ج.ر عدد 67 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 24 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام.

مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل ….

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك ……. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة بالديوان الوطني للإحصائيات.

2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت لوزارة التربية الوطنيّة.

2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات

سنة 2004، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام

سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنيّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة بمفتشية أكاديمية الجزائر .

2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المسيلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا.

2004 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والعلاقات الدولية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية ورقلة.

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 24 أكتوبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة

سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير التعاون الدولي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول بولاية مستغانم.

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية سكيكدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول الوطني للبيئة والتنمية المستدامة … سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير البيئة بولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول الجزائرية بفرنسا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول بمفتشية أكاديمية الجزائر .

سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المدرسة الدولية

سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير التنظيم التربوي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير جامعة تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني.

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للتضامن

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول الوادي.

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التشغيل

سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل بولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا) (استدراك). 22

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري 24 أكتوبر سنة 2004 م مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 ، كهربائية.

يتضمن الموافقة على بناء منشآت

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها.. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

نظام رقم 04 – 04 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد النسبة المسماة “معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة”.

نظام رقم 04 – 05 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا “الذكرى الخمسون للفاتح نظام رقم 04 – 06 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة من نوفمبر 1954 . 27 2004 ، يتضمن سك وإصدار قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا “الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954 . 27

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 24 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04 – 332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 (1) و 4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وفقا لأحكام الدستور ، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته ووضعه والسهر على ذلك في ظل احترام استقلال السلطة القضائية التي يضمنها الدستور ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام : جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها، تنظيمية
  • إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة لاحتضان وتحضير الأعمال القضائية وسيرها، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام العدالة،
  • إنجاز المؤسسات العقابية لتطبيق العقوبات وإعادة التربية، وتهيئتها وتجهيزها وعملها، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل، حيث يسهر في هذا الصدد على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها. المادة 3 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي : حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها. كما يسهر ، زيادة على ذلك، على ما يأتي : إدخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على الأرشيف القضائي، وتعميم هذه المناهج،
  • توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحقوق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أختام الدولة. المادة 4: يسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف. ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة وكيفيات تنسيق نشاطاتها ومراقبتها. ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه المادة 5 : يعد وزير العدل، حافظ الأختام، ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :

  • الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات،
  • الجنسية، التنظيم القضائي،
  • قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسليم المجرمين،
  • الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ نظام الالتزامات المدنية والتجارية، المهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء. ويكلّف، كذلك، بتحضير مشاريع النصوص التنظيمية واقتراحها في هذه الميادين. ويسهر، زيادة على ذلك ، على تنفيذ أشغال تقنين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. المادة 6 : ينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها. ويعد بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي وينفذه ويسهر على تطبيقه. المادة 7 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام ، على تطبيق العقوبات. ويسهر ، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويعد وينفذ بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه. يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا. المادة 8 : يشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية. يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه. ويسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها. 24 أكتوبر سنة 2004 م المادة 9 : يسهر وزير العدل ، حافظ الأختام، على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه. ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة، وموظفي القضاء والسجون، وكذا الأعوان القضائيين وإعلامهم وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى. المادة 10 : لوزير العدل، حافظ الأختام المبادرة بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. المادة 11 : لوزير العدل، حافظ الأختام المبادرة بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع النظام الوطني للرقابة. المادة 12 : يضمن وزير العدل، حافظ الأختام السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته المادة 13 : يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي والقانوني، وإعدادها . ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص قطاعه الوزاري، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي. ويشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في الميدان القضائي. وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية : يساهم في تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، يشارك في تحضير تقارير دورية تخص الجزائر أمام آليات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات. ويقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م المادة 14 : يعد وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، استراتيجية من أجل السير الحسن للعدالة وينفذها. وبهذه الصفة : يقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،

  • وله أن يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه، ويقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – ويقدر حاجات قطاعه إلى الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة (6)ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وتنشيطها، متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه تقديم حصائل نشاط القطاع،

  • تحضير ملفات التعاون الدولي واستغلالها ومتابعتها، متابعة نشاط الوزير مع المنظمات والهيئات الدولية. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص. 4 - الهياكل الآتية : المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية المديرية العامة للموارد البشرية، المديرية العامة للمالية والوسائل، المديرية العامة لعصرنة العدالة، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يحكمها نص خاص. المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية : متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية ونشاط الأعوان القضائيين، وكذا ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة متابعة نشاط النيابات العامة، ونيابات الجمهورية، ومكاتب التحقيق، والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها، وكذا تنفيذ العقوبات، ونشاط الشرطة القضائية – المبادرة بالدراسات القانونية وإعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، وكذا تحضير وضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة،
  • المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية والاتفاقيات الدولية وإعدادها، واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
  • إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية والقضائية. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط، والأعوان القضائيين. 24 أكتوبر سنة 2004 م وتكلف بهذه الصفة بما يأتي : متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
  • دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة واقتراحه في الميدان الذي يعنيها،
  • السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها،
  • السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية،
  • دراسة طلبات الجنسية وتحضير ملفاتها ، مراقبة تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع والتنظيم فيما يخص ختم الدولة. وتضم اربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
  • دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
  • المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
  • القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء،
  • دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة. ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة ، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها،

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم المهنية ونشاطهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

  • المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين
  • تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به
  • اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها. ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلف بما يأتي : – دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها،
  • استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة المنازعات المتعلقة بها وكذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال، د) المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتكلّف بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتنشيطه،
  • دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتحليلها،
  • اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. 2 - مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو وتتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 متابعة الدعوى العمومية وتنسيقها ومراقبتها،
  • السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها،
  • السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، واقتراح التدابير الواجب اتخاذها،
  • المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها، السهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها، متابعة نشاط جهات التحقيق وتقييمه متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية وتقييمه، اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
  • دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية واستغلالها ، تلقي ودراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها،
  • دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية. ب المديرية الفرعية للقضاء الجزائي ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها، متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه

  • إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة وتبليغ العقود القضائية وغير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج،
  • دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون. ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلّف بما يأتي : متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات،
  • استلام طلبات العفو وتشكيل الملفات الخاصة بها ودراستها
  • السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا وتسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء
  • مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية. د المديرية الفرعية للشرطة القضائية، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بعمل الشرطة القضائية، متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، والمساهمة في ذلك، -متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية،
  • تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل والأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية. 3 - مديرية الدراسات القانونية والوثائق وتتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص وتحضيرها وإعدادها،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
  • العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي، 24 أكتوبر سنة 2004 م
  • دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به
  • العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والآليات الدولية، تسيير وتنظيم الوثائق والأرشيف والسهر على مسكها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل وتحضيرها وإعدادها،
  • إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة،
  • دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
  • المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة وإعدادها،
  • المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية وتكييفه تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة. ب المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، وتكلف بما يأتي : متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ودراستها، متابعة تطور البحوث الفقهية، – دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان وعملها وإعداد تلاخيص عنها. ج) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل وتكلّف بما يأتي : جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها،
  • إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعالجتها ونشرها ،

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م

  • تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية وكذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
  • تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية،
  • إعداد كل تقرير وحصيلة و دراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل، التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المكلفة بالنظم الإحصائية. د) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تحيين القوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة
  • تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها، تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل وضمان نشره تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله
  • إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل، ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. 4 - مديرية التعاون القانوني والقضائي، وتتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
  • المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها والسهر على متابعتها،
  • المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي الخاصة بالوزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11
  • المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، وتكلّف بما يأتي المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف،
  • المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني والقضائي
  • اقتراح كل التدابير قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية وانسجامه، عند الاقتضاء، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان تسييره تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجال القانوني والقضائي ومتابعة تطوّر المقاييس الدولية،
  • اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية. ب المديرية الفرعية للشؤون الدولية، وتكلّف بما يأتي : المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمشاركة في تنفيذها وتنشيطها،
  • تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الإنساني والقانون المقارن تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية، تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجال القانوني والقضائي. المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، وتتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • ضمان تسيير المسار المهني للموظفين وتنظيمه تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية القضاة، وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة وتطويره. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
  • المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة، متابعة تسيير المسار المهني للقضاة والشؤون الاجتماعية الخاصة بهم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، وتكلّف بما يأتي : متابعة تسيير المسار المهني للقضاة،
  • ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة. ب المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة. 2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين، وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإدارة. وتكلّف ، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • إعداد برامج توظيف موظفيها، ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين ومتابعته 24 أكتوبر سنة 2004 م -ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط وضمان تسييره ومتابعته ضمان متابعة الملفات التأديبية متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك. ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييره ومتابعته، ضمان متابعة الملفات التأديبية، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك 3 - مديرية التكوين، وتتولى مهمة السهر على تكوين القضاة وإعلامهم وتكوين موظفي أمانة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم وكذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تنفيذ المخططات وبرامج التكوين ومتابعتها والعمل على تقييم النتائج المتحصل عليها، تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م

  • المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم، وتكلّف بما يأتي : القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة وإعلامهم،
  • إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين تطبيق العمليات المبرمجة وضمان تقييمها. ب المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، وتكلّف بما يأتي : القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
  • إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وتضمن تنفيذها وتقييمها،
  • السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة. المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وضمان تنفيذه ومراقبته
  • إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
  • تحديد الحاجات وتقدير حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، -ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية المالية والمحاسبة، وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بقطاع العدالة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع وتنفيذها وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلّف بما يأتي : إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
  • إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع ومتابعة استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز. ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير ومتابعة مدى استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات ودفع نفقات التسيير،
  • ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، وضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه

  • إعداد الحساب الإداري للوزارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة. 2 - مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز وتتولى تنفيذها. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي : ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لقطاع العدالة وحمايتها، تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية والتجهيزات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي :
  • تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
  • ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين
  • المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعته القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت. ب المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  • إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 24 أكتوبر سنة 2004 م ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة،
  • ضمان وتجديد الأملاك المنقولة وصيانتها وإعداد الجرد لها،
  • تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم
  • إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها ، القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات. المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • اقتراح الأعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك، -ضمان ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة، ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية الاستشراف والتنظيم، وتتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، وبتصور تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل قصد السير الحسن لجهاز العدالة. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص، تمركز السكان والدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية،
  • إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة ومناهج العمل القضائي والإداري
  • تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي : القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي، – تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وتركيزها ومعالجتها ونشرها، وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها،

  • إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها، اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتخفيض كلفتها وبالرفع من مردودية المستخدمين، – ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها،
  • تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل،
  • المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون. ب المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي : القيام بالتدقيق والدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة وهياكلها، القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية، مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة في مهمتها. 2 - مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات قطاع العدالة
  • تحديد الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام
  • إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف والدخول للإنترنات ووضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة،
  • السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية وتوسيع استعمالها،
  • السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع والوسائل المرافقة، تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها،
  • إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع،
  • وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتكلّف بما يأتي :
  • اقتناء وإعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية
  • ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية وغير القضائية توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية ضمان متابعة برامج وتطبيقات الإعلام الآلي وتنفيذها، المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع، تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه المادة 6 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 7 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصها، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 410-02 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 – 334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-76 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، 24 أكتوبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يودع طلب السكن لدى الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه”. المادة 3 : تعدّل أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : وخلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد الوالي بقرار ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها…..” (الباقي بدون تغيير). المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 7 : يبلّغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية”. المادة 5 : تعدّل أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : لغرض التحقق ميدانيا من صحة المعلومات الواردة في طلبات السكن، يشكل رئيس الدائرة فرقة للتحقيق أو أكثر. يعين الوالي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض، بناء على اقتراح رئيس الدائرة المعني”. ( الباقي بدون تغيير).

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : تفحص طلبات السكن لجنة للدائرة لمنح السكنات، تتكون كما يأتي : رئيس الدائرة، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن. يعين أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص إقليميا”. المادة 7 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى والمطة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تتولى لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي :

  • تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به فرق التحقيق”. المادة 8 : تعدّل أحكام الفقرتين 1 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية. تتولى مصالح الدائرة كتابة لجنة الدائرة”. المادة 9 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : تحدد لجنة الدائرة قائمة المستفيدين المعتمدين”. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : تتكون لجنة الطعن من : الوالي، رئيسا، – رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة التي أنشئت فيها المساكن الممنوحة،
  • المدير الولائي المكلف بالسكن، المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن. تتولى مصالح الولاية كتابة لجنة الطعن”. المادة 11 : تعدّل أحكام الفقرة 2 والمطة الأولى من الفقرة 3 من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 42-98 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : ويمكن أن تباشر بهذه الصفة كل التحقيقات التي تراها ضرورية لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة لمنح السكنات.
  • رئيس الدائرة المعني، للقيام بالإجراءات الضرورية ولاسيما نشرها خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بمقر البلدية”. المادة 12 : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يمكن أن يقرّر الوالي، بصفة استثنائية، منح بلدية أو عدة بلديات مجاورة جزءا من سكنات البرنامج المقرر توزيعه”. المادة 13 : تعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه “المادة 24 : تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى المجالس الشعبية البلدية إلى الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب أن يتم التحويل المنصوص عليه أعلاه على أساس كشف يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يبين قائمة الملفات المحولة”. المادة 14 : تعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان معدادي، بصفته مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام الآنسة نبيلة سالمي، بصفتها رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 7 فبراير سنة 2004 ، مهام السيد عبد الوهاب بولمرقة، بصفته رئيسا لدائرة الأربعاء بولاية البليدة. 24 أكتوبر سنة 2004 م “المادة 25 : يجب أن تمسك كل دائرة باستمرار بطاقية عن كل بلدية لمجموع طلبات السكن التي تستوفي شروط الاستفادة من الحصول على السكن الإيجاري ذي الطابع الاجتماعي”. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 76-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان كرنان، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية جيجل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد أكلي يحي نازف ، بصفته أمينا عاما لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الكريم تبون ، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد عبد المنعم بن موهوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محند إباريسان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عمر تومي، بصفته مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد شيكوش، بصفته مديرا لجامعة المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد سعيد عنان بصفته مديرا للتشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة خديجة لعجال ، بصفتها رئيسة لديوان وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : جمال الدين طيايبة يزيد نصر الدين سعيدي، أميرة لطفية بطاهر، زوجة بن شريف. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة علجية برشيش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة مستورة سليماني، زوجة إصولح، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى، ابتداء

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه من 23 أبريل سنة 2002 ، مهام السيد وحيد لعرابة بصفته مديرا للدراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والعلاقات الدولية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة تركية ديب، بصفتها مديرة للتنظيم والعلاقات الدولية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. - مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف سامر، بصفته نائب مدير للاتصال الاجتماعي بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. - مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد فريد بحري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد مسعود عظيمي، أمينا تنفيذيا للجنة 24 أكتوبر سنة 2004 م الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان معدادي، مديرا للدراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عيسى قاسمي، مديرا للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة وافية بلعمري، زوجة عظيمي نائبة مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد علي بوزيدي، مديرا للإدارة المحلية بولاية مستغانم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد صالح بوجمعة، مندوبا للأمن بولاية سكيكدة.

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد القادر بن حجوجة، رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عثمان زهار ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محند مخلوف، مديرا للمحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد بشير سليماني، مديرا عاما للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير البيئة بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد رضوان بن طاهر، مديرا للبيئة بولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محلى العين جبايلي، مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد شريكي دواودي، مديرا للتنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير جامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 11 غشت سنة 2004 يعين السيد نصر الدين حاج زبير، مديرا لجامعة تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدة خديجة لعجال، زوجة علوي، رئيسة ديوان وزير التشغيل والتضامن الوطني.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للتضامن الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد الله بوشناق خلدي، مديرا عاما للتضامن الوطني بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد سعيد عنان، مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني : تركية ديب أميرة لطفية بطاهر، زوجة بن شريف يزيد نصر الدين سعيدي، جمال الدين طيايبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة علجية برشيش مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. 24 أكتوبر سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة مستورة سليماني، زوجة إصولح، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد يوسف سامر، مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل بولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 يعين السيد فريد بحري، مديرا للتشغيل بولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا) (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 48 - الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. الصفحة 26 - العمود الثاني – السطر 8، بعد: ب “مونريال (كندا)” يضاف : ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2003. (الباقي بدون تغيير).

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المجلس الدستوري، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-181 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد محمد حبشي، أمينا عاما للمجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد حبشي، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس الدستوري وتسييره، باستثناء المقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004. محمد بجاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 11 و 26 مايو و 7 و 9 يوليو سنة 2003،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : – خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الأربعاء بمركز مفتاح، مخططه يمر بولاية البليدة.

  • خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز تيزي وزو، بقطع الخط الكهربائي 60 كف تيزي وزو / ذراع بن خدة، مخططه يمر بولاية تيزي وزو. – خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز مزافران بليدة المعالمة بقطع الخط الكهربائي 60 كف بني مراد / القليعة، مخططه يمر بولايتي الجزائر والبليدة. – خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز باتنة بمركز عين مليلة مخططه يمر بولايتي باتنة وأم البواقي.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز المعذر بقطع الخط الكهربائي 60 كف باتنة / عين مليلة، مخططه يمر بولاية باتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004. شكيب خليل وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم 24 أكتوبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات، الإدارات العمومية والوظيفة العمومية، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004. الطيب لوح

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 24 أكتوبر سنة 2004 م إعلانات بنك الجزائر تظام رقم 04 – 04 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يحدد النسبة المسماة “معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة”. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 62 و 64 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نسبة مسماة ب “معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة” الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية التقيد بها بغرض الإبقاء على نوع من التوازن بين استخداماتها والموارد الطويلة الأجل بالعملة الوطنية. المادة 2 : يتضمن بسط النسبة المذكورة أعلاه ما يأتي :
  • الأموال الخاصة والشبيهة
  • والموارد الطويلة الأجل. تتضمن الأموال الخاصة والشبيهة ما يأتي : رأسمال الشركة أو التخصيصات التي تحل محل هذا الأخير، وبلاغات مجموع الاحتياطات (بما في ذلك فوارق إعادة التقييم)، ترحيل الربح
  • المؤن الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة بما في ذلك التخصيصات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول،
  • والديون الخاضعة التي يتعسر تسديدها ما عدا في حالة تصفية ، بناء على طلب استثنائي يصدر عن المقرض. تطرح من الأموال الخاصة :
  • الحصة غير المحررة من الرأسمال أو التخصيصات،
  • الخسائر،
  • الأموال غير المادية، باستثناء الحق في الإيجار، ونفقات التأسيس. تتضمن الموارد بالدينار الجزائري الطويلة الأجل الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق خمس (5) سنوات :
  • القروض بسندات المصدرة ، سندات على الخزينة (اسمية أو مجهولة)، ودائع الزبائن – وعند الاقتضاء، فائض الاقتراضات المحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية على القروض من نفس النوع الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 3 : إن الديون الخاضعة، غير المستوفية للشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، تشبه بموارد السندات في عملية تحديد معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة. المادة 4 : تشبه الأسهم والسندات السهمية وشهادات الاستثمار، التي يصدرها ويحوزها البنك

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه والمؤسسة المالية المصدرة لحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة، بالجزء غير المحرر من الرأسمال، وعليه يجب أن تطرح من البسط. المادة 5 : يتشكل جزء الموارد الطويلة الأجل، المذكور في المادة 2 أعلاه، من الأموال التي لا يمكن لمقرضيها أو لمودعيها الحصول على سدادها إلا بعد مرور مدة خمس (5) سنوات. المادة 6 : عندما لا تسمح الموارد المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بالتحديد، بصفة أكيدة للفترة المتبقية التعاقدية لهذه الموارد، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على اللجنة المصرفية تسجيل فترة متبقية متوسطة. المادة 7 : يتضمن مخرج النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :

  • صافي الأموال الثابتة للاهتلاك والمؤن المحتملة،
  • سندات المساهمة وسندات الفروع بمبلغ صافي للمؤن المكونة،
  • سندات المساهمة الاستحقاقات العديمة الأداء أو المشكوك في تحصيلها بمبلغها الصافي للمؤن المكونة، القيم المنقولة غير المدرجة في قائمة الأوراق المالية باستثناء قروض السندات التي تبقى مستحقة لمدة تقل عن خمس (5) سنوات
  • والجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس سنوات والخاص بالقروض للزبائن بالدينار ، عمليات القروض التأجيرية العقارية، وعند الاقتضاء، فائض القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية على الاقتراضات من نفس النوع التي تم الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية. المادة 8 : يتشكل جزء الاستخدامات، الوارد في المادة 7 أعلاه والذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس (5) سنوات، من الأصول التي يتعسر على البنوك والمؤسسات المالية تحصيلها قبل مرور خمس سنوات من مدتها. وتستثني إمكانيات إعادة بيع القيم المنقولة على مستوى الأسواق المنظمة الخاصة بها وقدرة الحصول على تسديد مسبق مزود ببند جزائي. 24 أكتوبر سنة 2004 م المادة 9 : يتم حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة في 31 ديسمبر من كل سنة. وعند انقضاء الفترة الانتقالية 2006/2004، يجب أن يساوي هذا المعامل، على الأقل، 60% في 31 ديسمبر من كل سنة. تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعملية حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة المرجعية على أساس الوضعية المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2003 خلال الفترة الانتقالية : لا يمكن البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق معاملها المرجعي 60% ، أن تقدم، بالنسبة لسنوات 2004 إلى 2006 ، نسبة تقل عن المعامل المرجعي الذي يطرح منه سنويا وهذا، على الأكثر، ثلث الفرق بين المعامل المرجعي و 60 %. يجب على البنوك والمؤسسات المالية، التي تقدم معاملا مرجعيا يقل عن 60 %، خلال الفترة المذكورة أعلاه، نسبة تساوي على الأقل المعامل المرجعي الذي يرفع سنويا على الأقل بثلث الفرق بين 60 %60 والمعامل المرجعي. المادة 10 : تستخرج العناصر المتعلقة بحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة من المحاسبة بالدينار للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 11 : يتم التصريح سنويا بمعامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة. يتم إعداد التصريح عند تاريخ إقفال الوضعيات المحاسبية التنظيمية لنهاية السنة. ويجب أن يوجه للجنة المصرفية وفقا للنماذج النمطية التي أعدها بنك الجزائر. المادة 12 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح لبنك أو لمؤسسة مالية ترخيصا مؤقتا مناقضا لأحكام هذا النظام وتحدد له، في نفس الوقت، أجلا يقوم خلاله بتسوية وضعيته. المادة 13 : يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. محمد لكصاسي

10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م نظام رقم 04-05 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا “الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954 “ إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ (أ) و 63 و 64 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاندلاع ثورة التحرير الوطنية، ينشيء بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية جديدة بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا. المادة 2 : تكون المميزات العامة لهذه القطعة الجديدة كما يأتي :
  • الصنف : ثنائي المعدن، القطر : 28,50 مم السمك : 2,26 مم، الموضوع : الرمز الرسمي المعتمد للاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الفاتح من نوفمبر 1954،
  • الحافة : ملساء . المادة 3 : توضع القطعة الجديدة قيد التداول بالتزامن مع القطع الأخرى المتداولة. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004. محمد لكصاسي للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 نظام رقم 04-06 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004، يتضمن سك وإصدار قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا “الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954”. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ) و 63 و 64 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 04-05 المؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا “الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار أحكام النظام رقم 04-05 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا، توضع قيد التداول ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004. المادة 2 : تكون المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها كما يأتي : 1 - تقديم : تكون قطعة خمسين (50) دينارا من صنف ثنائي المعدن. وتتشكّل من طوق خارجي برونزي أصفر اللون ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 رمضان عام 1425 ه 2 - المميزات : القطر الخارجي : 28,50 ± 0,05 مم، قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم ، وزن الطوق : 5,10 ± 0,14 غ

  • وزن القلب : 4,17 ± 0,14 غ ، الوزن الكلي : 9,27 ± 0,28 ،
  • سمك الإطار : 2,26 ± 0,06 مم، 3 - التركيب : القلب : فولاذ 430 AISI، الطوق : نحاس 92% ألمنيوم : 6%، نيكل 4 - الوصف : 1.4 – الوجه : أ) داخل القلب :
  • الموضوع الأساسي : الرمز الرسمي المعتمد لهذه الذكرى والمجسد بالمظهر الجانبي لمجاهد ومجاهدة، سلاح باليد، موجهين نحو اليمين. هلال ونجمة العلم الجزائري مظللان بنسبة 90 تمثيل شعاري للون الأحمر). على المنطقة اليسرى : المحددة بالمجاهد. مظللة بنسبة 1350 ( تمثيل شعاري للون الأخضر).
  • على الجهة اليمنى، الرقم 5 ب على الطوق : كتابة بالنص الكامل وباللغة الوطنية. في الأعلى على اليمين في شكل نصف هلال : سلم – علم – عمل، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 24 أكتوبر سنة 2004 م في الأعلى على اليسار في شكل نصف هلال : الذكرى الخمسون لاندلاع الثورة التحريرية
  • في الأسفل تاريخان منضدان : 1954 و 2004،
  • امتداد التظليل بنسبة °135 (تمثيل شعاري للون الأخضر)،
  • امتداد الرأس والأعضاء السفلي للشخصين، – على اليمين رقم صفر (0). 2.4 - الظهر : أ) داخل القلب : الموضوع الأساسي : الرقم : 50، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية للعهد العثماني. ب على الطوق :
  • كتابة بالنص الكامل وباللغة الوطنية : في الأعلى : بنك الجزائر، في الأسفل : دينار، نجمة من جهتي الرقم 50. 3.4 - الحافة : ملساء. المادة 3 : يحدّد عدد القطع النقدية المعنية بهذا الإصدار بثلاثة ملايين (3.000.000) قطعة. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004. محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة