قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمّن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الإداري لمراكز التسهيل.
المادة 2
فتح المادةتنظم مراكز التسهيل الموضوعة تحت سلطة المدير كما يأتي :
- دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دائرة التنشيط والاتصال والتعميم،
- مصلحة الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بما يأتي :
- الحفاظ على إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة والسهر على تكثيفها،
- متابعة ومرافقة حاملي المشاريع في إجراءاتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية،
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على المستوى التنظيمي وكذا على مستوى تسيير الإنتاج،
- تنفيذ برامج الدعم المسطرة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعتها، تضم دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصلحتين (2) وهما :
مصلحة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على مستوى تنظيم العمل وكذا على مستوى أداة الإنتاج، 19
- مرافقة ودعم حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين في إجراءاتهم لدى المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية بغرض تحقيق مشاريعهم،
- مرافقة ومتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حديثة النشأة، في إعداد ملفات التركيبة المالية ومخططات التنمية وكذا مخططات العمل المحتملة،
- ملاءمة وتحيين قدرات مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكوين وتحسين المستوى وفقا لطلباتهم،
- تثمين أعمال البحث والتطوير والابتكار وتشجيع استعمالاتها من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة أو التي هي في طور الإنشاء.
مصلحة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :
- استعم ال كل الوسائل المتاحة لتكثيف القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع بروز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة،
- مساعدة ومرافقة حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين بعمليات تأهيل مستواهم المعرفي في مختلف الميادين المتعلقة بالمؤسسة،
- تقديم خدمات في ميدان الاستشارة والخبرة والابتكار في مختلف وظائف المؤسسة،
- إنجاز دراسات خاصة وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات وتظاهرات لترقية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة على الخصوص.
المادة 4
فتح المادةتكلّف دائرة التنشيط والاتصال والتعميم، لاسيما بما يأتي :
- تعميم نشاطات المركز عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية وأبواب مفتوحة،
- إنشاء بنك لمعطيات حول فرص الاستثمار ووضعها في متناول حاملي المشاريع،
- إعداد برامج للإعلام والاتصال تجاه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين خاصة ببرامج الدعم التي تبادر بها السلطات العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تشمل دائرة التنشيط والاتصال والتعميم على مصلحتين (2) وهما :
مصلحة الاست ق بال والتوجيه، وتك لّف لا سيما بما يأتي :
- استقبال وتوجيه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين،
- وضع نظام إعلامي موجه لحاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين على المستوى المحلي،
- إنجاز بطاقية لمكاتب الخبرة والاستشارة ومكاتب الدراسات والهندسة ومراكز البحث ومؤسسات التكوين ووضعها تحت تصرف رؤساء المؤسسات وحاملي المشاريع،
- متابعة تطور ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي.
م صل حة الت ن ش يط والإعلام، وتكلّف لاسيم ا بما يأتي:
- إعداد وإنجاز ونشر في كل الدعائم الإعلامية التي لها علاقة بنشاطات المركز.
- تنظيم وتنشيط ملتقيات وأيام دراسية وإعلامية تجاه حاملي المشاريع والمقاولين والمستثمرين،
- إنشاء بنك للمعطيات حول فرص الاستثمار على المستوى المحلي ووضعه تحت تصرف حاملي المشاريع.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة العام ة، لاسيما بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين،
- إعداد وتطبيق سياسة تسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيذها عن طريق مخطط تسيير الموارد البشرية،
- مسك محاسبة الالتزامات وكذا صرف النفقات،
- القيام بجرد الممتلكات العقارية وغير العقارية والسهر على أمن الممتلكات والأشخاص الموضوعين تحت تصرف المركز، تشمل مصلحة الإدارة العامة قسمين :
قسم الميزان ية والمح اسبة، ويك لّف لا سيما بما يأتي :
- إعداد مشروعي ميزانيتي تسيير وتجهيز المركز،
- السهر على التنفيذ الجيد لعمليات الميزانية،
- مسك دفاتر المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م قسم المست خدمين والوسائل، ويكلف لا سيما بما يأتي :
- تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاطات مستخدمي المركز،
- السهر على ضمان الأمن الداخلي للمركز وكذا ضمان أمن الممتلكات والأشخاص الموضوعين تحت تصرفها،
- إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المركز،
- وضع تحت تصرف المركز الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره الحسن،
- تسيير المخزونات ومسك الجرود.
المادة 6
فتح المادةينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرربالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة مراد مدلسي التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاصّ وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل، يقررّ ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص وتنظيمها وسيرها والمسمّاة أدناه "اللّجنة".
تشكيلة اللّجنة وتنظيمها المادّ ة 2 : تتشكّل اللّجنة التي يرأسها مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج من اللّجان الفرعية التقنية الآتية :
- اللّجنة الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الطبية،
- اللّجنة الفرعية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- اللّجنة الفرعية للآداب واللّغات.
المادّة 3 : تتكون اللّجان الفرعية التقنية من خمسة
(5) إلى سبعة (7) أساتذة التعليم العالي و/ أو أساتذة محاضرين.
المادّ ة 4 : يتم تعيين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادّة 5 : يمكن اللّج ان الفرعية التقنية الاستعانة بكل شخص كفيل بمساعدتها في أشغالها.
المادّة 6 : تضع اللّج ان الف رعي ة التقنية كل واح دة في الميدان الخ اصّ به ا قائمة للخب راء الذين تستعين بهم. 21
المادة 7
فتح المادةتصادق اللّجنة في جلسة عامة على دفاتر الشروط المعدة من قبل اللّجان الفرعية التقنية.
سير اللّجنة
المادة 8
فتح المادةتضمن مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها.
المادة 10
فتح المادةيقوم رئيس اللّجنة بضبط جدول الأعمال الذي يسلّم إلى أعضاء اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادّ ة 11 : تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه في جلستها الأولى.
المادة 12
فتح المادةتتوّج أشغال اللّجنة بمحاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدّد صلاحيات اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات اعتماد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاصّ من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل، يقررّ ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات اعتماد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها والمسمّاة أدناه "اللّجنة".
صلاحيات اللّجنة وتشكيلتها
المادّة 2 : تقوم اللّجنة بما يأتي :
- دراسة طلبات الاعتماد المقدّمة من أشخاص معن ويين خ اضع ين للق انون الخ اصّ وال راغبين في ضمان تكوين تقني من مستوى عال، طبقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 13 ي وني و سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- دراسة الطعون وطلبات تعديل محتوى الاعتماد،
- إعداد تقرير خبرة لكل طلب وإرساله إلى الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادّة 3 : يترأس اللّجنة مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج وتتشكل مما يأتي :
- مدير التنمية والاستشراف،
- مدير ما بعد التدرج والبحث التكويني،
- رؤساء الندوات الجهوية للجامعات،
- أستاذ (1) واحد للتعليم العالي للشعب الكبرى للتكوين الآتي ذكرها : * علوم دقيقة، * علوم اجتماعية، * علوم إنسانية، * إعلام واتصال، * آداب ولغات، * تكنولوجيا، * علوم الأرض، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م * علوم الطبيعة والحياة، * علوم اقتصادية ومالية وتجارية وعلوم التسيير، * علوم قانونية وإدارية وسياسية، * علوم طبية.
المادّة 4 : يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص كفيل بمساعدتها في أشغالها.
المادّة 5 : يعين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
تنظيم اللّجنة وسيرها
المادّة 6 : تتكفل مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج بأمانة اللّجنة.
المادّة 7 : تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال جلستها الأولى.
المادّة 8 : تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها.
المادّة 9 : يرسل رئيس اللّجنة الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
المادّة 10 : تتوّج أشغال اللّجنة بمحاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة.
المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 رشيد حراوبية وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 99-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.