قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف إقامة القضاة في الصنف "ب"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لإقامة القضاة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 597 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة، الوزير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف، المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة المذكور في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.