قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفةضباطللشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد لطفي بوجمعة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.