قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.