقل تسبب في تسرب النفايات الخاصة الخطرة، يجب على الناقل أن يعلم فورا مصالح الشرطة أو الدرك الوطني والحماية المدنية والسلطات الإقليمية المختصة من أجل : أ) وقف تسرب النفايات الخاصة الخطرة، ب استرجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل المواد الملوثة بها. المادة 12 : تحدد قواعد وتدابير و/ أو بروتوكولات الأمن، في حالة حادث أو تسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنقولة وأغلفتها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل. الفصل الثالث الشروط الخاصة المتعلقة بترخيص النقل ووثائق حركة النفايات الخاصة الخطرة الفرع الأول رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة المادة 13 : يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ترخيص يعد طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 14 : تثبت رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة تأهيل الناقل بنقل النفايات الخاصة الخطرة. المادة 15 : يحدّد محتوى ملف طلب الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل. المادة 16 : يجب على كل ناقل للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا على ترخيص بالنقل يكون قيد الصلاحية عند كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة. ويجب أن يقدم الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة عند كل مراقبة للسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م الفرع الثاني وثيقة حركة النفايات الخاصة الخطرة المادة 17 : يجب أن يكون كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا بوثيقة تدعى في صلب النص “وثيقة الحركة” تسمح بالتحقق من : مطابقة النقل مع التنظيم والتشريع المعمول بهما، -ضبط تدخلات كل متعامل، وعند الاقتضاء رفض أحد المتدخلين إنجاز المهمة الموكلة له، مطابقة الشروط العامة لسير النقل، لا سيما مساره و اجاله. المادة 18 : تحدد خصائص وثيقة الحركة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل. المادة 19 : لا يمكن الناقل أن يغادر منشأة المعالجة التي أفرغ فيها النفايات الخاصة الخطرة قبل أن تنظف وتطهر الحاوية أو المقصورة المستعملة لنقلها. ويتكفل حائز النفايات الخاصة الخطرة بتكاليف التطهير. المادة 20 : يمكن السلطات المؤهلة لهذا الغرض القيام بأخذ عينات من أجل التأكد من مطابقة الحمولة مع ما تحتويه وثيقة الحركة. المادة 21 : يتعين على مرسل النفايات الخاصة الخطرة وناقلها والمرسلة إليه توقيع وثيقة الحركة عند الانتهاء من المهام الموكلة لهم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 22 : تحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة بواسطة النقل البحري والسكك الحديدية الوطنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير على البيئة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 10 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم الإفرازات الصناعية السائلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، المتمم،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-477 المؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمستغل منشأة معالجة النفايات كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص مكلف باستغلال منشأة معالجة النفايات. المادة 3 : يقصد بمنشأة معالجة النفايات كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها، ولا سيما : – مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة،
- مراكز الطمر التقني للنفايات المنزلية وما شابهها، مراكز تفريغ النفايات الهامدة، منشآت ترميد النفايات المنزلية وما شابهها، منشآت ترميد النفايات الخاصة منشآت الترميد المشترك، منشآت المعالجة الفيزيو كيميائية للنفايات، منشآت تثمين النفايات. الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م المادة 4: شروط إنشاء منشأة معالجة النفايات هي تلك المحددة بموجب أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات المادة 5 : يتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يضع بجوار المدخل الرئيسي لافتة إشارة تسجل عليها المعلومات الآتية : تعيين المنشأة النفايات التي يقبل دخولها، تاريخ رخصة الاستغلال ورقمها،
- اسم المستغل أو العنوان التجاري وعنوانه ،
- أيام وساعات الفتح والغلق. يجب أن تكون اللافتات من مواد مقاومة كما يجب أن يكون التسجيل غير قابل للمحو وواضح. المادة 6 : يجب أن تحاط كل منشأة لمعالجة النفايات بسياج صلب ومقاوم . يجب رقابة كل مخارج منشأة معالجة النفايات خلال ساعات الاستغلال وحراستها وإبقاءها مغلقة ومحروسة خارج هذه الساعات. المادة 7 : يتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يضع في مدخل المنشأة، في إطار تهيئة منشأة معالجة النفايات، ما يأتي : مركز مراقبة للقيام برقابة دائمة للنفايات التي تم إدخالها، جهاز وزن النفايات نظام كشف الإشعاعات التي تسمح بمراقبة النفايات التي أدخلت إلى المنشآت التي تستقبل النفايات الخاصة. المادة 8 : يتعين على المستغل أن يجهز منشأة معالجة النفايات بوسائل الإسعاف من الحرائق ومن كل حادث آخر محتمل الوقوع، حسب كيفيات وكميات محددة في رخصة الاستغلال المذكورة في التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة. المادة 9 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م بنوع منشآت معالجة النفايات ، عند الاقتضاء ، لكل صنف من أصناف منشآت معالجة النفايات ، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه ، كل قواعد التهيئة الخاصة بصنف منشأة معالجة النفايات. الفصل الثالث شروط قبول النفايات المادة 10 : يوصف بشروط قبول النفايات مجموع إجراءات المراقبة وقبول النفايات على مستوى منشآت معالجة النفايات للسماح بضمان مطابقة النفايات المستقبلة من قبل نوع منشأة المعالجة المعنية. المادة 11 11 : : يجب على مستغلي مراكز معالجة النفايات المستقبلة للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة عدم السماح بإدخال في منشآتها إلا النفايات المتعلقة بهذه الأصناف. يمكن تحديد كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والبيئة. المادة 12 : قبول النفايات الخاصة في موقع منشأة المعالجة مشروط بالحصول على شهادة القبول المسبقة التي يسلّمها مستغل منشأة المعالجة لمدة سنة (1) وفي نهاية هذه الفترة يجب تجديد إجراء الحصول عليها. المادة 13 : تحرّر شهادة القبول المسبقة على أساس بطاقة تقنية تشمل عناصر المعلومات الآتية : مصدر النفايات، هوية منتج النفايات و/أو حائزها وعنوانه الدقيق ،
- العمليات المحتملة للمعالجة المسبقة للنفايات، التركيبة الكيميائية للنفايات وكذا كل معلومة تسمح بتحديد ما إذا كانت مؤهلة لتلقي المعالجة المقررة لها، كيفيات الجمع والنقل الأخطار المرتبطة بالنفايات والمواد التي لا يجب أن تخلط بها وكذا الاحتياطات الواجب أخذها عند تداولها، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7
- نتائج الاختبارات والتحاليل المنجزة على عينة من النفايات التي تسمح بمعرفة التركيبة الكيميائية للنفايات وقدرتها على التلويث وسلوكها عند التزحيل في مراكز الطمر التقني. وتقع تكاليف هذه التحاليل على عاتق منتج النفايات و / أو حائزها. يمكن المستغل أن يطلب كل المعلومات أو تحليل إضافي يسمح بتعيين النفايات الخاصة التي يمكن إدخالها . المادة 14 : يدون المستغل يوميا فيما يخص كل قبول للنفايات الخاصة في سجل قبول مرقم ومؤشر عليه، العناصر الآتية : مصدر النفايات وطبيعتها، هوية المنتج هوية الناقل أو الناقلين رقم تسجيل سيارة النقل،
- وزن النفايات الخاصة تاريخ وساعة الاستقبال نتائج مراقبة القبول المحتملة، شهادة القبول المسبقة. توضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة. الفصل الرابع القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات المادة 15 : يجب أن يكون كل وصول إلى موقع منشأة معالجة للنفايات الخاصة محل تفتيش من مستغل منشأة معالجة النفايات : – وجود وثيقة الحركة كما هو محدد في التنظيم المعمول به وجود وثيقة القبول المسبقة سارية الصلاحية،
- المراقبة بالنظر للنفايات عند المدخل وعند نقطة الوضع وعند الاقتضاء، أخذ وتحليل عينات ممثلة أو كل إجراء آخر يرمي إلى التأكد من طبيعة النفايات الواجب قبولها
- وزن الحمولة مراقبة عدم وجود الإشعاعات.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية على مستغل منشأة المعالجة التحقق من تطابق النفايات مع المعلومات الواردة في شهادة القبول المسبقة. المادة 16 : يتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يرسل ، مرة في السنة، إلى السلطات المكلفة بمراقبة وحراسة المنشأة ، تقريرا عن النشاط وكذا كل عناصر المعلومات الملائمة حول استغلال المنشأة خلال السنة المنصرمة. المادة 17 : يجب على المستغل ، في حالة وقوع حادث على مستوى منشأة معالجة النفايات، أن يبلغ فورا السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة ، مع ذكر كل التدابير المتخذة بصفة تحفظية. المادة 18 : يجب على مستغل منشأة المعالجة أن يحتفظ بمجموع شهادات الموافقة التي سلمت فيما يخص النفايات الخاصة التي أدخلت إلى المنشأة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. وتوضع هذه الشهادات تحت تصرف السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة. المادة 19 : يتعين على المستغل ، في حالة توقيف النشاط أن يرسل، قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ وقف الاستغلال، ملفا يتضمن ما يأتي :
- مخطط الموقع الحالي،
- التدابير المتخذة لوقاية صحة المواطن والبيئة،
- وصف بإدراج الموقع في المنظر وبيئته بعد نهاية الاستغلال
- دراسة إمكانية الاستعمال اللاحق للموقع لا سيما فيما يخص استعمال الأرض وباطنها،
- وعند الحاجة، الحراسة التي تجب ممارستها أيضا على الموقع. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 10-37 “الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 “إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 19 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 6.187.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 6.187.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. الاعتمادات الملغاة (دج) 2.783.000 07-34 الإدارة المركزية – طبع الكتب ذات الطابع السياحي وتوزيعها. 1.904.000 مجموع القسم الرابع 4.687.000 مجموع العنوان الثالث 6.187.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.187.000 مجموع الفرع الأول 6.187.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.187.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 1.874.000 512.000 مجموع القسم الرابع 2.386.000
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 19 ديسمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 397.000 مجموع القسم الخامس | 397.000 مجموع العنوان الثالث 4.283.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.283.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 1.904.000 مجموع القسم الرابع | 1.904.000 مجموع العنوان الثالث 1.904.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.904.000 مجموع الفرع الأول 6.187.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 6.187.000 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع
12 الجريدة الرسمية للجمهورية من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : 1 - يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال ما يأتي : الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت. 2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي : جزء ثابت بمبلغ ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور تسليم الترخيص،
- جزء متغير، يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة .2004 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 19 ديسمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب المدرسون الخمسة (5) التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 – 2005. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين للسنة الجامعية 2004-2005 الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 جمال عدو ماجستير في الألكترونيك 2 عبد القادر بن شطارة دكتوراه دولة في الكيمياء 3 رشيد بومهدي ماجستير في الرياضيات 4 حفيفة فطيمة الزهرة ماجستير في الألكترونيك حدود المولودة بلقاسم 5 ناصر العمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ محاضر أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة تيزي وزو
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. إن وزير المالية -بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 الذي يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للتأمين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار معايير التعريفة ونسب القسط أو الاشتراك وكذا الإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. كما يحدّد هذا القرار أيضا السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبّق لتحديد الأموال المؤمن عليها بالنسبة للأملاك العقارية. المادة 2 : تخص الأملاك العقارية ذات الاستعمال المهني المنصوص عليها في المادة 2 (البند (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، في مفهوم هذا القرار، النشاطات المهنية غير الصناعية وغير التجارية. ما عدا حدود الإعفاء، تخضع الأملاك العقارية ذات الاستعمال المهني إلى نفس قواعد التغطية والتعريفة المطبقة على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني. المادة 3 : معايير قياس التعرض للأخطار : تحدد نسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار الآتية :
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م المعيار الأول : المنطقة الزلزالية : يوزع خطر الزلزال على مستوى التراب الوطني حسب المناطق الزلزالية المحددة حسب “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 99 (99 RPA)” طبعة 2003 المعيار الثاني : المطابقة لقواعد مقاومة الزلازل : يقدر هذا المعيار حسب إحدى الطرق الثلاث (3) الآتية :
- بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلالزل 99 99 RPA) طبعة 2003،
- بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلالزل 99 (99 RPA) طبعة 2003 ، وإنما مطابقة للقواعد السابقة عنها، بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل أو التي لم يتمكن من التأكد من مطابقتها. المادة 4 : زيادات مطبقة على النسبة القاعدية : تصحح النسبة القاعدية المحددة لنسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادة 3 الفقرة الأولى) أعلاه، بالزيادات المرتبطة بالحوادث الطبيعية الآتية : زيادة تخص التعرض لخطر الفيضانات وسوائل الوحل : تزداد النسبة القاعدية المطبقة على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و / أو التجارية المعرضة للفيضانات وسوائل الوحل بنسبة إضافية خاصة قدرها 0,2 بالألف.
- زيادة تخص التعرض لخطر العواصف والرياح الشديدة : تزداد النسبة القاعدية المطبقة على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و/ أو التجارية المعرضة للعواصف والرياح الشديدة بنسبة إضافية خاصة قدرها 0.1 بالألف.
- زيادة تخص التعرض لأخطار تحركات الأرض : تزداد النسبة القاعدية المطبقة على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و / أو التجارية المعرضة لتحركات الأرض بنسبة إضافية خاصة قدرها 0,2 بالألف. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 المادة 5 : شبكة التعريفات : تقدم نسب القسط أو الاشتراك المحددة طبقا للمادتين 3 و 4 أعلاه، في شبكة التعريفات المرفقة في الملحقين 1 و 2 بهذا القرار. المادة 6 : السعر المقياسي للمتر المربع المبني : يحدد السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي عرق رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : سعر المتر المربع المبني بالدينار المنطقة سكن فردي سكن جماعي 0 18.000 16.000 1 20.000 18.000 2 أ 22.000 20.000 2 ب 25.000 22.000 3 30.000 24.000 المادة 7 : الإعفاءات : يطبق بالنسبة للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني إعفاء قدره %2 %2% من مبلغ الأضرار المتعرض لها لكل حادث. وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل هذا الإعفاء عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج). ويطبق بالنسبة للمنشآت الصناعية و/ أو التجارية وكذا الأملاك العقارية ذات الاستعمال المهني إعفاء قدره 10% من مبلغ الأضرار المتعرض لها لكل حادث . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو
الملحق 1 : شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على الأملاك العقارية الخاضعة للتأمين على آثار الكوارث الطبيعية نسب محددة بالألف (0%) 1/ عدم التعرض للعواصف والرياح القوية التعرض للخطرين : تحركات الأرض وأخطار الفيضان (وسوائل الوحل) نسبة قاعدية نسبة مضافة متعلقة نسبة مضافة متعلقة بالتعرض بالتعرض بالتعرض 2 / التعرض للعواصف والرياح القوية التعرض للخطرين : تحركات الأرض وأخطار الفيضان ( وسوائل الوحل) متعلقة نسبة قاعدية نسبة مضافة متعلقة نسبة مضافة متعلقة الجريدة لكلا متعلقة بالتعرض بالتعرض بالتعرض لكلا للزلازل لأحد الخطرين الخطرين معا للزلازل والعواصف لأحد الخطرين الخطرين معا المنطقة 0 مهما كانت قواعد البناء 0,05 0,25 0,45 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة 0,10 0,30 0,50 الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003 المنطقة 0,31 0,51 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,11
بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,15 0,35 0,55 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ل 99RPA طبعة 2003 0,15 0,35 0,55 المنطقة 0,38 0,58 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,18
بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,30 0,50 0,70 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة 0,20 0,40 0,60 المنطقة الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003 2 ب بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,46 0,66 0,26 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,50 0,70 0,90 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة 0,25 0,45 0,65 المنطقة الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003
بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,35 0,55 0,75 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,75 0,95 1,15 الرسمية 0,15 0,35 0,55 0,20 0,40 0,60 للجمهورية 0,21 0,41 0,61 0,25 0,45 0,65 الجزائرية 0,25 0,45 0,65 / 0,28 0,48 0,68 العدد 0,40 0,60 0,80 81 0,30 0,50 0,70 0,36 0,56 0,76 0,60 0,80 1,00 19 7 ديسمبر ذو القعدة 0,35 0,55 0,75 سنة عام 0,45 0,65 0,85 2004 1425 0,85 1,05 1,25 م ه
الملحق 2 : شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على المنشآت 19 7 الصناعية و/أو التجارية الخاضعة للتأمين على آثار الكوارث الطبيعية ديسمبر ذو القعدة نسب محددة بالألف (0%) 2 / التعرض للعواصف والرياح القوية سنة عام 1/ عدم التعرض للعواصف والرياح القوية 2004 1425 التعرض للخطرين : تحركات الأرض وأخطا التعرض للخطرين : تحركات الأرض وأخطار م ه الفيضان وسوائل الوحل) الفيضان ( وسوائل الوحل) نسبة قاعدية متعلقة بالتعرض للزلازل المنطقة 0 مهما كانت قواعد البناء 0,03 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة 0,07 الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003، المنطقة 1 بناية مطابقة للقواعد السابقة لمقاومة الزلازل 0,07 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,10 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة 0,10 الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003، المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة 0,12 2 أ الزلازل بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,20 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003، 0,13 المنطق بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,17 2 ب بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,33 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ل RPA 99 طبعة 2003، 0,17 المنطقة 3 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية السابقة لمقاومة الزلازل 0,23 بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0,50 نسبة مضافة نسبة مضافة نسبة قاعدية | نسبة مضافة نسبة مضافة متعلقة بالتعرض | متعلقة بالتعرض متعلقة بالتعرض متعلقة بالتعرض متعلقة بالتعرض الجريدة لأحد الخطرين لكلا الخطرين معا للزلازل والعواصف لأحد الخطرين لكلا الخطرين معا 0,17 0,30 0,10 0,23 0,37 الرسمية 0,20 0,33 0,13 0,27 0,40 للجمهورية 0,21 0,34 0,14 0,27 0,41 0,23 0,37 0,17 0,30 0,43 0,23 0,37 0,17 0,30 0,43 الجزائرية 0,25 0,39 0,19 0,32 0,45 / العدد 0,33 0,47 0,27 0,40 0,53
0,27 0,40 0,20 0,33 0,47 0,31 0,44 0,24 0,37 0,51 0,47 0,60 0,40 0,53 0,67 0,30 0,43 0,23 0,37 0,50 0,37 0,50 0,30 0,43 0,57 0,63 0,77 0,57 0,70 0,83
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يحدد النظام التقني الخاص بتصديق الكروم . إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. المادة 2 : تحدد شروط تصديق أصناف الكروم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب النظام التقني الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004. السعيد بركات الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م الملحق النظام التقني الخاص بتصديق أصناف الكروم يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد شروط وكيفيات تصديق الأصناف غير المسجلة في الفهرس الرسمي. التعريفات : يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي : الصنف : كل مستنبت ومستنسخ وسلالة وفسائل وهجينة وذات مصدر طبيعي أحيانا أو منتقاة مزروعة أو قابلة للزرع. شتلة الكرمة نبتة من جنس vitis” موجهة للإنتاج العنبت و/ أو لاستعمالها كمادة نباتية للتكاثر. شتلات مجذرة لأصول التطعيم : أجزاء من سروع ( فسيلة المشتلة ) مجذرة، غير مطعمة، موجهة للغرس لتستعمل كأصل تطعيم أو للتطعيم الميداني. شتلات مجذرة للطعوم : أجزاء من سروع ( فسيلة الطعوم ) مجذرة، غير مطعمة، موجهة للغرس لتستعمل كشرية من الأصل. شتلات الطعوم الملتحمة : أجزاء من سروع الطعم وأصول التطعيم مجمعة فيما بينها بتطعيم على المائدة، وتكون قد مرت عليها مدة سنة في المشتلة. فسيلة الطعم : أجزاء من السروع موجهة لتكوين الجزء الهوائي للشتلات عن طريق التطعيم ( تطعيم في الميدان أو تطعيم على المائدة). فسيلة المشتلة : أجزاء من سروع أصول التطعيم موجهة لإنتاج شتلات مجذرة. حداثة الصنف : يعتبر الصنف جديدا إذا كان يتميز عن الأصناف الأخرى المسجلة أو المقترحة للتسجيل بصفة أو عدة صفات عند تاريخ إيداع طلب التسجيل. الحاصل على الصنف : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تمكن من ابتكار أو من انتقاء الصنف. طالب التسجيل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقدم بطلب تسجيل الصنف لدى السلطة الوطنية.
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م الحائز على الصنف أو الممثل القانوني: الشخص الطبيعي أو المعنوي المؤهل قانونا من طرف الحاصل على الصنف لاستغلال هذا الأخير. اختبار المقايسة : تشخيص بيولوجي، يتمثل في تلقيح نبات معرض للدراسة ( دليل ) ويكون سليما، باستعمال طريق التطعيم بواسطة اللحاء (القشرة ) أو النصل المستمد من النبات المضيف لغرض استنساخ ودراسة وإثبات مدى حساسية هذا النبات تجاه المرض ( وضع النبات في ظروف مثلى ). الفصل الأول كيفيات التسجيل أولا) إيداع طلب التسجيل يجب أن يقدم كل طلب تسجيل صنف جديد في الفهرس الرسمي قبل 30 يونيو من كل سنة ، إلى أمانة لجنة التصديق التقنية. إذا كان الصنف المقترح للتسجيل مدخلا وخاصة في حالة ما إذا كانت المادة النباتية مستوردة، يجب على صاحب الطلب أن يلتزم بالتنظيم المعمول به لا سيما بأحكام القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، وبأحكام القرار المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2000 الذي يمنع استيراد و إنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. ثانيا) شروط القبول للتجربة تقبل لتجارب التصديق، الأصناف التي تأتي بجديد ومنفعة على المستوى الزراعي و / أو التكنولوجي أو كذلك الأصناف التي لها صفة أو عدة صفات هامة تتعلق بدارسة ثمرات العنب. ثالثا) دراسة طلب التسجيل تقدر لجنة التصديق التقنية، فرصة إخضاع الصنف المقترح للتجربة أو تأجيله أو ترفض الطلب حسب المعلومات المقدمة في الملف وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يبلغ صاحب الطلب بمبررات الرفض. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 رابعا إيداع المادة النباتية يجب أن تكون المادة النباتية المراد اختبارها مطابقة للمقاييس التقنية النباتية والصحية المحددة في التنظيم المعمول به طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 284-93 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، والقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها، باستثناء الشتلات المنتجة خارج التربة، وتستلم المادة النباتية من تاريخ 15 ديسمبر إلى 15 مارس من كل سنة. يجب أن تتكوّن المادة النباتية على الأقل من :
- 15 شتلة مجذرة ، فسائل الطعوم أو شتلات الطعوم الملتحمة مطعمة على أصول تطعيم مرخصة عن طريق التنظيم المعمول به للسماح بإنجاز الاختبارات الأولية للتقييم الصحي قبل الشروع في التجارب. تعزل الشتلات أو الفسائل التي يكون اختبارها إيجابيا بعد التحاليل المصلية، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الطلب أن يعوضها وتوضع الشتلات التي تكون نتائج اختبارها سلبية في حاويات لكي تخضع لاختبارات بيولوجية أخرى. 50 إلى 100 لا سيما شتلة مجذرة أو فسائل الطعوم أو شتلات الطعوم الملتحمة، مطعمة على أصول التطعيم مرحضة عن طريق التنظيم المعمول به للشروع في تجارب التصديق. يجري المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (CNCC) التحاليل المصلية بالنسبة للمادة النباتية الخاضعة للتجربة التي تعرضت لمعالجة بمواد تؤثر على نموها، وتطورها، يبلغ إلى لجنة التصديق التقنية بيان مفصل للعلاج المطبق. الفصل الثاني اختبارات التصديق أولا) كيفيات إجراء التجربة : يجب ألا تكون المساحات الأرضية المخصصة لغرس المادة النباتية التي تخضع للتجربة قد غرست بالكروم منذ ست (6) سنوات على الأقل، ويجب أن تكون محروثة مسبقا و مسمدة و مطهّرة قبل الغرس.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تجرى التجارب في قطعة أرضية متجانسة بشكل كاف، و في ظروف عادية للزراعة وفي منطقة زراعية ذات خصائص متقاربة لخصائص المنطقة التي أثبت فيها الصنف قدراته المحفزة لطلب التسجيل. يجب أن يكون الصنف موضوع التجربة مغروسا مع مجموعة من الأصناف الشاهدة المحددة من طرف لجنة التصديق التقنية ، حسب البروتوكولات المعدة لهذا الغرض. ثانيا اختبار التمييز 1 - الهدف : يهدف هذا الاختبار إلى التحقق من تميز الصنف المراد اختباره عن طريق صفة أو عدة صفات تسمح بالتعرف عليه. 2 - التنقيط : يجرى التنقيط على التميز والتجانس والاستقرار خلال ثلاث (3) دورات نباتية على الأقل تعطي محصول مرض من الفواكه. بالنسبة لكافة الأصناف، يتعلق التنقيط بما يأتي :
- الخصائص الظاهرية
- المراحل الظاهرية
- وزن المحصول ،
- خصائص العناقيد ( الطول، التماسك ، طول العنيق)،
- خصائص حبات العنبة ( الحجم ، الشكل الجانبي، لون القشرة، الذوق ….). ثالثا) اختبار القيمة الزراعية والتكنولوجية ) VAT ( 1 - الهدف : تهدف هذه التجربة إلى تسجيل الخصائص الزراعية والتكنولوجية للصنف المقترح للتسجيل وما يميزه عن الأصناف الأخرى. الجزائرية / العدد 81 7 ذو القعدة عام 1425 ه 19 ديسمبر سنة 2004 م 2 - التنقيط : زيادة على دراسة رد فعل الأصناف تجاه الأمراض وتقييم الخصائص الفيزيولوجية والمراحل الظاهرية يتعلق التنقيط الخاص الذي يسمح بتحديد القيمة الزراعية والتكنولوجية (VAT) بما يأتي : أ - بالنسبة لأصناف كروم الخمور : الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية حموضة السلافة الثروة السكرية
- درجة الكحول … ب بالنسبة لأصناف كروم المائدة : القدرة على المقاومة عند النقل، قابلية الحفظ… ج - بالنسبة لأصناف كروم العنب المجفف : قابلية التجفيف التصاق حبات العنبة بالعنيقات تواجد البذور …. د - بالنسبة لأصناف أصل التطعيم : نوعيات للتطعيم نوعيات التأصيل الفعالية على الدورة النباتية مردود الخشب للتطعيم، القدرة على تحمل الكلس الفعال مقاومة الاختلال الجفاف، الرطوبة). رابعا القرار : بعد نهاية اختبارات التمييز والقيمة الزراعية والتكنولوجية ، تدون النتائج في تقرير يعرض على لجنة التصديق التقنية لتوافق عليه . إذا تمت الموافقة على تسجيل الصنف الجديد في الفهرس الرسمي تقوم اللجنة التقنية بالإجراءات اللازمة لذلك. إذا تمت الموافقة تبادر اللجنة التقنية بالإجراء اللازم قصد جعل تسجيل الصنف الذي أجري عليه الاختبار في الفهرس الرسمي فعليا.
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة 19 ديسمبر سنة 2004 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L’AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 1 1 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION طلب التسجيل في الفهرس الرسمي OFFICIEL CATALOGUE AU D’INSCRIPTION DEMANDE النوع : الكروم تملأ VIGNE : ESPECE الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( طالب التسجيل : اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) ……. العنوان ……. رقم الهاتف … الحاصل على النوع : اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) …… العنوان … رقم الهاتف …………… (1) الصنف أصل التطعيم التسمية المقترحة ……. : DEMANDEUR : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE TEL ° N : OBTENTEUR . : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE : TEL ° N VARIETE ) 1 ( GREFFES PORTE . : PROPOSEE DENOMINATION مصدر ، كيفية الحصول على الصنف وأصل التطعيم المستعمل : : GREFFES - PORTE ET D’OBTENTION MODE , ORIGINE فوائد الصنف المطلوب للتسجيل : معلومات حول الحفاظ وتكاثر الصنف : : VARIETE LA DE MULTIPLICATION LA : D’INSCRIPTION DEMANDE EN VARIETE LA DE INTERETS ET REPRODUCTION LA , MAINTIEN LE SUR RENSEIGNEMENTS إطار خاص بالإدارة L’ADMINISTRATION A RESERVE CADRE تاريخ الاستلام ………. رقم الملف ….. الختم …….. : RECEPTION DE DATE : DOSSIER DU ° N : CACHET (1) أشطب في الخانة الخاصة بالصنف إذا كان يتعلق بالصنف، أو في خانة أصل التطعيم إذا كان يتعلق بأصل التطعيم greffes - porte de variété d’une s’agit s’il greffes - porte , fruitière variété d’une s’agit s’il variété case la Cocher ) 1 (
19 ديسمبر سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L’AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 2 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها رقم الملف : ……… النوع : الكروم 2 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION . : DOSSIER DU Nº VIGNE : ESPECE استمارة الأسئلة التقنية TECHNIQUE QUESTIONNAIRE تملأ الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( اختبار القيمة الزراعية والتكنولوجية أولا : الكرمة 1 (1) الخصائص الظواهرية : مرحلة الإكماح * مبكرة. موسمية. متأخرة.
- مرحلة الإزهار * مبكرة. موسمية متأخرة.
- مرحلة النضج * مبكرة. موسمية متأخرة ……… 2 (2) الخصائص الزراعية والتكنولوجية : العنقود : الوزن ضعيف (حوالي 200غ) متوسط (حوالي 300 غ) مرتفع (حوالي 800غ) الصأصأة : منخفضة. متوسطة. مرتفعة.
- الجبذ : قليل. متوسط. مرتفع.
- وضح المرحلة المناسبة V.A.T EPREUVE : CEPAGE / I : PHENOLOGIQUES CARACTERISTIQUES ) 1 . PRECOCE : DEBOURREMENT DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE . PRECOCE : FLORAISON DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE . PRECOCE : MATURITE DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE : TECHNOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES CARACTERISTIQUES ) 2 ) g 200 ENVIRON ( FAIBLE : POIDS - : GRAPPE ) g 300 ENVIRON ( MOYEN ) g 800 ENVIRON ( ELEVE . FAIBLE : COULURE - . MOYEN . FORTE . FAIBLE : MILLERANDAGE - . MOYENNE . ELEVE CORRESPONDANTE PERIODE LA PRECISER
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة 19 ديسمبر سنة 2004 م استمارة رقم : 2-1
- النفض أو الحلج : قليل. متوسط. مرتفع العنبة : - تماثل اللون : غير متماثل متماثل
- تقصف العنبة : ضعيف متوسط مرتفع.
- سمك الغشاوة : رقيقة. متوسطة السمك سميكة.
- لون اللباب : غير ملون ملون
- قابلية التجفيف : سيئة حسنة
- الحجم : صغير جدا صغير.. متوسط كبير جدا ………
- وزن 100 عنبة : ضعيف. متوسط مرتفع ( وضح الوزن بالضبط. تفريق العنيقات : سهل صعب
- البذور : – تواجد البذور: غير موجودة موجودة
- معدل عدد البذور بالنسبة للعنبة ….
- وزن 100 بذرة : ضعيف (حوالي 20 غ) متوسط (حوالي 30 غ) مرتفع (حوالي 60 غ) الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 2-1 FORMULAIRE FAIBLE : * EGRENAGE - . MOYEN . ELEVE . UNIFORME NON : COULEUR LA DE UNIFORMITE - : BAIE . UNIFORME . FAIBLE : BAIES DES ECLATEMENT - . MOYEN . ELEVE . MINCE : PELLICULE LA DE EPAISSEUR . MOYENNE . EPAISSE . COLOREE NON : PULPE LA DE COLORATION - . COLOREE . MAUVAISE : SECHAGE AU APTITUDE . BONNE . PETITE TRES : GROSSEUR - . PETITE . MOYENNE . GROSSE TRES . FAIBLE : BAIES 100 DE POIDS . MOYEN . ELEVE .. ) EXACT POIDS LE INDIQUER ( . FACILE PEDICELLES DES SEPARATION . DIFFICILE . ABSENTS : PEPINS DE PRESENCE - : PEPINS . PRESENTS . ( : BAIE / PEPINS DE MOYEN NOMBRE ) g 20 ENVIRON ( FAIBLE PEPINS 100 DE POIDS ) g 30 ENVIRON ( MOYEN ) g 60 ENVIRON ( ELEVE
استمارة رقم : 2-2 3 (3) الخصائص الزراعية : شدة النمو : ضعيفة متوسطة مرتفعة المردود في الهكتار : ضعيف متوسط مرتفع 4 (4) ملاحظات حول الخصائص العامة والنوعية : GUSTATIVE الذوقية …. (5) الخصائص التحليلية للخمور : حموضة السلافة. الثروة السكرية …. درجة الكحول . خصائص أخرى: 6 (6) الخصائص العضوية للخمور : (7) ملاحظات عامة حول الصنف المقترح للتسجيل ثانيا / أصل التطعيم شدة النمو : ضعيفة متوسطة. مرتفعة التأصيل : غير حسن حسن. التأثير على الدورة الأعاشية : تقديم مرحلة النضج. تأخير مرحلة النضج.
- التلاؤم للتطعيم : حسن. متوسط رديئ 19 ديسمبر سنة 2004 م 2-2 FORMULAIRE CULTURALES CARACTERISTIQUES ) 3 .. FAIBLE : VIGUEUR . MOYENNE . FORTE . FAIBLE : HECTARE / RENDEMENT . MOYEN . FORT QUALITE LA ET GENERAL L’ASPECT SUR APPRECIATIONS ) 4 : VINS DES ANALYTIQUES CARACTERISTIQUES ) 5 . : MOÛT DU ACIDITE : SUCRE EN RICHESSE D’ALCOOL DEGRE . : AUTRES VINS DES ORGANOLEPTIQUES CARACTERISTIQUES ) 6 : PROPOSEE VARIETE LA DE GENERALES APPRECIATIONS ) 7 : GREFFES - PORTE / II . FAIBLE : VIGUEUR . MOYENNE FORTE . MAUVAIS : ENRACINEMENT - BON : VEGETATIF CYCLE LE SUR ACTION . MATURITE LA DANS AVANCE . MATURITE LA DANS RETARD . BONNE : GREFFAGE AU IBILITE COMPAT . MOYENNE . MAUVAISE
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 ديسمبر سنة 2004 م استمارة رقم : 2-3 الحساسية للجفاف: ضعيفة .. متوسطة. مرتفعة
- الحساسية للكلس ضعيفة. متوسطة مرتفعة. ثالثا الحساسية تجاه الأمراض والطفيليات : الكرمة أو أصل التطعيم) المرض MALADIES البياض الزغبي MILDIOU البياض الدقيقي OÏDIUM التعفن الرمادي GRISE POURRITURE EUTYPIOSE التعفن الأسود ROT BLACK غرنيدية العريش EXCORIOSE رابعا المتطلبات المناخية ونوعية التربة اللازمة المقترح للتسجيل : – كمية الأمطار : التعرض :
- الارتفاع …. درجة الحرارة نوعية التربة : .
- تعليمات أخرى …………
2-3 FORMULAIRE . FAIBLE : SECHERESSE LA A SENSIBILITE - . MOYENNE FORTE . FAIBLE : CALCAIRE AU SENSIBILITE - . MOYENNE . FORTE PARASITES ET MALADIES DES VIS - A - VIS SENSIBILITE / III ) GREFFES - PORTE ET CEPAGE ( FAIBLE A NULLE MOYENNE FORTE منعدم إلى قليل متوسط مرتفع للصنف VARIETE LA DE PEDOCLIMATIQUES EXIGENCES / IV : D’INSCRIPTION DEMANDE EN : PLUVIOMETRIE : EXPOSITION : ALTITUDE : TEMPERATURE : SOL DE TYPE : INDICATIONS AUTRES
19 ديسمبر سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L’AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 3 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها رقم الملف : ……… النوع : الكروم 3 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION . : DOSSIER DU Nº VIGNE : ESPECE استمارة الأسئلة التقنية TECHNIQUE QUESTIONNAIRE تملأ الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( اختبار التمييز DISTINCTION DE EPREUVE صاحب الطلب : اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) العنوان: رقم الهاتف …………. (1) الصنف أصل التطعيم التسمية المقترحة و استعمالها : (2) اسم أو أسماء الأصناف المجاورة : نقاط الاختلاف بالنسبة للصنف المقترح للتسجيل : : DEMANDEUR : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE : TEL ° N VARIETE ) 1 ( GREFFES - PORTE ) 2 ( : UTILISATION ET PROPOSEE DENOMINATION : ) S ( VOISINE ) S ( VARIETE LA ) S ( DE NOM DEMANDE EN VARIETE LA A RAPPORT PAR DIFFERENCES : D’INSCRIPTION (1) أشطب في الخانة الخاصة بالصنف إذا كان يتعلق بالصنف، أو في خانة أصل التطعيم إذا كان يتعلق بأصل التطعيم (2) وضح إذا كان صنف مائدة ، خمور أو عنب التجفيف. . greffes - porte de variété d’une s’agit s’il greffes - porte , fruitière variété d’une s’agit s’il variété case la Cocher ) 1 ( . secs raisins de ou table de , cuve de variété d’une s’agit s’il Préciser ) 2 (
7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 19 ديسمبر سنة 2004 م الجزائرية / العدد 81 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال…. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 2004 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 628.800.764.038,65 1.263.547.027,09 353.682.984,71 2.284.722.170.291,28 148.502.962.041,44 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ) . 117.177.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة .. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 0,00 2.848.294.701,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812.993.001,21 6.411.829.573,54 50.557.123.871,64 المجموع 3.251.579.229.443,39 886.904.226.851,54 191.111.232.058,21 134.910.918,95 13.716.091.806,72 844.606.147.657,32 334.261.053.821,07 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 531.438.085.176,32 المجموع 3.251.579.229.443,39 376 - الجزائر – محطة