قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها إقامة القضاة "عبد اللطيف بن شهيدة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات المحتمل تقديمها من قبل إقامة القضاة "عبد اللطيف بن شهيدة" بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- المحاضرات ، الملتقيات، التجمعات ذات الطابع العلمي أو الثقافي
- إيجار قاعات الاجتماعات المأدوبات وحفلات الاستقبال
- إيواء لصالح هيئات عمومية وخاصة.
المادة 3
فتح المادةتقدم الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب لإنجاز خدمة لمدير إقامة القضاة.
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الأمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزّع العائدات الناتجة على الخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالتكاليف المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الخدمات الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005.
الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.