قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
“ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد
(2) الصنف الرقم ( 2+1 ) بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 30 – حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثالث 10 – المجموع العام 57 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهورية الكامل الجزئي
– – 30 1 400
– – 13
– – 4 2 419
– – 10 5 488
– – 57 “ الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 .
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.