مرسوم رئاسي رقم 03-160 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل زرزايتين" المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك شينقلي " 21
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل "زرزايتين" المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك شينقلي"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-372
مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 12 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "إن أمناس" (الكتلة : 240). 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.