قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرارإلى تكوين لدى وزارة العدل ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسلاك والرتب التابعة لها وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي إدارة السجون، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 .
لطفي بوجمعة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.