مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تنشأ تحت تسمية "مركز التسهيل"، هيئات تقوم بإجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة وكذا حاملي المشاريع وإعلامها وتوجيهها ودعمها ومرافقتها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمراكز التسهيل، هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المراكز".
تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةتتوخى المراكز تحقيق الأهداف الآتية :
وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين
- تطوير ثقافة التقاول، ضمان تسيير الملفات التي تحضى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتنظيم المعمول به، تقليص أجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها ، تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع،
- إنشاء مكان التقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية،
- الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين حاملي المشاريع ومراكز البحث وشركات الاستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية والصناعية والمالية، تشجيع تطوير النسيج الاقتصادي المحلي، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- ترقية تعميم المهارة وتشجيعها، تثمين الكفاءات البشرية وعقلنة استعمال الموارد المالية،
- إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول ترقب التكنولوجيات 6 نشر الأجهزة الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها،
- مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي.
المادة 4
فتح المادةتتولى مراكز التسهيل في إطار تطبيق الأهداف المذكورة في المادة 3 أعلاه القيام بالمهام الآتية :
- دراسة الملفات التي يقدمها حاملوا المشاريع أو المقاولون والإشراف على متابعتها،
- تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني، مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية ، مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير، تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل الاتصال المتعلقة بفرص الاستثمار والدراسات القطاعية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالفروع، تقديم خدمات في مجال الاستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف الأسواق وتسيير الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى المحددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم تطوير القدرة التنافسية، المساعدة على نشر التكنولوجيات الجديدة.
وفي هذا الإطار تتدخل مراكز التسهيل لمساعدة حاملي المشاريع والمقاولين عن طريق ما يأتي :
- مراقبة حسن التكامل بين المشروع وقطاع النشاط المعني ومسار المترشح واهتماماته، إعداد مخطط التطوير ومخطط الأعمال، عند الاقتضاء
- اقتراح برنامج تكوين أو استشارة يتكيف مع احتياجاتهم الخاصة، تشجيع بروز مؤسّسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها، مساعدتهم على هيكلة استثماراتهم على أحسن وجه مساعدتهم في مساعيهم الرامية إلى تحويل التكنولوجيا، مرافقتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية من أجل تجسيد مشاريعهم.
المادة 5
فتح المادةتضع مراكز التسهيل تحت تصرف حاملي المشاريع والمقاولين من أجل مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور التكنولوجي وإبتكار الخدمات المتنوعة الآتية :
- الاستشارة التكنولوجية المسبقة عن طريق تدخل خبير من أجل دراسة العوائق التقنية المرتبطة بالدعم التكنولوجي،
- المساعدة على الابتكار وتحويل التكنولوجيا عن طريق التغطية المحتملة و / أو الجزئية للمصاريف المنفقة مع مخابر البحث التطوير المشاريع المبتكرة.
المادة 6
فتح المادةتعرض الخدمات المذكورة أعلاه ، على المؤسسات حديثة النشأة والمؤسسات التي تعمل على توسيع قدراتها أو التي هي في حالة استرجاع نشاطاتها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير مركز التسهيل مجلس توجيه ومراقبة ويسيره مدير.
الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8
فتح المادةيتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من :
ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، ممثل عن مديرية المناجم والصناعة لمكان التواجد، عضوا ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، عضوا، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، ممثل عن المؤسسات المالية المكلفة بتقديم المساعدة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، ممثل عن قطاع الإعلام والاتصال، عضوا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي والتقني. عضوا، يمكن أن يوسع المجلس إلى كل مؤسسة و/أو أن يستعين بكل كفاءة يمكن أن تساعده في مداولاته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة، فإنّ العضو الجديد المعين يستخلفه إلى نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة المعينين نظرا لوظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المركز.
المادة 11
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول أعمال مجلس التوجيه والمراقبة.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والمراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يأتي :
- التنظيم والسير العام للمركز،
- النظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز، الحسابات المحاسبية والمالية للمركز،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز، قبول الهبات والوصايا وجمعها وتخصيصها ، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمركز، دراسة مقاييس النجاعة والموافقة عليها للدعوة إلى الاستشارة والخبرة.
ويمكنه ، زيادة على ذلك ، التداول في كل مسألة لها علاقة بهدف المركز تلتمسه بشأنها السلطة الوصية.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يستدعى مجلس التوجية والمراقبة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما الذي يلي التاريخ المقرر للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
مداولات مجلس التوجيه والمراقبة تكون محل محاضر تدون في دفتر خاص يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكاتب الجلسة ثم ترسل إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعيّن مدير مركز التسهيل بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 15
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 16
فتح المادةيقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة.
ويتمتع في هذا الإطار، بالسلطات الأكثر اتساعا لضمان إدارة المركز وتسييره الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة :
يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف نفقات تسيير وتجهيز المركز ويلتزم بها، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة ويعد التقارير والبرامج والحصائل الواجب عرضها على المداولات يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للمركز،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات التي يرسلها إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس التوجيه والمراقبة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين في إطار ما يخوله القانون، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم،
- يقترح مشروع التنظيم الداخلي، يسهر على احترام النظام الداخلي.
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 17
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المركز الذي يحضره المدير بعد موافقة مجلس التوجيه والمراقبة عليه إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ) في باب الإيرادات :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا
ب) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 19
فتح المادةيوجه الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاطات السنة السابقة إلى السلطة الوصية، وإلى الوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيقوم مدير المركز بصفته أمرا بالصرف بضبط النفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية المركز.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيمارس الرقابة المسبقة لنفقات المركز وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-170
« 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، والمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-170
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-103
مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمّن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-397
مرسوم تنفيذي رقم 03-397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لقسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-396
مرسوم تنفيذي رقم 03-396 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-395
مرسوم تنفيذي رقم 03-395 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-394
مرسوم تنفيذي رقم 03-394 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لجيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-401
مرسوم تنفيذي رقم 03-401 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لتيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-392
مرسوم تنفيذي رقم 03-392 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للبليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-391
مرسوم تنفيذي رقم 03-391 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لبجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-390
مرسوم تنفيذي رقم 03-390 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للأغواط
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-389
مرسوم تنفيذي رقم 03-389 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-393
مرسوم تنفيذي رقم 03-393 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-400
مرسوم تنفيذي رقم 03-400 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-399
مرسوم تنفيذي رقم 03-399 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لبومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-402
مرسوم تنفيذي رقم 03-402 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لغرداية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-398
مرسوم تنفيذي رقم 03-398 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لوهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.