ج.ر عدد 75 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 أساسية وإلغاء أخرى. 24 نوفمبر سنة 2004 م نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس

مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى.

مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس” نظام جديد “. مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21

نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير”، الواقع في مساحة البحث المسماة “إن أمناس” (الكتلة : 240). 13 مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك ……… مرسوم تنفيذي رقم 04 – 374 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية..

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 375 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم تنفيذي رقم 04-376 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 04-377 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 04-378 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 24 نوفمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 30 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 28 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2004. 31

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2003-2004 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2003-2004 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث) المنشأة للسنة الدراسية 2003–2004 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0121 | أولاد أحمد 05631 تيمي 0102 تاماست 05632 0105 | إن زغمير 05633 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية المنصورية تيمي أولاد أحمد تيمي المدرسة الأساسية تيطاف غميانو تاماست المدرسة الأساسية بوانجي إن زغمير

11 شوال عام 1425 ه الجريدة 24 نوفمبر سنة 2004 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 201 الشلف 0201 الشلف 0221 | وادي سلي 0229 | وادي الفضة 03 الأغواط 0319 | أفلو 0301 | الأغواط 0301 | الأغواط 0309 | الخنق 04 أم البواقي 0410 | أولاد حملة 05 باتنة 0545 | عين التوتة 0542 | بريكة 0539 | القصبات 06 بجاية 0644 | خراطة 0628 | آيت رزين 0620 | درقينة 0647 | آيت اسماعيل 0629 | شميني 08 بشار 0812 | تبلبلة 09 البليدة 0907 أولاد يعيش 0904 | وادي العلايق 10 البويرة 1042 الحجرة الزرقاء 12 تبسة 1223 عين الزرقاء 1210 بئر مقدم 1211 الكويف الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05634 المدرسة الأساسية حي لالة عودة الشلف 05635 المدرسة الأساسية حي المصالحة الشلف 05636 المدرسة الأساسية بقعة الدحاريج وادي سلي 05637 المدرسة الأساسية الحي الغربي وادي الفضة 05638 المدرسة الأساسية الحي الجنوبي آفلو 05639 المدرسة الأساسية البابطين الأغواط 05640 المدرسة الأساسية طريق الجلفة الأغواط 05641 المدرسة الأساسية الخنق الخنق 05642 المدرسة الأساسية أولاد حملة أولاد حملة 05643 المدرسة الأساسية حي حمادة عين التوتة 05644 المدرسة الأساسية حي المجاهدين بريكة 05645 المدرسة الأساسية جرياط القصبات 05646 المدرسة الأساسية مرواحة خراطة 05647 المدرسة الأساسية تيغيلت أو ميال | آيت رزين بوشقفة 05648 المدرسة الأساسية إغزر أوفتيس درقينة 05649 المدرسة الأساسية ترقرارت آيت اسماعيل 05650 المدرسة الأساسية تيجونان شميني 05651 المدرسة الأساسية تبلبلة تبلبلة 05652 المدرسة الأساسية مزرعة التجارب أولاد يعيش 05653 المدرسة الأساسية حي العيد ابراهيم | وادي العلايق 05654 المدرسة الأساسية الحجرة الزرقاء الحجرة الزرقاء 05655 المدرسة الأساسية عين الزرقاء عين الزرقاء 05656 المدرسة الأساسية بئر مقدم بئر مقدم 05657 المدرسة الأساسية غيلان الكويف

الملحق الأول رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 13 تلمسان 1306 صبرة 05658 1350 شتوان 05659 1314 عمير 05660 1325 عين النحالة 05661 1301 | تلمسان 05662 14 تيارت 1412 ملاكو 05663 1414 رحوية 05664 17 الجلفة 1701 الجلفة 05665 1717 مسعد 05666 1701 الجلفة 05667 1708 بيرين 05668 18 جيجل 1805 الطاهير 05669 1806 الأمير عبد 05670 القادر 19 سطيف 1920 العلمة 05671 1942 | تالة إيفاسن 05672 1917 قجال 05673 1916 | بابور 05674 1901 | سطيف 05675 1928 عين أولمان 05676 20 سعيدة 2009 سيدي بوبكر 05677 21 سكيكدة 2131 | الشرائع 05678 2128 | أم الطوب 05679 22 سيدي 2228 عين البرد 05680 بلعباس 23 عنابة 2306 | وادي العنب 05681 2311 سيدي عامر 05682 24 قالمة 2424 | مجاز عمار 05683 2413 | عين مخلوف 05684 24 نوفمبر سنة 2004 م (تابع) تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية وادي الزيتون صبرة المدرسة الأساسية عين الحوت شتوان المدرسة الأساسية شلايدة عمير المدرسة الأساسية عين نكروف عين النحالة المدرسة الأساسية أو جليدة تلمسان المدرسة الأساسية ملاكو ملاكو المدرسة الأساسية رحوية الجديدة رحوية المدرسة الأساسية حي عين سرار الجلفة المدرسة الأساسية مسعد مركز مسعد المدرسة الأساسية حي الحدائق الجلفة المدرسة الأساسية بيرين الجديدة بيرين المدرسة الأساسية طاهر وصاف الطاهير المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر الأمير عبد الجديدة القادر المدرسة الأساسية العلمة الجديدة 2 العلمة المدرسة الأساسية تيزي نبراهم تالة إيفاسن المدرسة الأساسية عبد الحميد حمادوش قجال المدرسة الأساسية الشرفة بابور المدرسة الأساسية عين طريق سطيف المدرسة الأساسية عين أولمان مركز عين أولمان المدرسة الأساسية سيدي بوبكر سيدي بوبكر المدرسة الأساسية أغبال الشرائع المدرسة الأساسية أم الطوب الجديدة أم الطوب المدرسة الأساسية عين البرد الجديدة عين البرد المدرسة الأساسية وادي زياد وادي العنب المدرسة الأساسية حي حجر الديس سيدي عامر المدرسة الأساسية سلامنة محمد مجاز عمار المدرسة الأساسية عين مخلوف عين مخلوف

11 شوال عام 1425 ه الجريدة 24 نوفمبر سنة 2004 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 25 قسنطينة 2501 | قسنطينة 2509 | أولاد رحمون 2506 | الخروب 2506 | الخروب 2506 | الخروب 26 المدية 2642 | أم الجليل 2653 | الحوضان 27 مستغانم 2701 | مستغانم 2714 | حجاج 2717 | عشعاشة 28 المسيلة 2817 عين الحجل 2820 | بوسعادة 29 معسكر 2916 سيدي بوسعيد 2931 | المحمدية 2917 | البرج 2901 | معسكر 30 ورقلة 3008 | النزلة 3004 | حاسي مسعود 31 وهران 3113 سيدي الشحمي 3102 قديل 32 البيض 3203 | البيض 33 إيليزي 3305 برج الحواس 34 برج 3420 | خليل بوعريريج 3403 برج بوعريريج 3428 | | | | العنصر 37 تندوف 3701 | تندوف 39 الوادي 3913 | حاسي خليفة 3908 | الرقيبة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05685 المدرسة الأساسية حي سيساوي قسنطينة 05686 المدرسة الأساسية حي بونوارة أولاد رحمون 05687 المدرسة الأساسية ماسينيسا | الخروب المدينة الجديدة 05688 المدرسة الأساسية علي منجلي - الخروب المدينة الجديدة (الوحدة الجوارية (7 (7) 05689 المدرسة الأساسية علي منجلي - الخروب المدينة الجديدة (الوحدة الجوارية (8 (8) 05690 المدرسة الأساسية أم الجليل أم الجليل 05691 المدرسة الأساسية الحوضان الحوضان 05692 المدرسة الأساسية خروبة مستغانم 05693 المدرسة الأساسية بحوش نهاري حجاج 05694 المدرسة الأساسية شرايفية عشعاشة 05695 المدرسة الأساسية حي البناء الذاتي عين الحجل 05696 المدرسة الأساسية الدشرة القبلية بوسعادة 05697 المدرسة الأساسية سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد 05698 المدرسة الأساسية الإخوة بن شنين المحمدية 05699 المدرسة الأساسية البرج البرج 05700 المدرسة الأساسية سيدي موفق معسكر 05701 المدرسة الأساسية سيدي مهدي النزلة 05702 المدرسة الأساسية حي التوميات حاسي مسعود 05703 المدرسة الأساسية النجمة سيدي الشحمي 05704 المدرسة الأساسية حي زيغود يوسف | قديل 05705 المدرسة الأساسية أولاد يحي البيض 05706 المدرسة الأساسية أحرير المندمجة برج الحواس 05707 المدرسة الأساسية رأس العين خليل 05708 المدرسة الأساسية حي التجزئة ب. س برج بوعريريج 05709 المدرسة الأساسية العنصر العنصر 05710 المدرسة الأساسية حاسي عمار تندوف 05711 المدرسة الأساسية صحن بري حاسي خليفة 05712 المدرسة الأساسية الخبنة الرقيبة الرقيبة

8 الجريدة الرسمية رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 40 41 خنشلة 4016 أولاد رشاش 41 سوق أهراس 4102 | سوق أهراس 4103 الحنانشة 43 ميلة 4301 ميلة 4332 | الشيقارة 44 عين الدفلى 4408 | العامرة 4410 العطاف 45 46 النعامة 4506 | عسلة 46 عين | 4611 | شنتوف تموشنت 4606 عين تموشنت 4610 | تامزورة 4620 حاسي الغلة 4609 عين الأربعاء 47 غرداية 4706 | القرارة 48 غليزان 4811 عمي موسى للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05713 المدرسة الأساسية أولاد رشاش الجديدة أولاد رشاش 05714 المدرسة الأساسية حي جنان التفاح سوق أهراس 05715 المدرسة الأساسية منطقة الحمري الحنانشة 05716 المدرسة الأساسية حي صناوة ميلة 05717 المدرسة الأساسية مشتة صفيصفة الشيقارة 05718 المدرسة الأساسية العامرة الجديدة العامرة 05719 المدرسة الأساسية العطاف الجديدة العطاف 05720 المدرسة الأساسية العقيد الطيب شلالي عسلة 05721 المدرسة الأساسية شنتوف شنتوف 05722 المدرسة الأساسية بريشي يونس عين تموشنت 05723 المدرسة الأساسية تامزورة تا مزورة 05724 المدرسة الأساسية حاسي الغلة حاسي الغلة 05725 المدرسة الأساسية عين الأربعاء عين الأربعاء 05726 المدرسة الأساسية حي سيدي بلخير القرارة 05727 المدرسة الأساسية عمي موسى مركز عمي موسى الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث) الملغاة للسنة الدراسية 2003-2004 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 22 سيدي 2228 عين البرد بلعباس 24 قالمة 2424 | مجاز عمار 30 ورقلة النزلة 3008 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01682 المدرسة الأساسية هوار قدور عين البرد تحول إلى مطعم مدرسي مركزي لدائرة عين البرد) تنقل الى المدرسة الأساسية - الطور الثالث - عين البرد الجديدة) 03234 المدرسة الأساسية مجاز عمار القديمة مجاز عمار تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي - الطور الأول والثاني) تنقل الى المدرسة الأساسية - الطور الثالث - سلامنة محمد) 03976 المدرسة الأساسية المندمجة سيدي مهدي النزلة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي - الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية - الطور الثالث - سيدي مهدي الجديدة)

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 24 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2003-2004 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2003-2004 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة الدراسية 2003-2004 رمز رمز رقم التعريف تسمية المؤسسة الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0116 | تنير كوك 05728 02 الشلف 0212 | بوقادير 05729 03 الأغواط 0319| أفلو 05730 0304 سيدي مخلوف 05731 0303 بن ناصر بن شهرة 05732 0305 حاسي الدلاعة 05733 العنوان ثانوية تنيركوك تنير كوك متقنة بوقادير بوقادير ثانوية الحي الجنوبي آفلو ثانوية سيدي مخلوف سيدي مخلوف بن ناصر بن ثانوية بن ناصر بن شهرة شهرة ثانوية حاسي الدلاعة حاسي الدلاعة

11 شوال عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الملحق الأول 24 نوفمبر سنة 2004 م (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 04 أم البواقي 0410 | أولاد حملة 05734 05 باتنة 0501 | باتنة 05735 06 بجاية 0622 | أوقاس 05736 0641 ملبو 05737 09 البليدة 0901 | البليدة 05738 10 البويرة 1023 بودربالة 05739 13 تلمسان 1302 بني مستر 05740 1344 | حنين 05741 1339 مرسى بن مهيدي 05742 1310 القور 05743 14 تيارت 1418 عين الحديد 05744 1401 تيارت 05745 16 الجزائر 1657 عين البنيان 05746 17 الجلفة 1701 الجلفة 05747 18 جيجل 1810 سيدي معروف 05748 19 سطيف 1928 عين أولمان 05749 1940 عين أزال 05750 1938 تيزي نبشار 05751 20 سعيدة 2009 سيدي بوبكر 05752 2001 | سعيدة 05753 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس 05754 23 عنابة 2307 | الشرفاء 05755 2311 سيدي عامر 05756 24 قالمة 2427 عين الحساينية 05757 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية أولاد حملة أولاد حملة ثانوية حي كشيدة باتنة ثانوية أوقاس أوقاس ثانوية ملبو ملبو ثانوية حي بن مقدم البليدة ثانوية أولاد شلبي بودربالة ثانوية بني مستر بني مستر ثانوية حنين حنين ثانوية مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي ثانوية القور القور ثانوية عين الحديد عين الحديد ثانوية الحي الجنوبي تيارت ثانوية عين البنيان عين البنيان ثانوية نهج الجمهورية الجلفة ثانوية سيدي معروف مركز سيدي معروف ثانوية عين أولمان عين أولمان ثانوية عين أزال عين أزال ثانوية تيزي نبشار تيزي نبشار ثانوية يوسف دمرجي سيدي بوبكر ثانوية حي النصر سعيدة ثانوية حي عبد الحق بن حمودة سيدي بلعباس ثانوية الشرفاء الشرفاء ثانوية حي حجر الديس الجديدة سيدي عامر ثانوية هواري بومدين عين الحساينية

11 شوال عام 1425 ه الجريدة 24 نوفمبر سنة 2004 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 25 قسنطينة 2506 | الخروب 2506 | الخروب 2502 | حامة بوزيان 26 المدية 2609 | القلب الكبير 28 المسيلة 2801 | المسيلة 2801 | المسيلة 29 معسكر 2934 الغمري 2924 | عين فارس 2917 | البرج 31 وهران 3105 | السانية 32 البيض 3201 | رقاصة 34 برج 3401 | رأس الوادي بو عريريج 3416 | الماين 3414 | ثنية النصر 3415 | الجعافرة 35 بومرداس 3530 بني عمران 39 الوادي 3909 | الحمراية 3921 | سطيل 3901 | الرباح 41 سوق أهراس 4102 سوق أهراس 4101 | سدراتة 44 عين الدفلى 4408 | العامرة 45 النعامة 4505 | مغرار 46 عين تموشنت | 4609 عين الأربعاء 47 غرداية 4701 | المنيعة 48 غليزان 4821 | ورزان الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05758 ثانوية حي ماسينيسا - المدينة الخروب الجديدة 05759 ثانوية علي منجلي – المدينة الخروب الجديدة 05760 ثانوية بكيرة حامة بوزيان 05761 ثانوية القلب الكبير القلب الكبير 05762 ثانوية حي اشبيليا المسيلة 05763 ثانوية حي 700 مسكن المسيلة 05764 ثانوية الغمري الغمري 05765 ثانوية عين فارس عين فارس 05766 ثانوية البرج البرج 05767 ثانوية عين البيضاء السانية 05768 ثانوية رقاصة رقاصة 05769 ثانوية رأس الوادي رأس الوادي 05770 ثانوية الماين الماين 05771 ثانوية ثنية النصر ثنية النصر 05772 ثانوية الجعافرة الجعافرة 05773 ثانوية بني عمران بني عمران 05774 ثانوية الحمراية الحمراية 05775 ثانوية سطيل سطيل 05776 ثانوية الرباح الرباح 05777 ثانوية الطريق الوطني رقم 16 سوق أهراس 05778 ثانوية سدراتة سدراتة 05779 ثانوية أحمد مبارك الزنداري العامرة 05780 ثانوية سيدي راشد مغرار 05781 ثانوية مهاجي محمد الحبيب عين الأربعاء 05782 متقنة المنيعة المنيعة 05783 ثانوية ورزان مركز ورزان

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 11 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة للسنة الدراسية 2003–2004 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 18 جيجل 1810 03340 معروف 20 سعيدة 2009 سيدي بوبكر 01521 29 44 معسكر 2917 | البرج 02156 44 عين الدفلى 4408 | العامرة 03721 46 عين تموشنت 4609 عين الأربعاء 02975 مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة “ ليسانس” نظام جديد “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه تسمية المؤسسة العنوان ثانوية سيدي معروف القديمة سيدي معروف تلحق محلاتها بالثانوية الجديدة سيدي معروف مركز) تنقل الى ثانوية سيدي معروف مركز الجديدة) ثانوية يوسف دمرجي القديمة سيدي بوبكر تحول إلى مدرسة أساسية - الطور الثالث) تنقل الى ثانوية يوسف دمرجي الجديدة) ثانوية البرج القديمة البرج تحول إلى مدرسة أساسية - الطور الثالث) تنقل الى ثانوية البرج الجديدة) ثانوية أحمد مبارك الزنداري العامرة تحول إلى مدرسة أساسية - الطور الثالث) (تنقل الى ثانوية أحمد مبارك الزنداري الجديدة) ثانوية مهاجي محمد الحبيب عين الأربعاء تحول إلى مدرسة أساسية - الطور الثالث) تنقل الى ثانوية مهاجي محمد الحبيب الجديدة) وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث شهادة ليسانس “نظام جديد “ ، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتوج شهادة ليسانس “نظام جديد “ تكوينا عاليا للتدرج مدته ثلاث (3) سنوات موزعة على ستة (6) سداسيات تنظم في وحدات تعليم قابلة للتجميع والتحويل تقاس في وحدات قياسية. يحدد عدد الوحدات القياسية عن كل وحدة تعليم على أساس العمل البيداغوجي الإجمالي اللازم للحصول على الوحدة المعنية. المادة 3 : تنظم الدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس “نظام جديد “ في ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات. يشمل الميدان مجموعة تخصصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين. تحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : تحدّد كيفيات تسجيل وإعادة تسجيل المترشحين لشهادة ليسانس “نظام جديد” بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : تشمل الدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس “نظام جديد” ما يأتي : تعليم نظري أساسي وتعليم الاستكشاف تعليم متخصص يمكن أن يحتوي على تداريب تطبيقية في وسط مهني. المادة 6 : يوجه الطلبة الناجحون في التعليم النظري الأساسي وتعليم الاستكشاف، حسب رغباتهم ونتائجهم البيداغوجية ووفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، نحو إحدى الشعب والتخصصات المشكّلة لميدان التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 المادة 7 : يحدد تنظيم التعليم والبرامج البيداغوجية وكيفيات رقابة المعارف والمؤهلات والتصديق على الوحدات القياسية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : يسلّم شهادة ليسانس “نظام جديد “ الوزير المكلف بالتعليم العالي إلى الطلبة الذين يثبتون الحصول على مائة وثمانين (180) وحدة قياسية والذين استوفواجميع شروط التمدرس والتقدم البيداغوجي. تبين الشهادة المسلمة ميدان التكوين والشعبة والتخصص وترفق بملحق يصف المعارف والمؤهلات المكتسبة يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 9 : يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في أحد أطوار التكوين العالي للتدرج، أن يسجلوا من أجل نيل شهادة ليسانس “نظام جديد “ حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير”، الواقع في مساحة البحث المسماة “إن أمناس” (الكتلة : 240). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 11 منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-160 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك شينقلي”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22397 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إن أمناس” الكتل : 233، 240 ب و ( 241 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-70 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22397 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 في المساحة المسماة “إن أمناس “ ( الكتل : 233 و 240 ب و ( 241 )
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 87 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 21 فبراير سنة 2004 تلتمس فيه منحهارخصة

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م استغلال المحروقات في حقل “زرزايتين”، الواقع في مساحة البحث المسماة “إن أمناس “ (الكتلة : (240) في تراب ولاية إيليزي

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة” رخصة استغلال المحروقات في حقل زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير”، الواقع في مساحة البحث المسماة “إن أمناس “ (الكتلة : 240) ويغطي مساحة تقدر ب 151 كلم2 في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين (20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. لتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الذي يلي منح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يكلف المتعامل بأن ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الموافق عليه من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات. ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 6 : يلتزم المتعامل ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم، بإنجاز ما يأتي : طريقة تحسين حقن الماء، مشروع تحسين نسبة استرجاع الغاز القابل للامتزاج . يجب على المتعامل، من أجل الشروع في العمل بطريقة الغاز القابل للامتزاج، تمويل وإنجاز دراسات مخبر وكذا إنجاز بئرين (2) نموذجيين. يؤخذ تعميم طريقة تحسين نسبة الاسترجاع أم لا في آخر السنة الرابعة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ. المادة 7 : يتعيّن على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلف المتعامل بأن يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “زرزايتين” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 42 ° 09 ‘ 10 ° 28 02 ‘ 48 ° 09 ‘ 10 ° 28 03 ‘ 48 ° 09 ‘ 09 ° 28 04 ‘ 49 ° 09 ‘ 09 ° 28 05 ‘ 49 ° 09 ‘ 08 ° 28 06 ‘ 50 ° 09 ‘ 08 ° 28 07 ‘ 50 ° 09 ‘ 07 ° 28 08 ‘ 51 ° 09 ‘ 07 ° 28 09 ‘ 51 ° 09 ‘ 06 ° 28 10 ‘ 52 ° 09 ‘ 06 ° 28 11 ‘ 52 ° 09 ‘ 04 ° 28 12 ‘ 51 ° 09 ‘ 04 ° 28 13 ‘ 51 ° 09 ‘ 03 ° 28 14 ‘ 50 ° 09 ‘ 03 ° 28 15 ‘ 50 ° 09 ‘ 02 ° 28 16 ‘ 49 ° 09 ‘ 02 ° 28 17 ‘ 49 ° 09 ‘ 01 ° 28 18 ‘ 46 ° 09 ‘ 01 ° 28 19 ‘ 46 ° 09 ‘ 02 ° 28 20 ‘ 45 ° 09 ‘ 02 ° 28 21 ‘ 45 ° 09 ‘ 04 ° 28 22 ‘ 44 ° 09 ‘ 04 ° 28 23 ‘ 44 ° 09 ‘ 05 ° 28 24 ‘ 43 ° 09 ‘ 05 ° 28 25 ‘ 43 ° 09 ‘ 06 ° 28 26 ‘ 42 ° 09 ‘ 06 ° 28 تحدد مساحة الاستغلال ب 151 كلم2 11 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 88 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 الذي يعرف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م الفصل الأول شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات المادة 2 : الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العقد الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو معنويا يخضع للقانون الجزائري، مساحات برية و / أو مائية. تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز. لا يمكن إعداد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 3 : يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية يحدد مبلغها بموجب قانون المالية. المادة 4 : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل ويخصص لممارسة نشاطات تربية المائيات دون سواها، ولا يمكن أن يكون موضوع مناولة. المادة 5 : تحدد مدة الامتياز بخمس وعشرين (25) سنة قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 6 : لا يمكن أن توسع المساحات الممنوح امتيازها أثناء الاستغلال إلا إذا تم بلوغ الأهداف. تتم الموافقة على التوسيع حسب نفس الكيفيات التي منح الامتياز على أساسها. الفصل الثاني كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات المادة 7 : تؤسّس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية : مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، مدير الأملاك الوطنية مدير الموارد المائية مدير المصالح الفلاحية، مدير السياحة مدير النقل، محافظ الغابات للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 مفتش البيئة. تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة. المادة 8 : تكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بما يأتي :

  • دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات
  • إعطاء رأي تقني حول جدوى هذه المشاريع، تحديد، عند الاقتضاء، الأراضي لإقامة مؤسسات تربية المائيات وتنفيذ كيفيات منحها، ضمان متابعة إنجاز هذه المؤسسات. المادة 9 : يُحدّد محتوى ملف طلب الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 10 : يرسل ملف طلب الامتياز بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يودع لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري مع شهادة إيداع الملف. المادة 11 : في حالة رفض طلب الامتياز، يبرر القرار ويبلغ إلى طالب الامتياز. المادة 12 : يمكن أن يرفض الامتياز عندما : لا يستوفي المشروع المتطلبات التقنية
  • لا يطابق المشروع المخطط الوطني لتربية المائيات. المادة 13 : في حالة الرفض، يمكن طالب الامتياز تقديم طعن في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتدعيم طلبه. تجتمع اللجنة لدراسة الطعن والرد عليه. المادة 14 : يمكن تغيير الامتياز أو تقليصه أو فسخه في أي وقت من أجل المنفعة العمومية. يعطي هذا التغيير أو التقليص أو الفسخ صاحب الامتياز الحق في التعويض. المادة 15 : يحدّد دفتر شروط الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات في الملحق بهذا المرسوم.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : يؤسس الامتياز من أجل إنشاء مؤسستين لتربية المائيات ببحيرتي أوبيرة والملاح ويوافق عليه طبقا لأحكام القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يجب أن يكون الامتياز من أجل إنشاء مؤسستي تربية المائيات مطابقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، لا سيّما أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 18 : يمكن منح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات لهيئات البحث العلمية لغرض البحث العلمي وتجريب التنوع البيولوجي والمحافظة عليه و/أو تجديده. المادة 19 : يتم الإبقاء على الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات التي سبق منحها قبل إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شريطة العمل على مطابقتها لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة. تسلّم إدارة الأملاك الوطنية عقد امتياز جديد. المادة 20 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي خاص بالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م الممنوحة له في الأملاك الوطنية العمومية البحرية، أو في الأملاك الوطنية العمومية للري، أو في الأملاك الوطنية العمومية القارية لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع. المادة 3 : يجب على صاحب الامتياز أن يقبل بلا قيد ولا شرط ، التمتع بالامتياز في الحالة التي توجد فيها عند تاريخ سريان مفعول العقد ويصرح بأنه يعرف قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة حسنة. تدمج البنايات والمنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد ضمن الامتياز ما لم يوجد شرط مغاير تم الاتفاق المشترك عليه بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز. المادة 4: يرخص لصاحب الامتياز بإقامة المنشآت الموجهة فقط للسماح بالقيام بالعمليات المرتبطة مباشرة باستغلال النشاط الذي منح الامتياز من أجله على القطعة الممنوحة أو لتسهيل هذه العمليات. يقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة على إقامة المنشآت المرخص بها أو تشييدها بما فيها، إن اقتضى الأمر ذلك، تكاليف هدم المرافق الموجودة و/أو تغييرها أو المرافق التي أصبح من الضروري إقامتها، عن طريق الربط المحتمل لتلك المنشآت بالمسالك العمومية من جهة، وإيصالها بالبحر من جهة أخرى. المادة 5 : على صاحب الامتياز وضع حدود لمؤسسته بواسطة معالم ووضع على أحد المعالم رقم الامتياز كما هو مسجل في عقد الامتياز وهذا بحضور ممثلين عن الهيئة المانحة. وبهذه الصفة، يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة منشآت تحديد المعالم وأحجار الحد الفاصلة وألواح الإشارة وصيانتها وسيرها. يجب أن يبلّغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة الامتياز، في أجل شهرين (2). يتعين على صاحب الامتياز اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل السماح بالدخول لأعوان إدارة الصيد البحري وكذا كل سلك آخر مكلّف بالرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، في أي وقت وإلى أي مكان. المادة 6 : يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز.

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م يجب استغلال مؤسسة تربية المائيات في أجل لا يتعدى سنة (1) ابتداء من تاريخ منح الامتياز. المادة 7 : تمارس الهيئة المانحة سلطة الرقابة على صاحب الامتياز ، ويمكنها وفي كل وقت، التأكد من أن نشاطات صاحب الامتياز مطابقة لشروط الامتياز. المادة 8 : يجب القيام بالأشغال المتعلقة بإنجاز مؤسسة لتربية المائيات في أجل ستة (6) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز. المادة 9 : يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى التي يخضع لها استغلال قطعة الأرض الممنوحة أو التي يمكن أن يخضع لها خلال مدة الامتياز. يتكفل صاحب الامتياز ، ابتداء من يوم الاستفادة من الامتياز، بكل الأعباء ويمتثل لكل الأنظمة الإدارية التي أعدت أو التي ستعد دون أي استثناء أو تحفظ. المادة 10 : في حالة عدم النشاط، أو عندما تكون شروط استغلال الامتياز غير مطابقة للتنظيم الجاري به العمل ولبنود دفتر الشروط، يوجه مانح الامتياز إعذارا إلى صاحب الامتياز، لكي يتخذ في أجل شهر، كل التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة. عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز له، يقرر مانح الامتياز توقيف الامتياز حتى يتم تنفيذ الشروط المفروضة. المادة 11 : في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و/أو في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا، يمكن فسخ الامتياز بعد شهر من توجيه إنذارين اثنين بقيا دون تنفيذ. المادة 12 : في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز وعليهم، لهذا الغرض، توجيه طلب امتياز مرفقا بالملف القانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. المادة 13 : صاحب الامتياز مسؤول مسؤولية تامة وكاملة داخل المساحة الممنوحة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها. المادة 14 : يفترض من صاحب الامتياز أنه يعرف جيدا القطعة الممنوحة له ويتسلمها على الحالة التي يجدها فيها يوم استلامه ملكيتها ولا يستطيع أن يمارس أي طعن ضد الدولة، لأي سبب كان. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 المادة 15 : عند انقضاء مدة الامتياز وإذا لم يكن موضوع تجديد أو إعادة منح، فإنه يجب أن تهدم المرافق والمنشآت التي شيدها صاحب الامتياز، كليا. تقع تكاليف هذا الهدم على عاتق صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه. يعلم صاحب الامتياز الهيئة المانحة بتاريخ بداية تنفيذ أشغال الهدم قبل شهرين (2) على الأقل من بدايتها. خلال هذا الأجل، يمكن مانح الامتياز إذا ارتأى فائدة في ذلك، إشعار صاحب الامتياز بضرورة الإبقاء على المرافق والمنشآت. وفي هذه الحالة، وابتداء من هذا الإشعار، تجد الدولة نفسها حالة محل صاحب الامتياز في كل الحقوق على هذه المرافق والمنشآت التي يجب استرجاعها في حالة حسنة وتلحق بالأملاك الوطنية العمومية دون تعويض بهذه الصفة، ودون إبرام أي عقد لإثبات التحويل. وفي حالة عدم تنفيذ أشغال الهدم المنصوص عليها، يمكن القيام بها مباشرة مع تحمل صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه التكاليف بعد إعذار بقي دون تنفيذ. ومهما يكن يبقى صاحب الامتياز السابق مسؤولا عن المرافق والمنشآت إلى غاية هدمها الكلي أو إلحاقها بالأملاك الوطنية العمومية بموجب الفقرة السابقة. حرر ب في. قرأه وصادق عليه صاحب الامتياز مرسوم تنفيذي رقم 04-374 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار (81.920.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 32-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – معاش الخدمة والأضرار الجسدية”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار (81.920.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 31-02 “الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-375 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (18.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (18.900.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات

الاعتمادات الملغاة (دج) 6.500.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث | 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني مجموع الفرع الأول 6.500.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم 4.900.000 مجموع القسم الرابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث | 4.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 4.900.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 تسيير ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. 7.500.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث | 7.500.000 مجموع الفرع الرابع 12.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.900.000

الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 24 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث | 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني مجموع الفرع الأول 6.500.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة. 8.700.000 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب – الإيجار …. 3.700.000 مجموع القسم الرابع 12.400.000 مجموع العنوان الثالث 12.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 12.400.000 مجموع مجموع الفرع الرابع 12.400.000 الاعتمادات المخصصة 18.900.000

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-376 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-47 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (43.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (43.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-12 “حماية المنشآت الاستراتيجية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 23.400.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية للسقي وصرف المياه وتسييرها. 20.000.000 مجموع القسم السادس 43.400.000 مجموع العنوان الثالث 43.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 43.400.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-377 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-38 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-378 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-57 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث | 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 2.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.500.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار (820.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار (820.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الصيد البحري والموارد الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 24 نوفمبر سنة 2004 م “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الصيدية 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث | 200.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والارشاد. 620.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الرابع 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 820.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م الجدول رقم الأبواب العناوين

“ب” الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 200.000 620.000 مجموع القسم الرابع 820.000 مجموع العنوان الثالث 820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 820.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 820.000 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 19 و 20 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه : للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين : الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها. للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين : الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 3: يستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 4 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة بأحد عشر (11) منصبا بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين واثنين وثلاثين (32) منصبا بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004. المادة 5 : يجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه، يومي 2 و 3 ديسمبر سنة 2004 بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار . 1 - الاختبارات الكتابية : اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل ،4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/8)

  • اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية : المدة : 3 ساعات المعامل 3، العلامة المقصية : أقل من ( 20/10 )
  • اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية : أقل من 20/7) الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م
  • اختبار في اللغة : المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 العلامة المقصية : أقل من 20/6)
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل ،2 ، العلامة المقصية : أقل من 20/6) 2 – الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص، العلامة المقصية أقل من 20/7) المادة 7 : يسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي. تحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق . يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق . المادة 8 : تشرف اللجنة البيداغوجية على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات وتتكون من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا المجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتُحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 9 : يجرى الامتحان الشفوي أمام لجنة تتكون من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته. المادة 10 : يحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20)، وهو نتيجة حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 11 : يعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية

  • تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الانساني، قانون البحار، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية الجزائرية التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، نزع السلاح، العلاقات الأورو – متوسطية، حركة دول عدم الانحياز التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة، المسؤولية الإدارية المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم. التحرير الدبلوماسي أو الإداري : موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر :
  • تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية.
  • التحرير الإداري : مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة، قرار، تعليمة، منشور، محضر اجتماع، مذكرة إعلامية، برقية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : السيد بن إسعد مقرآن ، نائب مدير ضبط المبادلات ومراقبة المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، خلفا للسيد زان يحي. الباقي بدون تغيير ) .” وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 28 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 28 سبتمبر سنة 2004 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : -1- بعنوان الإدارة المركزية : السيد فريد حروادي، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الجزائرية / العدد 75 11 شوال عام 1425 ه 24 نوفمبر سنة 2004 م

  • السيد بلقاسم جفال ، مدير تنمية تربية المائيات، السيد نذير بن سقني، مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات، السيد خثير بوجليدة، مفتش، مكلف بالنشاطات العلمية والتقنية
  • السيد عبد القادر أو نسلي، مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بمتابعة البرامج الخاصة بالتكوين والبحث، السيدة كريمة إيجر، نائبة مدير للإحصائيات والدراسات المستقبلية، السيدة نادية بوحفص، نائبة مدير للبحث. 2- بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات والهيئات الخارجة عن القطاع :
  • السيد مولود حشمان، مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • الآنسة ياسمينة خازم ، مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الجزائر
  • السيد عبد الرحمان زوراز، أستاذ باحث بالمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات السيد سالم لطرش، مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات،
  • السيدة ربيعة سريجي، أستاذة باحثة بكلية العلوم البيولوجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين
  • السيد عبد السلام آيت أعراب، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين
  • السيد وحيد رفاس، أستاذ باحث في علم الصيد البحري بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
  • السيد هشام قارة، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية بجامعة عنابة.

11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 24 نوفمبر سنة 2004 م

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2004 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من لسنة 1993 ) .
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 03-11 المؤرخ في 14/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
  • الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 580.423.524.894,84 1.663.819.365,44 701.112.692,23 2.031.738.974.518,55 145.891.284.560,40 في 1962/12/31)… 0,00 قانون المالية 124.477.175.063,12 46 من الأمر رقم 0,00 1.520.011.995,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.494.043.775,68 6.182.889.102,21 133.495.539.916,64 المجموع 3.037.717.062.734,10 861.127.927.947,48 192.363.490.944,86 622.598.345,10 13.483.676.246,40 701.175.849.529,02 425.871.422.470,75 300.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 493.664.616.097,23 المجموع 3.037.717.062.734,10 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة