مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 12 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "إن أمناس" (الكتلة : 240). 13
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة" رخصة استغلال المحروقات في حقل زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "إن أمناس "
(الكتلة : 240) ويغطي مساحة تقدر ب 151 كلم2 في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين
(20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الذي يلي منح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يكلف المتعامل بأن ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الموافق عليه من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات.
ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من هذه المصالح.
المادة 6
فتح المادةيلتزم المتعامل ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم، بإنجاز ما يأتي :
طريقة تحسين حقن الماء، مشروع تحسين نسبة استرجاع الغاز القابل للامتزاج .
يجب على المتعامل، من أجل الشروع في العمل بطريقة الغاز القابل للامتزاج، تمويل وإنجاز دراسات مخبر وكذا إنجاز بئرين (2) نموذجيين. يؤخذ تعميم طريقة تحسين نسبة الاسترجاع أم لا في آخر السنة الرابعة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلف المتعامل بأن يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل "زرزايتين"
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 42 ° 09 ' 10 ° 28 02 ' 48 ° 09 ' 10 ° 28 03 ' 48 ° 09 ' 09 ° 28 04 ' 49 ° 09 ' 09 ° 28 05 ' 49 ° 09 ' 08 ° 28 06 ' 50 ° 09 ' 08 ° 28 07 ' 50 ° 09 ' 07 ° 28 08 ' 51 ° 09 ' 07 ° 28 09 ' 51 ° 09 ' 06 ° 28 10 ' 52 ° 09 ' 06 ° 28 11 ' 52 ° 09 ' 04 ° 28 12 ' 51 ° 09 ' 04 ° 28 13 ' 51 ° 09 ' 03 ° 28 14 ' 50 ° 09 ' 03 ° 28 15 ' 50 ° 09 ' 02 ° 28 16 ' 49 ° 09 ' 02 ° 28 17 ' 49 ° 09 ' 01 ° 28 18 ' 46 ° 09 ' 01 ° 28 19 ' 46 ° 09 ' 02 ° 28 20 ' 45 ° 09 ' 02 ° 28 21 ' 45 ° 09 ' 04 ° 28 22 ' 44 ° 09 ' 04 ° 28 23 ' 44 ° 09 ' 05 ° 28 24 ' 43 ° 09 ' 05 ° 28 25 ' 43 ° 09 ' 06 ° 28 26 ' 42 ° 09 ' 06 ° 28 تحدد مساحة الاستغلال ب 151 كلم2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 03-160
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-223
- مرسوم تنفيذي رقم 02-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.