مرسوم تنفيذي رقم 03-397 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لقسنطينة ويكون مقره بمدينة قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيخضع تنظيم مركز التسهيل لقسنطينة وسيره لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.