قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 307 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 26 سبتمبر سنة 2004 م 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم ملحق 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدّل.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة “قصر الحيران “ ( الكتلة : (409) …
مرسوم تنفيذي رقم 04-310 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) … 7 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في
مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية.
22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة
مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 14 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. 14
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 26 سبتمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ….. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. 19 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004 ، يحدّد المواصفات التقنية لسفن الصيد المتدخلة في مناطق الصيد البحري. 31
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-307 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يتمّم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم لا سيما بالمرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم قائمة الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية، المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي قائمة الأسلاك والمناصب العليا المعنية (5) قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك مرب مساعد مرب مرب متخصص معلم التعليم المتخصص أستاذ التعليم المتخصص النفسانيون العياديون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون التربويون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الدرجة الأولى والثانية المفتشون التقنيون والتربويون المناصب العليا مراقب عام مرب رئيسي مرب متخصص تطبيقي معلم التعليم المتخصص التطبيقي أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي مدير مؤسسة متخصصة مستشار تقني وتربوي
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم، لا سيما المادة 4 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها ، لا سيما المادة 11 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة :
- الأعوان المحاسبين المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 4 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الوكلاء، المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يحتسب التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه استنادا إلى الأجر القاعدي للرتبة الأصلية، ويمنح شهريا بنسب : 20 % للأعوان المحاسبين المعتمدين 10 % للوكلاء. المادة 3: يكون التعويض عن المسؤولية الشخصية المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مانعا لكل تعويض آخر أو منحة أخرى من نفس الطبيعة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-190 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة “قصر الحيران “ ( الكتلة : 409). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-190 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” ( الكتلة : 409)، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 121 / م . ع المؤرخ في 28 مارس سنة 2004 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” (الكتلة : 409) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة “قصر الحيران” ( الكتلة : (409) ، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-190 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 7182 كلم2، مجاورة للكتلة 420 س، الواقعة في تراب ولاية الجلفة.
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 05 ° 33 4 “ 00 ‘ 50 ° 03 “ 00 ‘ 05 ° 33 المساحة الإجمالية : 7182 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 310 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” ( الكتل : 220 ب و 221 ب و222 ب و 238 ب ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 215 م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب)،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقبل التخلي الجزئي عن الكتلة 220 ب ، الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” ( الكتل : 220 ب و 221 ب و222 ب و 238 ب). المادة 2 : تحدد مساحة التخلي عن الكتلة 220 ب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 29 4 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 29 المساحة : 748,63 كلم2 الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 7 : غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يرخص لبعض مؤسسات التعليم العالي برفع حجم الساعات الأسبوعية المنصوص عليه أعلاه، بأربع (4) ساعات من أجل السماح بالتكفل بالنقص الملاحظ والمبرر في التأطير البيداغوجي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 313 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل ، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، التي تدعى في صلب النص “ الوكالة”. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها وترقيتها . تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري في حياتها الاجتماعية، للوكالة أملاك خاصة وميزانية مستقلة ، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال”. المادة 3 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام الآتية : القيام بدراسات للأسواق في مجال الصناعة التقليدية والفنية، تنظيم و / أو المشاركة في كل لقاءات وتظاهرات الصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج مثل المعارض والصالونات والملتقيات والأيام الدراسية والبعثات التجارية الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها،
- المساهمة في تحديد الشروط التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والفنية نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات والدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والفنية، مساعدة وتوجيه الحرفيين حول كل ما له علاقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة التقليدية،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- تمويل الحرفيين الذين ينشطون بالبيت والمؤسسات الحرفية التي تعبر عن حاجتها مع ضمان تسويق منتوجاتهم وكذا التصدير في إطار عقود تقديم خدمات تبرم لهذا الغرض،
- إقامة علاقات تقنية ومهنية أو تجارية مع هيئات أجنبية والمحافظة عليها”. المادة 4 : تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يمكن أن تجهز الوكالة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها بمندوبيات جهوية وهيئات تموين وتسويق طبقا للتنظيم المعمول به”. المادة 5 : تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7: يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام”. المادة 6 : تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حرفي واحد (1) تعينه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل واحد (1) منتخب من بين مستخدمي الوكالة،
- شخصين (2) باعتبارهما الشخصي يعينهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، لكفاءاتهما في المجال. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير أو من السلطة المعنية”. المادة 7 : تعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم”. المادة 8 : تلغى أحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية المادة الأولى : في إطار تنفيذ سياسة إعادة الاعتبار والمحافظة على الصناعة التقليدية والفنية وترقيتها وتطويرها، تضطلع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنفيذ مهام الخدمة العمومية المسندة إليها من الدولة وتتمثل في المحاور الآتية :
- إعداد دراسات وبحوث خاصة بإعادة التشكيل والاعتبار لتراث الصناعة التقليدية والفنية ورد الاعتبار له وحمايته،
- دعم المتعاملين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية والفنية في عمليات تصدير منتوجاتهم،
- تطوير وتكييف التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال باتجاه نشاطات الصناعة التقليدية والفنية. المادة 2 : تحدد الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية كل سنة مهمة أو مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الوكالة والتي تندرج في إطار أحكام المادة الأولى أعلاه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تمول الدولة مهام تبعات الخدمة العمومية المسند إنجازها إلى الوكالة. تشترك في تحديد المبالغ الضرورية لتنفيذ هذه المهام كل سنة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية. المادة 4 : يتعين على الوكالة أن تقدم سنويا للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ما يأتي :
- تقرير حول حالة تنفيذ مهام تبعات الخدمة العمومية للسنة السابقة،
- تقرير مالي للسنة السابقة يصادق عليه محافظ الحسابات
- حساب الاستغلال التقديري للسنة المعنية. المادة 5 : يتعين على الوكالة أن تقدم للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، تقارير ثلاثية حول وضعية تنفيذ مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إليها. مرسوم تنفيذي رقم 04 314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلّق بالتحكم في الطاقة، لا سيما المادتان 37 و 39 منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 91 منه، الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. المادة 2 : تدرج في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، مادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : تتولى الوكالة تنفيذ أعمال تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4: تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته، وتنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع البرامج والمشاريع التي يتم إعدادها في إطار الشراكة. ويتعين على الوكالة ، في إطار مهامها ، ما يأتي : أ - اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المسخرة لذلك . وتتولى في هذا الإطار ، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ب - إقامة “مرصد وطني للتحكم في الطاقة “ بداخلها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل والمتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي اتجاه مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض…) وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة. د – تنظيم برامج التكوين في اتجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، بالشراكة مع القطاعات المعنية ( التربية الوطنية، والجامعات ومدارس الهندسة، والجمعيات المهنية) ه - تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم الشراكة ، من خلال ما يأتي :
- وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية ) ، لا سيما من أجل تحضير دخول هذه البرامج وهذه المشاريع في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
- إعداد اقتراحات تشريعية وتنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح إياها مشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البحث عن تمويلات لأعمال التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
- دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 “المادة 5 : تستفيد الوكالة، لتنفيذ الأعمال المحددة أعلاه من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، بموجب المادة 39 الفقرة (2 (2) منه، لاقتناء التجهيزات والأدوات وغيرها من وسائل العمل الضرورية للتكفل بمهامها في مجال الخدمة العمومية”. ….. (الباقي بدون تغيير)….. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالطاقة أو ممثله، من :
- ممثل واحد برتبة مدير، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة و التهيئة العمرانية والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون. يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للإستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 16 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات : عائد كل الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة، عائد أداء الخدمات المقدمة في إطار الأعمال المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لا سيما :
- إعداد ومتابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تسيير وبرمجة مراقبة الحسابات الطاقوية
- دراسة المشاريع الواعدة من حيث النجاعة الطاقوية،
- متابعة المشاريع المستفيدة من موارد صندوق التحكم في الطاقة ومراقبة إنجازها،
- تحديد الاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقوية وتنفيذها،
- التحسيس والإرشاد والتكوين على الاقتصاد في الطاقة،
- وضع منظومة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالطاقة وتسييرها، الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م
- الأموال المتأتية من التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعين الملازم الأول : شعبان بهلول، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعين الملازم الأول : ياسين شرفة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعين الملازم الأول : عزوز بوطبالة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمهن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91–16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، المتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : مفتش التعليم القرآني، مفتش التعليم المسجدي والتكوين، وكيل الأوقاف، إمام مدرس للقراءات،
- إمام مدرس،
- إمام معلم معلم القرآن الكريم. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : بالنسبة لرتب مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين ووكيل الأوقاف :
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات، طبقا لأحكام المواد 18 و 22 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91–114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. بالنسبة لرتب إمام مدرس للقراءات وإمام مدرس وإمام معلم :
- بعد النجاح في مسابقات الالتحاق بالمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، طبقا لأحكام المواد 31 (الفقرة الأولى) و 32 (الفقرة الأولى) و 33 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لرتبة معلم القرآن الكريم : عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين المؤذنين الذين تتوفّر فيهم الشروط المحددة في المادة 39 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 11491 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يستفيد المترشحون المعنيون من امتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف يحدد فيه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المصادق عليه بعنوان السنة المعنية تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية التكوين، مدة الدورات ومكان إجرائها. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : ست وعشرون (26) ساعة كل شهر وهذا لمدة ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين، ست وثلاثون (36) ساعة كلّ شهر وهذا لمدة ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين وكيل الأوقاف سنتان (2) بالنسبة لتكوين إمام مدرس للقراءات وإمام مدرس،
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة لتكوين إمام معلم،
- سنة واحدة بالنسبة لتكوين معلم القرآن الكريم. الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 7 : يجري التكوين المتخص بالمؤسسات التكوينية الآتية : بالنسبة لتكوين مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين ووكيل الأوقاف : كليات العلوم الإسلامية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بالنسبة لتكوين إمام مدرس للقراءات وإمام مدرس وإمام معلم ومعلم القرآن الكريم :
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة
- المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير وإنجاز التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه بموجب اتفاقيات تبرمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة أعلاه. المادة 8 : يتولّى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، وإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 9 : يجري التكوين المتخصص لمفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين ووكيل الأوقاف في شكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. ويتم التكوين المتخصص لإمام مدرس للقراءات وإمام مدرس وإمام معلّم و معلّم القرآن الكريم في شكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 10 : يجب على المتدربين عند نهاية التكوين المتخصص إعداد ومناقشة تقرير نهاية التكوين. المادة 11 : تطبق مؤسسات التكوين البرامج المبينة في المادة 7 أعلاه المحدّدة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 ، المتمم والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل :
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م تقييم الدروس النظرية تقييم الجانب التطبيقي. المادة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشمل الاختبارات الآتية :
- اختباران في الجانب النظري مستمدان من برنامج التكوين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، مناقشة تقرير نهاية التكوين : المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 14 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتمم حسابه كالآتي : بالنسبة لتكوين إمام مدرس للقراءات وإمام مدرس وإمام معلم ومعلم القرآن الكريم :
- معدّل السنوات الدراسية : المعامل 2، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1. بالنسبة لتكوين مفتش التعليم القرآني ومفتش التعليم المسجدي والتكوين ووكيل الأوقاف :
- معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بقرار من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على محضر لجنة النجاح. المادة 16 : تتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثل مديرية المستخدمين، عضوا، ممثل مؤسسة التكوين المعنية، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 مدير التداريب بمؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
- ثلاثة (3) مكوّنين من مؤسسة التكوين المعنية، أعضاء. المادة 17 : تسلّم، عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة التكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح. المادة 18 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متدربين. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد الله غلام الله المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم برامج التكوين المتخصص المذكورة بملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، ببرنامج التكوين المتخصص الخاص برتبتي إمام مدرس للقراءات ومعلم القرآن الكريم كما يأتي : 5 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة إمام مدرس للقراءات. المرجع : “المادة : 31 من المرسوم التنفيذي رقم 11491 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م السنة الأولى : المواد التوقيت المعامل حفظ القرآن الكريم ساعتان (2) 2 علم القراءات ساعتان (2) 3 أصول القراءات ساعتان (2) 3 توجيه القراءات ساعتان (2) 2 رواية ورش / الأزرق ثلاث ساعات (3) 3 رواية حفص ساعتان (2) 3 رواية قالون ساعتان (2) 3 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3 فقه ساعتان (2) 3 علوم القرآن ساعتان (2) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 بلاغة ساعة واحدة (1) 1 خطابة ساعتان (2) 2 تاريخ ثلاث ساعات (3) 2 السنة الثانية : المواد التوقيت المعامل حفظ القرآن الكريم ساعتان (2) 2 رواية ورش / الأصبهاني ثلاث ساعات (3) 2 3 رواية حفص ساعتان (2) 3 الرسم العثماني ساعة واحدة (1) 2 أثر القراءات في الأحكام الشرعية ساعتان (2) 2 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 3 علوم القرآن ساعتان (2) 3 فقه ساعتان (2) 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 عقيدة ساعتان (2) 2 قواعد اللغة العربية ساعتان (2) 3 منهجية البحث ساعة واحدة (1) 1 تاريخ ساعتان (2) 2
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م 6 - برنامج التكوين المتخصص الخاص برتبة معلم القرآن الكريم : المرجع : “المادة : 39 من المرسوم التنفيذي رقم 114-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المواد التوقيت المعامل تجويد ساعتان (2) 2 الفقه ثلاث ساعات (3) 2 الإنشاء ساعة واحدة (1) 1 الأدب ساعة واحدة (1) 1 البلاغة ساعة واحدة (1) 1 الإملاء ساعة واحدة (1) 1 قواعد اللغة ثلاث ساعات (3) 3 الحديث ساعتان (2) 2 علوم الحديث ساعة واحدة (1) 2 السيرة ساعة واحدة (1) 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ ساعتان (2) 2 علوم القرآن ساعة واحدة (1) 1 التفسير ساعتان (2) 2 علم نفس الطفل ساعة واحدة (1) 1 تعليمية القرآن الكريم ساعة واحدة (1) 1 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة (1) 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد الله غلام الله المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 8 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. الفصل الأول مديرية الجامعة القسم الأول نيابات المديرية الفرع الأول مديرية الجامعة المشكلة من أربع (4) نيابات المديرية المادة 2 : تنظم مديرية الجامعة المكونة من نيابات المديرية الأربع (4) كما يأتي : نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية
- نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه. المادة 3 : تتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتداريب المنظمة من قبل الجامعة
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من الكليات والمعاهد مع مخطط تنمية الجامعة، السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة متابعة أنشطة التكوين عن بعد الذي تضمنه الجامعة وتطوير أنشطة التكوين المتواصل،
- السهر على احترام التنظيمات والإجراءات السارية المفعول في تسليم الشهادات والمعادلات، -ضمان مسك القائمة الاسمية للطلبة وتحيينها. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة التعليم والتداريب والتقييم، مصلحة التكوين المتواصل، مصلحة الشهادات والمعادلات. المادة 4 : تتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بما يأتي : متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
- متابعة أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث وإعداد الحصيلة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م ضمان سير المجلس العلمي للجامعة والحفاظ على أرشيفه جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تنجزها الجامعة. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج ، المتخصص مصلحة التأهيل الجامعي، مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. المادة 5 : تتكفّل نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بما يأتي :
- ترقية علاقات الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
- المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات والتعاون في مجالي التعليم والبحث القيام بأعمال التنشيط والاتصال، تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها، ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات للأساتذة والسهر على انسجامه. وتشمل المصلحتين الآتيتين : مصلحة التبادل ما بين الجامعات والتعاون والشراكة مصلحة التنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية. المادة 6 : تتكفل نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه بما يأتي : جمع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة
- القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطوير التعداد الطلابي للجامعة واقتراح كل إجراء من أجل التكفل بهم، لا سيما في مجال تطور التأطير البيداغوجي والإداري مسك البطاقية الإحصائية للجامعة والسهر على تحيينها دوريا
- القيام بإعداد الدعائم الإعلامية في مجال المسار التعليمي الذي تضمنه الجامعة ومنافذها المهنية،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم
- ترقية أنشطة إعلام الطلبة، متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج تجهيز الجامعة بالاتصال مع المصالح المعنية. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة الإحصاء والاستشراف مصلحة التوجيه والإعلام، مصلحة متابعة برامج البناء وتجهيز الجامعة. الفرع الثاني مديريات الجامعة المشكلة من ثلاث (3) نيابات المديرية المادة 7 : تنظم مديرية الجامعة المكونة من نيابات المديرية الثلاث (3) كما يأتي : نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- نيابة مديرية الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه. المادة 8 : تتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي : متابعة المسائل المتعلّقة بسير التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة، السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الكليات والمعاهد مع مخطط تنمية الجامعة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال طلبة التدرج، متابعة أنشطة التكوين عن بعد وترقية أنشطة التكوين المتواصل في الجامعة، السهر على احترام التنظيم والإجراءات المعمول بها في مجال تسليم الشهادات والمعادلات، – ضمان مسك القائمة الاسمية للطلبة وتحيينها، متابعة المسائل المتعلّقة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص وكذا التأهيل الجامعي والسهر على تطبيق التنظيم الساري المفعول في هذا المجال، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 ضمان متابعة سير المجلس العلمي للجامعة والحفاظ على أرشيفه. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة التعليم والتداريب والتقييم مصلحة الشهادات والمعادلات مصلحة التكوين لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، مصلحة التكوين المتواصل. المادة 9 : تتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي : متابعة أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث وإعداد الحصيلة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- ترقية علاقات الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات والتعاون في مجالي التعليم والبحث،
- المبادرة بأعمال التنشيط والاتصال تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها، ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة وانسجامها. وتشمل المصلحتين الآتيتين : مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه
- مصلحة التعاون والتبادل ما بين الجامعات والشراكة. المادة 10 : تتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة
- القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطور التعداد الطلابي للجامعة واقتراح كل إجراء من أجل التكفل بهم، لا سيما في مجال تطور التأطير البيداغوجي والإداري مسك البطاقية الإحصائية للجامعة وتحيينها دوريا
22 الجريدة الرسمية للجمهورية القيام بإعداد دعائم إعلامية في مجال المسار التعليمي الذي تضمنه الجامعة ومنافذها المهنية،
- وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم
- متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج تجهيز الجامعة بالاتصال مع المصالح المعنية. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة الإحصاء والاستشراف مصلحة التوجيه والاعلام، مصلحة متابعة برامج البناء وتجهيز الجامعة. القسم الثاني الأمانة العامة المادة 11 : تتكفل الأمانة العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الجامعة مع احترام صلاحيات الكلية والمعهد في هذا المجال، تحضيرمشروع ميزانية الجامعة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة تمويل أنشطة المخابر ووحدات البحث
- السهر على السير الحسن للمصالح المشتركة للجامعة وضع برامج الأنشطة الثقافية والرياضية للجامعة وترقيتها، ضمان متابعة وتنسيق مخططات الأمن الداخلي للجامعة بالتنسيق مع المكتب الوزاري للأمن الداخلي،
- ضمان تسيير وحفظ الأرشيف والتوثيق لمديرية الجامعة
- ضمان مكتب تنظيم الجامعة وتسييره. تشمل الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي المديريات الفرعية الآتية : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، المديرية الفرعية للوسائل والصيانة،
- المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 12 : تتكفّل المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين بما يأتي : تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة وكذا الذين يتولى مدير الجامعة تعيينهم،
- إعداد وتنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح للجامعة، ضمان تسيير تعداد مستخدمي الجامعة مع ضمان التوزيع المنسجم بين الكليات والمعاهد والملحقات تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية للجامعة. وتشمل المصالح الآتية : · مصلحة مستخدمي الأساتذة، مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 13 : تتكفّل المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة بما يأتي : تحضير مشروع ميزانية الجامعة على أساس اقتراحات عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات، متابعة تنفيذ ميزانية الجامعة تحضير تفويض الاعتمادات إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات وضمان مراقبة تنفيذها، متابعة تمويل أنشطة البحث التي تضمنها المخابر والوحدات تحسين محاسبة الجامعة. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة تمويل أنشطة البحث مصلحة مراقبة التسيير والصفقات. المادة 14 : تتكفّل المديرية الفرعية للوسائل والصيانة بما يأتي : ضمان تزويد الهيئات التابعة لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة بوسائل السير،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- ضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة، مسك سجلات الجرد، ضمان الحفاظ على أرشيف الجامعة وصيانته، -ضمان تسيير حظيرة السيارات لمديرية الجامعة. وتشمل المصالح الآتية : مصلحة الوسائل والجرد · مصلحة النظافة والصيانة – مصلحة الأرشيف. المادة 15 : تتكفّل المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بما يأتي :
- ترقية وتنمية الأنشطة العلمية والثقافية في الجامعة، لفائدة الطلبة،
- تنظيم الأنشطة الترفيهية،
- دعم الأنشطة الرياضية في إطار الرياضة الجامعية، القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة مستخدمي الجامعة. وتشمل المصلحتين الآتيتين : · مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية – مصلحة الأنشطة الرياضية والترفيهية. المادة 16 : تتكوّن المصالح المشتركة للجامعة مما يأتي : مركز التعليم المكثف للغات، مركز الطبع والسمعي البصري، مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- البهو التكنولوجي بالنسبة للجامعات التي تضمن التعليم في العلوم الدقيقة والتكنولوجية. المادة 17 : يتكفّل مركز التعليم المكثف للغات بما يأتي :
- ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في اللغات التي تنظمها الكليات والمعاهد، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 السهر على سير الأجهزة المتخصصة في تعليم اللغات وصيانتها. ويشمل الفرعين الآتيين : فرع البرمجة، فرع النظافة والصيانة. المادة 18 : يتكفّل مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي : طبع كل وثيقة إعلامية حول الجامعة،
- طبع الوثائق البيداغوجية والتعليمية والنشرات العلمية ضمان الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية للوثائق البيداغوجية والتعليمية. ويشمل الفرعين الآتيين : فرع الطبع فرع السمعي البصري. المادة 19 : يتكفّل مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
- استغلال هياكل الشبكات وإدارتها وتسييرها، استغلال تطبيقات الإعلام الآلي لتسيير البيداغوجية وتطويرها، متابعة مشاريع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها، ضمان الدعم التقني للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي
- تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : فرع الأنظمة – فرع الشبكات
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادة 20 : يتكفّل البهو التكنولوجي بما يأتي : ضمان الدعم التقني للكليات و / أو المعاهد في تنظيم وسير الأعمال الموجهة والتطبيقية في العلوم التكنولوجية، تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية والموجهة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثالث المكتبة المركزية للجامعة المادة 21 : تتكفّل المكتبة المركزية للجامعة لا سيما بالمهام الآتية : اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات الكليات والمعاهد،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج، تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم، صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية والتحيين المستمر لعملية الجرد،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم الببليوغرافية. وتشمل المصالح الآتية : – مصلحة الاقتناء، مصلحة المعالجة مصلحة البحث الببليوغرافي، · مصلحة التوجيه. الفصل الثاني الكلية الفرع الأول نواب العميد المادة 22 : يتكفّل نائب العميد المكلّف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بالمهام الآتية :
- ضمان تسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج، متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح على العميد كلّ إجراء من أجل تحسينه مسك القائمة الاسمية والإحصائية للطلبة،
- جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م يساعد نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة في مهامه : رئيس مصلحة التدريس، رئيس مصلحة التعليم والتقييم رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه. المادة 23 : يتكفّل نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمهام الآتية : متابعة سير امتحانات الالتحاق بما بعد التدرج،
- أخذ أو اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج، السهر على سير مناقشة المذكرات وأطروحات ما بعد التدرج، متابعة سير أنشطة البحث العلمي، المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- المبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم، متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه. يساعد نائب العميد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية في مهامه : رئيس مصلحة متابعة التكوين فيما بعد التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية. الفرع الثاني الأمانة العامة للكلية المادة 24 : تكلّف الأمانة العامة للكلية بما يأتي : تحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذه، تسيير المسار المهني لمستخدمي الكلية،
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما،
- تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه،
- ترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لمديرية الجامعة تسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية والسهر على صيانتها، ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية. تشمل الأمانة العامة للكلية التي يلحق بها مكتب الأمن الداخلي المصالح الآتية : – مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، مصلحة الوسائل والصيانة. المادة 25 : تشمل مصلحة المستخدمين الفرعين الآتيين :
- فرع الأساتذة،
- فرع المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح. المادة 26 : تشمل مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين :
- فرع الميزانية -فرع المحاسبة. المادة 27 : تشمل مصلحة الوسائل والصيانة الفرعين الآتيين :
- فرع الوسائل،
- فرع الصيانة. الفرع الثالث رئيس القسم المادة 28 : يساعد رئيس القسم : مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج، مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 المادة 29 : يقوم مساعد رئيس القسم المكلّف بالدراسة والتعليم في التدرج بالمهام الآتية : متابعة عمليات التسجيل وإعادة تسجيل طلبة التدرج،
- السهر على السير الحسن للتعليم، السهر على السير الحسن للامتحانات واختبارات مراقبة المعارف. ويساعده كل من : رئيس مصلحة التدريس، رئيس مصلحة متابعة التعليم والتقييم. المادة 30 : يقوم مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بالمهام الآتية : السهر على سير التعليم فيما بعد التدرج، السهر على سير التكوين لما بعد التدرج المتخصص، ضمان متابعة أنشطة البحث ضمان متابعة سير اللجنة العلمية للقسم. ويساعده كل من : رئيس مصلحة التكوين العالي لما بعد التدرج وما بعد التدرج ، المتخصص رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث. القسم الرابع مكتبة الكلية المادة 31 : تكلّف مكتبة الكلية بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية الجرد، وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم الببليوغرافية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل مكتبة الكلية المصلحتين الآتيتين : مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي، – مصلحة التوجيه والبحث الببليوغرافي. الفصل الثالث المعهد داخل الجامعة القسم الأول المديرون المساعدون المادة 32 : يقوم المدير المساعد المكلّف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بالمهام الآتية : ضمان تسيير ومتابعة عمليات تسجيل الطلبة في التدرج ، متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح على مدير المعهد كل إجراء من أجل تحسينه، مسك القائمة الاسمية والإحصائية للطلبة، جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. ويساعده كل من : رئيس مصلحة التدريس،
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم، رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه. المادة 33 : يقوم المدير المساعد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمهام الآتية : ضمان متابعة سير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج،
- اتخاذ أو اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمليات التكوين لما بعد التدرج والسهر على سير مناقشة المذكرات والرسائل لما بعد التدرج، متابعة سير أنشطة البحث، المبادرة بأنشطة الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المبادرة بأنشطة قصد تفعيل وتوطيد التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية، تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م متابعة سير المجلس العلمي للمعهد والمحافظة على أرشيفه. ويساعده كل من : رئيس مصلحة متابعة التكوين لما بعد التدرج، رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية. القسم الثاني المديرية الفرعية للإدارة والمالية المادة 34 : تكلّف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بالخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد وضمان تنفيذه،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد، تسيير وحفظ الأرشيف والتوثيق الخاص بالمعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وضمان تنفيذها، ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية لمديرية الجامعة،
- ضمان تسيير الوسائل المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمعهد والسهر على صيانتها والحفاظ عليها، ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمعهد. تشمل المديرية الفرعية للإدارة والمالية التي يلحق بها مكتب الأمن الداخلي المصالح الآتية : مصلحة المستخدمين مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، مصلحة الوسائل والصيانة. المادة 35 : تشمل مصلحة المستخدمين الفرعين الآتيين :
- فرع الأساتذة، -فرع المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 36 : تشمل مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين :
- فرع الميزانية،
- فرع المحاسبة. المادة 37 : تشمل مصلحة الوسائل والصيانة الفرعين الآتيين :
- فرع الوسائل،
- فرع الصيانة. القسم الثالث رئيس القسم المادة 38 : يساعد رئيس القسم كل من :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة أنشطة البحث. القسم الرابع مكتبة المعهد المادة 39 : تكلّف مكتبة المعهد بما يأتي : اقتراح البرامج المتعلّقة باقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية جرده،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في مجال أبحاثهم الببليوغرافية. تشمل مكتبة المعهد المصلحتين الآتيتين : مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي، – مصلحة التوجيه والبحث الببليوغرافي. الفصل الرابع ملحقة الجامعة المادة 40 : تشمل ملحقة الجامعة المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل، مصلحة التدريس، · مصلحة التعليم والتقييم، مكتب الأمن الداخلي. المادة 41 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المادة 3 منه،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتاعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المدعو أدناه “الصندوق”. المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : هياكل مركزية هياكل جهوية. المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي : مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات مديرية العمليات المالية، مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي. تلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- دائرة الإعلام الآلي خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الإصغاء والاتصال مستشاران (2). المادة 4 : تكلّف مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات بما يأتي : تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات التحصيل والأداءات مراقبة وضعيات التحصيل والأداءات التي تعدها الوكالات الجهوية
- إنشاء بطاقية مركزية للمشتركين وتسييرها،
- ضمان تنسيق ومراقبة العمليات المرتبطة بالأداءات
- وضع مخطّط سنوي لمراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي، الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م
- إعداد حصائل دورية لميدان نشاطاتها،
- السهر ، بالتنسيق مع العون المكلف بالعمليات المالية، على التوفير الدائم للأموال الضرورية لدفع التعويضات، توفير العناصر الضرورية لإعداد تقديرات الميزانية في مجال اختصاصها،
- التوجيه والمتابعة والعمل على حل المنازعات المرتبطة بالتحصيل بقوة الإلزام. تشمل مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات ما يأتي :
- المديرية الفرعية للاستغلال، المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات. المادة 5 : تباشر مديرية العمليات المالية المهام الآتية : العمليات الخاصة بالمالية والميزانية والمحاسباتية، مراقبة الهياكل المالية اللاممركزة وتنسيقها. يسير مديرية العمليات المالية العون المكلف بالعمليات المالية ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. تشمل مديرية العمليات المالية ما يأتي : المديرية الفرعية للعمليات المالية والميزانية المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 6 : تكلّف مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي بما يأتي : ضمان تسيير كافة مستخدمي الصندوق وتكوينهم ورسكلتهم وتحسين مستواهم تخطيط عمليات الشراء المجمعة للصندوق وإنجازها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية للصندوق،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد ميزانية تسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية لميدان نشاطاتها، ضمان تسيير النشاطات الاجتماعية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وترقيتها. وتشمل مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي ما يأتي :
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 7 : تكلّف دائرة الإعلام الآلي بما يأتي :
- تصور التطبيقات المعلوماتية الضرورية للصندوق وتطويرها ضمان الاستعمال الأقصى للوسائل المعلوماتية تسيير الشبكة المعلوماتية
- السهر على محافظة الوسائل المعلوماتية وصيانتها. المادة 8 : تكلّف خلية التدقيق ومراقبة التسيير بما يأتي : السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على تطبيق الإجراءات المسيرة للصندوق واقتراح تعديلها السهر على الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق. يسير خلية التدقيق ومراقبة التسيير مدقق رئيسي. المادة 9 : تكلّف خلية الإصغاء والاتصال بما يأتي :
- ضمان السير الحسن لخلايا الإصغاء التابعة للوكالات الجهوية
- تزويد المدير العام بحوصلة دورية عن التظلمات والاحتجاجات المقدمة على مستوى الخلايا التابعة للوكالات الجهوية من طرف الخاضعين للضمان الاجتماعي والمستفيدين
- التحقق من الإجراءات المتخذة بخصوص التظلمات والاحتجاجات من قبل الهياكل المعنية، مباشرة عمليات الاتصال للنصدوق، تحضير المخطط السنوي للاتصال. يسير خلية الإصغاء والاتصال عون مؤهل في هذا المجال. المادة 10 : تشمل الهياكل الجهوية للصندوق ما يأتي :
- الوكالات الجهوية وتصنف في أربعة (4) أصناف
- مراكز. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 29 المادة 11 : تصنّف الوكالات الجهوية للصندوق كما يأتي :
- وكالة جهوية واحدة خارج الصنف،
- وكالات جهوية من الصنف الأول، – وكالات جهوية من الصنف الثاني،
- وكالة جهوية واحدة من الصنف الثالث. تحدد معايير تصنيف الوكالات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالعمل. يسير الوكالة الجهوية خارج الصنف والوكالات الجهوية من الصنف الأول مدير يساعده ثلاثة (3) رؤساء دوائر يكلّفون على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال وتختص بعملية التحصيل والأداءات،
- دائرة المالية والمحاسبة وتختص بالعمليات المالية والمحاسباتية
- دائرة المراقبة والمنازعات وتختص بمراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي وتسيير المنازعات. يساعد المدير، زيادة على ذلك : مهندس في الإعلام الآلي يكلف بتسيير الشبكة المحلية وصيانتها، عون يكلف بتسيير المستخدمين والوسائل العامة. المادة 12 : يسيّر الوكالات الجهوية من الصنفين الثاني والثالث مدير يساعده رئيسا دائرتين يكلفان على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال والمراقبة والمنازعات وتختص بعمليات التحصيل والأداءات ومراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي وتسيير المنازعات،
- دائرة المالية والمحاسبة وتختص بالعمليات المالية والمحاسباتية. يساعد المدير، زيادة على ذلك : مهندس في الإعلام الآلي يكلف بتسيير الشبكة المحلية وصيانتها،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية عون يكلف بتسيير المستخدمين والوسائل العامة. المادة 13 : يسيّر كلّ مركز رئيس يساعده ثلاثة (3) رؤساء مصالح يكلّفون على التوالي بما يأتي : مصلحة الاستغلال مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة الإدارة والمحاسبة. الجزائرية / العدد 62 11 شعبان عام 1425 ه 26 سبتمبر سنة 2004 م المادة 14 : يحدّد تصنيف الوكالات الجهوية، وكذا موقع المراكز واختصاصها الإقليمي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. الطيب لوح الملحق التصنيف والموقع والاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية والمراكز موقع الوكالة الجهوية الإختصاص الإقليمي (الولايات) التصنيف الجزائر العاصمة الجزائر والبليدة والمدية وتيبازة خارج الصنف وهران وهران وسعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر الصنف الأول قسنطينة قسنطينة وأم البواقي وجيجل وسكيكدة وميلة الصنف الأول سطيف سطيف وبجاية وبرج بوعريريج والمسيلة الصنف الأول بومرداس بومرداس والبويرة وتيزي ورقلة ورقلة وتامنغست وإيليزي وزو الصنف الأول والوادي الصنف الأول عنابة عنابة وتبسة وقالمة والطارف وسوق أهراس الصنف الثاني الشلف الشلف وتيارت ومستغانم باتنة باتنة وخنشلة وبسكرة وتيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان | الصنف الثاني الصنف الثاني تلمسان تلمسان وعين تموشنت والنعامة الصنف الثالث موقع المراكز الإختصاص الإقليمي (الولايات) بشار بشار وأدرار وتندوف الأغواط الأغواط والجلفة والبيض وغرداية
11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004 ، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المتدخلة في مناطق الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد الخطوط المرجعية التي تحدّد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 31 المادة 2 : يجب أن تحمل سفن الصيد التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواصفات التقنية الآتية مجتمعة : حمولة إجمالية : لا تفوق 90 طنة
- طول إجمالي : يقل عن 24 مترا،
- قوة المحرك : تقل عن 370 كيلواط . المادة 3 : تتدخل في المنطقة الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرتين 2 و 3 من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، سفن الصيد البحري التي تحمل إحدى المواصفات التقنية الآتية :
- حمولة إجمالية : تفوق 90 طنة
- طول إجمالي : يفوق أو يساوي 24 مترا،
- قوة المحرك : تفوق 370 كيلواط. المادة 4 : بالنسبة لسفن الصيد الممارسة لنشاطاتها عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمنح لها أجل سنتين (2) للامتثال للمواصفات التقنية المحددة في هذا القرار . المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري التي تنشط في مناطق الصيد البحري. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004. اسماعيل ميمون المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة