قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 77 18 شوال عام 1425 ه أول ديسمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-388 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 04-389 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 04-390 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد
29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 04-382 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زلفانة” (الكتلتان : 437 و 422 ب ) .
مرسوم تنفيذي رقم 04-383 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ألرار جنوب” ( الكتلتان : 239 ج و 240 ج ) …
مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 د … مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة. مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران…
28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المؤسسة
28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المؤسسة
28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المؤسسة
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2004.
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 أول ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-388 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-29 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليون دينار (414.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة عشر مليون دينار (414.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
-
- - مرسوم رئاسي رقم 04-389 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-390 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-38 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، أول ديسمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة- احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “ الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-382 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زلفانة” الكتلتان : 437 و 422 ب ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 وبعد الاطلاع على الطلب رقم 218/ م.ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زلفانة” (الكتلتان : 437 و 422 ب)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زلفانة” (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها 1040,80 كلم2 وتقع في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 40 ° 32 2 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 40 ° 32 3 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 25 ° 32 4 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 25 ° 32 5 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 17 ° 32 6 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 17 ° 32 7 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 13 ° 32 8 “ 00 ‘ 54 ° 03 “ 00 ‘ 13 ° 32 9 “ 00 ‘ 54 ° 03 “ 25 ‘ 22 ° 32 10 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 25 ‘ 22 ° 32 المساحة : 1040,80 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-383 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ألرار جنوب” ( الكتلتان : 239 ج و 240 ج). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم أول ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 218/ م.ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ألرار جنوب” (الكتلتان : 239 ج و 240 ج)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ألرار جنوب” (الكتلتان : 239 ج و 240 (ج (ج) التي تبلغ مساحتها الصافية 877,07 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 2 “ 32 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 28 3 “ 32 ‘ 24 ° 09 “ 07 ‘ 34 ° 28 4 “ 40 ‘ 30 ° 09 “ 05 ‘ 34 ° 28 5 “ 40 ‘ 30 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28 6 “ 48 ‘ 36 ° 09 “ 36 ‘ 31 ° 28 7 “ 47 ‘ 36 ° 09 “ 54 ‘ 29 ° 28 8 الحدود الجزائرية الليبية “ 49 ‘ 29 ° 28 9 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 17 ° 28 10 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 11 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 12 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 13 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 14 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 15 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 16 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 17 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 18 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 19 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 20 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 21 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 22 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 23 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 24 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 28 المساحة الصافية : 877,07 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 – مساحة الاستغلال ألرار وسط : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 31 ° 09 “ 00 ‘ 32 ° 28 2 “ 00 ‘ 37 ° 09 “ 00 ‘ 32 ° 28 3 “ 00 ‘ 37 ° 09 “ 00 ‘ 27 ° 28 4 “ 00 ‘ 31 ° 09 “ 00 ‘ 27 ° 28 المساحة : 84,52 كلم2 2 – مساحة الاستغلال ألرار جنوب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 26 ° 09 “ 00 ‘ 24 ° 28 2 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 24 ° 28 3 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 4 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 5 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 6 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 7 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 8 “ 00 ‘ 26 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 المساحة الصافية : 111,59 كلم2 3 - مساحة الاستغلال وان تاراجلي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 26 ° 28 2 “ 00 ‘ 48 ° 09 “ 00 ‘ 26 ° 28 3 “ 00 ‘ 48 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 4 “ 00 ‘ 50 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 5 “ 00 ‘ 50 ° 09 “ 00 ‘ 23 ° 28 6 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 23 ° 28 7 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 17 ° 28 8 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 9 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 10 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 11 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 22 ° 28 12 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 22 ° 28 المساحة : 149,60 كلم2
4 – مساحة الاستغلال إففان - شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 21 ° 28 2 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 28 3 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 28 4 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 5 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 6 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 7 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 8 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 9 “ 00 ‘ 37 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 28 10 “ 00 ‘ 37 ° 09 “ 00 ‘ 21 ° 28 المساحة : 51,28 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 د). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم أول ديسمبر سنة 2004 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 ما يو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-195 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ ( الكتلة : 403 ج و د)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 146 / م. ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 7 أبريل سنة 2004، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الشويل ( غ اش) – خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الكبار “ ( الكتلة : 403 د) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الشويل ( غاش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الكبار “ ( الكتلة : 403 د) ويغطي مساحة تقدر ب 24 كلم2، في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبع عشرة (17) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والذي وافقت عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.
المادة 6 : يجب على المتعامل، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم، القيام بمايأتي :
- البدء في إنتاج الحقل عن طريق الانخفاض الطبيعي خلال سنة واحدة بعد منحه رخصة الاستغلال، الشروع في تنفيذ مخطط الاسترجاع الثانوي للحالة رقم 4، إذا كانت النتائج المحصل عليها من دراسة الجدوى مرضية. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 09 ° 31 2 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 09 ° 31 3 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 31 4 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 31 5 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 10 ° 31 6 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 30 ‘ 10 ° 31 7 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 8 “ 30 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 9 “ 30 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 08 ° 31 10 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 08 ° 31 أول ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة -وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة عنابة. المادة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة عنابة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية. المادة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراسة و / أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها، – ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أو المرتبطة بالشبكة المستغلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 المادة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو المنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادة 8 : تزود الدّولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية مدير النقل لولاية عنابة ممثل عن المجلس الشعبي لولاية عنابة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها، برنامج استغلال شبكة النقل المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها، الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : ينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م يُعيّن المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي : مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية، حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية، مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة ، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية. المادة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال أصلي يضمن لها وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 المادة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة، جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات : نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 24 : يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة ، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في عنابة. المادة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة عنابة ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا ، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 9 : يتعين على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال
- حساب استغلال كل خط مستغل تعريفات الاستغلال تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية ، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادة 14 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل.
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة قسنطينة. المادة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة قسنطينة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الّذي تُحدّده السلطات العمومية. المادة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته، تطوير منشات الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها، المشاركة في دراسة و / أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أو المرتبطة بالشبكة المستغلة.
المادة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أوالمنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادة 8 : تزود الدولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، مدير النقل لولاية قسنطينة، ممثل عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة. أول ديسمبر سنة 2004 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها، برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : ينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 وبهذه الصفة : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي : مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية، حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية، مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة ، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية. المادة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال أصلي يضمن لها وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. المادة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات : نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 24 : يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى أول ديسمبر سنة 2004 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في قسنطينة. المادة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة قسنطينة، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا ، أن تفتش وتراقب ، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لا سيما ما يأتي : مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال، حساب استغلال كل خط مستغل، تعريفات الاستغلال تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية ، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية ، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادة 14 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة وهران. المادة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة وهران وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية. المادة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته، تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراسة و/ أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أو المرتبطة بالشبكة المستغلة أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها ، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو المنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج، والمشاركة فيها. المادة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية مدير النقل لولاية وهران ممثل عن المجلس الشعبي لولاية وهران.
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 3 2 ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها، برنامج استغلال شبكة النقل
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها، الاتفاقية الجماعية، التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : ينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد ، زيادة على ذلك، ما يأتي : مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية، حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة ، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية. المادة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال أصلي يضمن لها وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. أول ديسمبر سنة 2004 م المادة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة، جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات : نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 24 : يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران ، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في وهران. المادة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف ، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة وهران، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة بواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا ، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 المادة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيما ما يأتي : مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال حساب استغلال كل خط مستغل تعريفات الاستغلال تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادة 14 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل.
أول ديسمبر سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك زائر الجزائر | الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2004 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 585.013.316.909,15 1.242.100.887,31 911.946.287,67 2.113.003.596.480,43 145.902.651.263,28 في 1962/12/31)… 0,00 قانون المالية 124.477.175.063,12 46 من الأمر 0,00 6.320.101.933,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.948.941,59 6.368.745.913,32 109.992.447.316,43 المجموع 3.104.360.717.845,06 876.356.578.612,82 192.436.875.966,65 53.240.299,64 13.483.676.246,40 664.388.457.022,70 484.525.975.088,06 300.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 523.708.433.455,53 المجموع 3.104.360.717.845,06 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة