قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان إقامة القضاة 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخ اص ب الأع وان ال عاملين بإقامة القضاة، طبقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثالث 10 المجموع العام 36
21 - - 30 1 200
- - - 13
- - - 4 2 219
- - - 10 5 288
21 - - 57
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.