مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته ووضعه والسهر على ذلك في ظل احترام الضمانات الدستورية واستقلال السلطة القضائية.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام، جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها.
كما يدخل ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة تنظيمية لاحتضان تحضير الأعمال القضائية وسيرها ، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدا تساوي الجميع أمام العدالة.
ويدخل أيضا، ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية وتهيئتها وتجهيزها وعملها.
ويتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في هذا الإطار ، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل.
يسهر على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي :
حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
كما يسهر زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- ادخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على مستنداتها وتعميم هذه المناهج، توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع المعمول به فيما يخص أختام الدولة.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيعد وزير العدل، حافظ الأختام، ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته، مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات الجنسية،
– التنظيم القضائي، قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسليم المجرمين،
- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية المهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء، ترقية حقوق الانسان وحمايتها .
ويكلّف، زيادة على ذلك، بتحضير مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه المجالات.
ويسهر كذلك على تنفيذ أشغال تقنين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةيشارك وزير العدل، حافظ الأختام في تنشيط سياسة الحكومة في ميدان حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيقها.
ويقترح بهذه الصفة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، التدابير المناسبة التي تهدف إلى إعداد الضمانات فيما يخص الحقوق والحريات التي يقرها الدستور والمعاهدات المصادق عليها قانونا وكذا التشريع المعمول به للمواطنين.
ويساهم بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بإدراج البعد المتعلق بحقوق الإنسان ضمن النشاط الحكومي وفي النصوص التشريعية والتنظيمية.
و يسهر زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياته مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات الأخرى والهيئات المختصة على الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها.
المادة 7
فتح المادةينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها.
ويبادر بهذه الصفة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي، ويقترحها وينفذها.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام، على تطبيق العقوبات.
كما يسهر، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية.
ويعد وينفّذ، بهذه الصفة، كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه.
يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم .
المادة 9
فتح المادةيشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع النتائج لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية.
يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه.
يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات، وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها.
يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني للتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير العدل، حافظ الأختام على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه.
ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة وموظفي القضاء الآخرين، وموظفي السجون وإعادة التربية وكذا الأعوان القضائيين وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفّذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير العدل، حافظ الأختام بإقامة نظام إعلامي يتعلّق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير العدل، حافظ الأختام بإقامة نظام رقابة يتعلّق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع النظام الوطني للرقابة، على كل المستويات. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 13
فتح المادةيضمن وزير العدل، حافظ الأختام، السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
المادة 14
فتح المادةيشارك وزير العدل، حافظ الأختام، في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي وحقوق الانسان، وإعدادها.
ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية ، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي وحقوق الانسان.
ويشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في الميدان القضائي.
وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية :
يساهم في تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، يشارك في تحضير تقارير دورية تخص الجزائر أمام آليات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان.
يتولى معالجة الإدعاءات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان الصادرة عن آليات دولية أو جهوية ويقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 15
فتح المادةيقترح وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يبادر باقتراح كلّ هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
ويقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدر حاجات قطاعه إلى الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-332
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-332
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2004 الدورة الثانية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-411
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-410
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.