قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة
المادة الأولى
فتح المادةحسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف إقامة القضاة في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 794 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في إقامة القضاة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم المستوى السلمي مدير ب 1 م رئيس دائرة ب 1 م - 1 رئيس مصلحة ب 1 م - 2
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية في منصب عال منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول.
ويستفيدون، زيادة على الأجر القاعدي، من منحة الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية ومن المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005.
وزير العدل وزير المالية حافظ الأختام الطيب بلعيز مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 شروط كيفية الرقم الاستدلالي التعيين التعيين 794 متصرف إداري أو رتبة قرار من معادلة ويثبت 5 سنوات الوزير أقدمية بهذه الصفة. 658 متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة ويثبت 3 سنوات المدير أقدمية بهذه الصفة. 581 مساعد إداري رئيسي مقرر من أو رتبة معادلة ويثبت 3 المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 04-361
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.