قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة، مجموع المعلومات الموضوعة على مغلف النفاية الخاصة الخطرة أثناء نقلها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن هذه الملصقة المعلومات الآتية :
- إشارة " نفايات خاصة خطرة "،
- اسم النفاية الخاصة الخطرة،
- رمز النفاية حسب قائمة النفايات،
- مؤشر مقاييس خطورة النفايات الخاصة الخطرة المحدّدة في أحكام المرسوم رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- مؤشر المخاطر وتعليمات التحذير،
- كمية النفاية الخاصة الخطرة،
- مصدر النفاية الخاصة الخطرة (اسم وعنوان المنتج و/أو الحائز والمرسل إليه)،
- مكان وصول النفاية الخاصة الخطرة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتطابق حجم الملصقة مع النموذج الموضح في ملحق هذا القرار ويجب أن تحتل الملصقة 1/10 من مساحة المغلف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير النقل والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عمار تو الملحق نموذج إلصاق البطاقة d’étiquetage Modèle النفايات الخاصة الخطرة * * dangereux spéciaux Déchets النفاية : .......................... ........................... : Déchet الرمز : ........... النفاية رقم ........... ........... n° Déchet ............. : Code * معيار تحديد مدى خطر النفايات ..................... ................................... : dangerosité de Critère * الكميّة : كغ kg : Quantité الاسم : المنتج و/أو الحائز / المرسل إليه détenteur/destinataire et/ou générateur : Nom العنوان : المنتج و/أو الحائز / المرسل إليه détenteur/destinataire et/ou générateur : Adresse * يجدرالتنبيه إلى أنّ المعلومات المبينة بنجمة يجب أن تكتب باللون الأحمر. 14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.