ج.ر عدد 73 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-355 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 04-356 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 04-357 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي رقم 04-358 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة النقل. 17 نوفمبر سنة 2004 م نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء “ إقامة القضاة “ .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية.

وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004 ، ينظم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب…..

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا بالإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 17 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-355 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 23-34 الإدارة المركزية – اللوازم……….. 500.000 100.000 مجموع القسم الرابع 600.000

رقم الأبواب 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول”أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير.. 2.900.000 مجموع القسم السابع 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثاني 3.500.000 الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 3.500.000 رقم الأبواب مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الرابع 3.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة المحافظة الفرع الثاني العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.500.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 400.000 مجموع القسم الرابع 2.900.000

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول”أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 23-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثاني 3.500.000 الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 200.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ….. 1.300.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الرابع 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-356 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الجزائرية / العدد 73 4 شوال عام 1425 ه 17 نوفمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألف دينار (213.419.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألف دينار (213.419.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور العمل الرئيسية. 88.030.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 66.022.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.633.000 مجموع القسم الأول 163.685.000

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب – المنح العائلية.

الاعتمادات الملغاة ( دج ) 8.417.000 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي. 38.513.000 مجموع القسم الثالث 46.930.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب – الدفع الجزافي. 2.804.000 مجموع القسم السابع 2.804.000 مجموع العنوان الثالث 213.419.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 213.419.000 مجموع الفرع الرابع 213.419.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 213.419.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية. 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 88.030.000 المختلفة. 66.022.000 13-31 المديريات الجهوية للخزينة – الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها. 9.633.000 مجموع القسم الأول 163.685.000

الجدول رقم 17 نوفمبر سنة 2004 م “ب” (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج الأبواب ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 8.417.000 13-33 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 38.513.000 مجموع القسم الثالث 46.930.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الجهوية للخزينة – الدفع الجزافي. 2.804.000 مجموع القسم السابع 2.804.000 مجموع العنوان الثالث 213.419.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 213.419.000 مجموع الفرع الثاني 213.419.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 213.419.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-357 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-37 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية – نفقات إعداد مجلة “رسالة المسجد “ ……. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح …… المختلفة 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.000.000

10 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-358 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 “المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق “. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34–90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة .2004 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-48 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية التسيير لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2004، فرع جزئي ثان المصالح اللامركزية التابعة للدولة ، والأبواب المتعلقة به والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار ( 62.559.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 04-37 “الدراسات”. المادة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار ( 62.559.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين / العدد 73 4 شوال عام 1425 ه 17 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.500.000 3.200.000 مجموع القسم الأول 10.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.675.000 مجموع القسم الثالث 2.675.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 270.000 مجموع القسم الرابع 270.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 6.719.000 195.000 مجموع القسم السابع 6.914.000 مجموع العنوان الثالث 20.559.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.559.000

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 12.732.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 8.276.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها. 3.411.000 مجموع القسم الأول 24.419.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 420.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 5.252.000 مجموع القسم الثالث 5.672.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 2.371.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث. 3.023.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 209.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 3.555.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة.. 95.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 820.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار. 624.000 مجموع القسم الرابع 10.697.000

17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 830.000 مجموع القسم الخامس 830.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 382.000 مجموع القسم السابع 382.000 مجموع العنوان الثالث 42.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 42.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-51 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، مجموع الفرع الأول 62.559.000 الاعتمادات المخصصة 62.559.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف دينار (46.570.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف دينار (46.570.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء “ إقامة القضاة “. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل ، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، . وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “إقامة القضاة - عبد اللطيف بن شهيدة - “ ، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر . المادة 4 : تكلف المؤسسة بضمان التكفل بقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة أثناء إقامتهم ، في أحسن الظروف، في إطار تنقلاتهم المهنية. يمكن المؤسسة ، زيادة على ذلك، تقديم خدمات ترتبط بتنظيم المحاضرات والملتقيات الصالح قطاعات أخرى ، في إطار التنظيم المعمول به. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير. المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل عن المحكمة العليا، ممثل عن مجلس الدولة ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته. المادة 7 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، إلى نهاية العهدة. المادة 8 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : التنظيم والسير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الإدارية، برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط تسعير الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها، قبول الهبات والوصايا

  • الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والصفقات والاتفاقيات التي تلتزم بمقتضاها المؤسسة،
  • التقرير السنوي عن النشاط، التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق أهدافها. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 10 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة. الجزائرية / العدد 73 4 شوال عام 1425 ه 17 نوفمبر سنة 2004 م تعرض محاضر المداولات على السلطة الوصية للموافقة خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة . المادة 13 : تتحمل المؤسسة النفقات المتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة. المادة 14 : يعيّن المدير بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يقوم مدير المؤسسة بتطبيق مداولات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. وبهذه الصفة : يسهر على السير الحسن للمؤسسة، هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية، يكون مسؤولا عن أمن كل المنشآت الأساسية للمؤسسة وممتلكاتها،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 16 : يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 17 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م 1 - في باب الإيرادات : إعانات الدولة، عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها. 2 في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز

  • كل النفقات المرتبطة بتحقيق هدفها. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 المادة 19 : يرسل الحساب الإداري وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة اللذين يصادق عليهما مجلس الإدارة، إلى السلطات المعنية، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، لاسيما المادة 12 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. المادة 2 : يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة وعندما يتعلق الطلب بمواد ومنتوجات كيميائية عالية

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الخطورة، لا تعد التأشيرة إلا بعد الرأي الموافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يبلغ الرأي من طرف المصالح المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة للوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام ملف طلب التأشيرة. في حالة تجاوز هذه المدة يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة. المادة 3 : يودع طلب التأشيرة المعد طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة والصناعة للولاية المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع. يجب أن يرفق الطلب ب : نسخة من الاعتماد بالنسبة للمتعاملين،

  • استمارة معلومات مطابقة للنموذج المرفق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير المتعاملين الخاضعين لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. لا يعد وصل الإيداع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة مسبقة. المادة 4 : تدرس المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه طلب التأشيرة. ويجب أن تتمحور الدراسة لاسيما حول مراقبة مدى مطابقة الطلب بالنسبة ل :
  • احترام أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالنسبة للمتعاملين.
  • صحة المعلومات الواردة في استمارة المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المتعاملين. المادة 5 : يرسل طلب التأشيرة للتحقيق المصالح أمن الولاية وقيادة الدرك الوطني والحماية المدنية خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ الإيداع. يبلغ رأي المصالح المذكورة في الفقرة السابقة للمديرية المكلفة بالمناجم والصناعة للولاية في أجل الجزائرية / العدد 73 4 شوال عام 1425 ه 17 نوفمبر سنة 2004 م أقصاه العشرة (10) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب. في حالة تجاوز هذه المادة ، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة. المادة 6 : لا تطبق أحكام المادة 5 أعلاه على طلبات الاقتناء التي يقدمها المتعاملون المعتمدون. المادة 7 : يرسل طلب التأشيرة، في آن واحد، لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم لاتخاذ القرار ولمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة لإبداء الرأي وذلك في أجل أقصاه السبعة (7) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع. يمدد هذا الأجل إلى ثمانية عشر (18) يوما بالنسبة للطلبات التي يقدمها المتعاملون الخاضعون لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، والأشخاص الطبيعيون والمعنويون غير المتعاملين. المادة 8 : في حالة رفض الطلب أو التحفظ عليه، يبلغ المعني في الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، (الفقرة الأولى)، يبلغ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة للسلطة المسلمة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب المذكور في الفقرة السابقة. في حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة. المادة 9 : ترسل التأشيرة المعدة حسب النموذج الملحق إلى مديرية المناجم والصناعة للولاية المختصة إقليميا في أجل أقصاه السبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام الآراء المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 ، من المادة 2 من هذا القرار حسب الحالة. في حالة الرفض تعلم مديرية المناجم والصناعة كتابيا في نفس الآجال المحددة في الفقرة السابقة. المادة 10 : تبلغ مديرية المناجم والصناعة للولاية للمعني نتائج دراسة طلبه خلال الأربعة (4) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الرد من الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 11 : يحدد تاريخ صلاحية التأشيرة كما يأتي : ستة (6) أشهر بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية العالية الخطورة.

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م

  • اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الأخرى. في حالة تجاوز المدة المذكورة أعلاه، تصبح التأشيرة ملغاة. المادة 12 : يجب أن تتطابق كميات المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الواردة في التأشيرة مع تلك المحددة في الاعتماد. لا تصلح التأشيرة بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية العالية الخطورة إلا لعملية اقتناء واحدة من السوق الخارجية. المادة 13 : عندما يتعلق طلب التأشيرة بمواد و/ أو منتوجات مدرجة ضمن أصناف مختلفة فإن إعداد وتسليم التأشيرة يجب أن يتم منفصلا حسب درجة خطورة المادة أو المنتوج. المادة 14 : ترسل نسخ للإعلام عن التأشيرات المسلمة، لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية وكذا المديرية العامة للجمارك، بصفة منتظمة. المادة 15 : تعد مصالح المديرية العامة للجمارك كشوفا شهرية لبعض المواد و / أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المستوردة وترسل نسخا منها للإعلام للمصالح المعنية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004. وزير الدولة عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان الجيش والجماعات المحلية الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري المدعو يزيد وزير المالية وزير الطاقة والمناجم عبد اللطيف بن أشنهو شكيب خليل وزير الصناعة الهاشمي جعبوب للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 الملاحق استمارة معلومات أولا - تعريف المتعامل أو الطالب : 1 - الطبيعة القانونية للطالب : شخص طبيعي شخص معنوي ( ش . ذ . أ ، ش . ذ . م . م . م . ش. و . م، ش . ت. إلخ، تبيان ما إذا كانت الشركة للقانون الجزائري أو الأجنبي) تلحق نسخة من العقد القانوني.
  • الغرض الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (عناوين، هاتف فاكس / تلكس / البريد الإلكتروني للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل أو الطالب وذلك على التراب الوطني. 3 – المساهمون الرئيسيون أو المالكون : أسماء، ألقاب وعناوين سكناتهم في الجزائر واحتمالا في الخارج). 4 - الرأسمال الاجتماعي. 5 - مجلس الإدارة أو المسيرين : متصرفين إداريين، رئيس مدير عام - مدير عام – مدراء الوحدات و/أو المسيرين (أسماء ، ألقاب والعناوين الدقيقة لسكناتهم في الجزائر واحتمالا في الخارج). 6 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : ( مكلفون بالمحافظة و/أو استخدام المواد عالية الخطورة)، أسماء ، ألقاب وعناوين مقر سكناهم مراجع التأهيلات على التوالي. 7 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين/ متعاملين أجنبيين. 8 - مراجع لاعتمادات خاصة محتملة غير تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تاريخ الحصول عليها وانتهاء مفعولها والسلطات المسلمة لها الوزارة المكلفة بالفلاحة، الصحة، التجارة ….. 9 - تعيين (تعريف) المؤسسة أو المؤسسات المستغلة طبقا لمدونة المنشآت المصنفة (كما حدد في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة والمحددة قائمتها). 10 مرجع السجل التجاري. 11 رقم التسجيل الجبائي.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - معلومات متعلقة بالنشاطات الصناعية 12 – مجالات النشاطات (رئيسية، ثانوية وملحقة). 13 – تعيين المنتوجات المصنعة (بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون منظمة). 14 – مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني). 15 نوع البناية. 16 – وصف إجمالي للطريقة أو الطرق المستعملة. 17 - قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (المنظمة المستخدمة. 18 عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات إطارات التحكم وعمال (تبرير وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المزاولة). 19 – قدرة الإنتاج (شهرية وسنوية). ثالثا معلومات حول المنتوجات المنظمة المحازة 20 - قائمة مفصلة للمنتوجات المنظمة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :

  • تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة وتقديم بطاقية الأمن الخاصة بها،
  • كميتها السنوية القصوى، مصدرها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر، استيراد)، توجيهها للاستخدام أو البيع)، مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد. رابعا - معلومات متعلقة بالنشاط التجاري المنظم 21 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتوجات الكيميائية المنظمة. 22 – تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المنظمة. 23 مرجع سجل الزبائن المنظم. 4 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 73 17 نوفمبر سنة 2004 م خامسا معلومات حول شروط الحفظ والتخزين 24 - أنواع البنايات ونطاقها. 25 - وصف المداخل والمخارج وتأمينها. 26 – مساحة، قدرة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزون. 27 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزون : قائمة المستخدمين المؤهلين). سادسا معلومات حول التأمين الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة 28 - حماية المحيط : السياج (نوع، علو، مدخل). وسائل الإضاءة. نظام المراقبة عن بعد (احتمالا). نظام مضاد للتسلل (احتمالا). مستخدمو الحراسة نهارا وليلا. أسلحة وكلاب الحراسة (احتمالا). 29 - نظام الإنذار والتنبيه : جهاز الإنذار. جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن). 30 - وسائل الاتصال : الهاتف. الفاكس. الراديو. 31 - عتاد محاربة الحرائق : قائمة وأنواع المطفات نظام أوتوماتيكي ضد الحرائق (المحتمل). محبس الماء (طاقة الاستيعاب). وسائل أخرى. 32 - تحديد محيط الأمن : شمالا جنوبا شرقا غربا. يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة. ب …………….. في (الختم والإمضاء)

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 17 نوفمبر سنة 2004 م طلب تأشيرة لاقتناء مواد و / أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الخارجية ) 1 ( : المولود (ة) في: الجنسية : العنوان الشخصي: عنوان محل استعمال و/أو وضع المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة : المهنة أو النشاط الممارس : مرجع الاعتماد المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2003 (2) : الرقم : تاريخ الإعداد : السلطة المانحة : ألتمس تأشيرة لاقتناء من السوق الخارجية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة المرفقة طيه. توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل (3) يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. ب في (الختم والإمضاء)

  1. ذكر أسماء وألقاب أو عنوان الطالب. 2 للمتعاملين المعتمدين.
  2. ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.

22 17 نوفمبر سنة 2004 م تعيين الطالب وعنوانه : قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب رقم م. أ.م تعيين تقني (1) تعيينات أخرى الكثافة أو القدرة (أوعية) الكمية يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات المذكورة في هذا الجدول. ب في (الختم والإمضاء) الوثائق المرفقة بهذا الطلب :

  • نسخة (1) عن الاعتماد : بالنسبة للمتعاملين . استمارة معلومات : للأشخاص غير المتعاملين وكذا المتعاملين الذين تسري عليهم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2003.

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 17 نوفمبر سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم .. ) 1 ( رقم تأشيرة اقتناء مواد و / أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الخارجية يرخص ل (2) : العناوين (3) : المهنة أو النشاط الممارس : صاحب الاعتماد (4) رقم : .. المؤرخ في … الممنوح من قبل …. باقتناء من السوق الخارجية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة المرفقة المتضمنة ) 5 (5) جناح (أجنحة). حددت مدة صلاحية هذه التأشيرة ب (6) : ستة - اثنا عشر (12) شهرا. نظام المواكبة (6) : مصالح الأمن شركة حراسة ونقل مواد حساسة حرر بالجزائرفي ال ( 7 ) (الختم والإمضاء) تبليغ : بلغ بتاريخ : من قبل : (الختم والإمضاء) (1) دمغة الهيكل المعني. (2) أذكر أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي لصاحب التأشيرة. (3) أذكر عنوان المقر وعنوان مستودع أو مستودعات الوجهة. (4) لا يخص إلا المتعاملين المعتمدين. (5) أذكر العدد بالحروف والأرقام لأجنحة القائمة. (6) أشطب العبارات الزائدة. (7) السلطة التي تسلم التأشيرة.

24 17 نوفمبر سنة 2004 م تأشيرة رقم مؤرخة في جناح رقم ) 1 ( / ………………. ) 2 ( ……. (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع التأشيرة رقم التعيين التقني الكمية خانة مخصصة لمصالح الجمارك م. أ.م وكل تعيينات أخرى الإجمالية وضعية التعرفة | الكمية المستوردة | التواريخ والتأشيرات (1) أذكر رقم صفحة القائمة. (2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة.

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004، ينظم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 1 - المديرية الفرعية للمراجع والبرامج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب مراجع النشاطات المهنية، مكتب البرامج البيداغوجية مكتب مدوّنة الشُّعَب المهنية والتخصصات. 2 - المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المناهج البيداغوجية مكتب الأدوات والموارد التعليمية مكتب التجهيزات التقنية البيداغوجية. 3 - المديرية الفرعية للتنظيم البيداغوجي والتقييس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنظيم مسارات التكوين مكتب متابعة التسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين مكتب ضبط المفاهيم البيداغوجية. 4 - المديرية الفرعية للتمهين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تنظيم التكوين عن طريق التمهين ومتابعته، مكتب التشاور وترقية الشراكة في مجال التمهين. المادة 3 : تنظم مديرية التعليم المهني، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية : وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تحديد مسار التعليم المهني وتنظيمه، مكتب المتابعة البيداغوجية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب الهندسة البيداغوجية، مكتب ترقية المناهج والوسائل البيداغوجية. 3 - المديرية الفرعية للتداريب التطبيقية والتناوب، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب التداريب التطبيقية مكتب ترقية التعليم بالتناوب. المادة 4 : تنظم مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق، كما يأتي :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الإعلام وتطوير دعائم الإعلام، مكتب نظام التوجيه، مكتب مرافقة المكونين وحاملي الشهادات في إدماجهم المهني. 2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تنظيم مسابقات الدخول وتقييم التكوين والتعليم المهنيين وتتويجهما، مكتب الامتحانات المهنية الوطنية والامتحانات خارج الدورات العادية. 3 - المديرية الفرعية للتصديق والإثبات والمعادلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التصديق على التكوين، مكتب المعادلات مكتب إثبات المكتسبات المهنية. المادة 5 : تنظم مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب تنظيم وتطوير التكوين المتواصل، مكتب متابعة وتقييم التكوين المتواصل. 2 - المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة المعوقين – مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة الأشخاص في وضعية أخلاقية صعبة. 3 – المديرية الفرعية للعلاقات المشتركة ما بين القطاعات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب التشاور ما بين القطاعات مكتب متابعة وتقييم الشراكة. 4 - المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب ترقية وتطوير المؤسسات الخاصة، – مكتب متابعة ومراقبة وتقييم نشاط المؤسسات الخاصة للتكوين المهني. 4 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 73 17 نوفمبر سنة 2004 م المادة 6 : تنظم مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين عن طريق “الشبكة”، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب تحديد الأرضية التقنية للتعليم عن طريق الأنترنيت مكتب إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الأنترنيت. 2 – المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تطوير استعمال التجهيزات المعلوماتية، مكتب إعداد معطيات لنشاط القطاع وتحيينها ونشرها. 3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال، مكتب تطوير تقنيات الإعلام والاتصال. المادة 7 : تنظم مديرية الدراسات والتعاون، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب متابعة الدراسات وبرامج البحث وتقييمها، مكتب الوثائق. 2 - المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التعاون الثنائي، مكتب التعاون المتعدد الأطراف، مكتب تكوين المتدربين الأجانب. 3 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب التنظيم، مكتب المنازعات. المادة 8 : تنظم مديرية التنمية والتخطيط، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب التخطيط، مكتب الإحصاء.

4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م 2 - المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب الاستثمارات مكتب متابعة المشاريع. 3 - المديرية الفرعية لتثمين الممتلكات وتسييرها، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب تثمين الممتلكات، مكتب تسيير الممتلكات. المادة 9 : تنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير مستخدمي تأطير المصالح غير الممركزة مكتب تسيير مستخدمي تأطير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية. 2 - المديرية الفرعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب تجديد المعارف، مكتب تحسين المستوى. 3 – المديرية الفرعية لتكوين المكونين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب إعداد مخططات تكوين المكونين مكتب متابعة تكوين المكونين. المادة 10 : تنظم مديرية المالية والوسائل، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير. 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتتكون من مكتبين اثنين (2) : مكتب المحاسبة والمرتبات والأجور، مكتب نفقات التجهيز والصفقات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التموين مكتب الصيانة مكتب الأرشيف. 4 - المديرية الفرعية لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) : مكتب تحليل ومراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب وضع أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية وتحقيق الانسجام بينها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004. وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين عبد اللطيف بن أشنهو الهادي خالدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 مايو سنة 2004 ، يحدد عدد المناصب العليا بالإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية 17 نوفمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ،، يحدّد عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية كما يأتي : الإطار القانوني تسمية المناصب العليا عدد المناصب مناصب عليا تابعة لفرع الإدارة العامة رئيس مشروع المرسوم التنفيذي رقم 89-224 - مكلف بالدراسات المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 ملحق بالديوان الموافق 5 ديسمبر سنة 1989) المعدل مساعد بالديوان والمتمم.

مكلف بالاستقبال والتوجيه 02 المجموع 13 المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب العالي، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف. يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مايو سنة 2004. وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة