قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005، يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة تطبيقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحتوي تنظيم إقامة القضاة على ثلاث
(3) دوائر :
- دائرة الإطعام
- دائرة الاستقبال والإيواء،
- دائرة الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دائرة الإطعام بتسيير هياكل الإطعام ومقهى الإقامة.
وتتكون من :
مصلحة الإطعام ، وتكلّف بإعداد الوجبات وتقديمها وتسيير المقهى،
- مصلحة المقتصدة، وتكلّف بتأمين المشتريات وتموين المؤسسة بالمواد الغذائية الضرورية لسير مصلحة الإطعام وتخزينها ومسك محاسبة المواد.
المادة 4
فتح المادةتكلّف دائرة الاستقبال والإيواء بتسيير هياكل الإيواء وتنظيفها وصيانتها.
وتتكون من :
مصلحة الاستقبال ، وتكلّف باستقبال المقيمين وإيوائهم والحفاظ على نظافة أماكن الاستقبال
- مصلحة الإيواء، وتكلّف بتسيير هياكل الإيواء، لا سيما تجديد الأفرشة والحفاظ على نظافة الغرف والأجزاء المشتركة وتسيير أجهزة الغسيل ومسك جرد الأفرشة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف دائرة الإدارة والمالية بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية للمؤسسة.
وتتكون من :
مصلحة المستخدمين ، وتكلّف بتقييم الاحتياجات من الموارد البشرية للمؤسسة، والقيام بعملية التوظيف الضرورية وتسيير العمال مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بإعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة، وتسيير الموارد المالية ، ومسك محاسبتها ، وإعداد الحساب الإداري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مصلحة الوسائل العامة، وتكلف بتأمين تسيير الوسائل العامة للمؤسسة وتموينها بكل الوسائل الضرورية لسيرها ، وتأمين صيانة أموالها المنقولة والعقارية ، وتسيير حظيرة السيارات وتأمين سير المكتبة والعيادة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.