مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2 ) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيم ذلك، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، متابعة العلاقات مع البرلمان والمنتخبين والشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية والجمعيات والبرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتطوير، متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة التساهمية للقطاع ومعالجة ذلك،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية متابعة الإصلاحات التي يبادر بها القطاع، تحضير دورات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية * وأربعة (4) ملحقين بالديوان
3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ،
4 - الهياكل الآتية :
1- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
2 - مديرية البريد،
3 - مديرية الخدمات المالية البريدية 4 – مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، 5 – مديرية الموارد البشرية والتكوين
6 - مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري
- السهر على احترام شروط دوام الشبكات المبنية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستمراريتها وأمنها، تحديد مبادئ وسياسة منح الموارد النادرة، تنظيم شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل والسهر على حسن سيرها، المشاركة، في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمجال الفضاء الخارجي، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على احترام الترتيبات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي
- اقتراح كل التدابير المساهمة في تطوير البحث التطبيقي في ميادين المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية والمساهمة في تنفيذها، تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة، تنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المتلائمة مع الأخطار القصوى واحتياجات الدفاع الوطني،
- ممارسة المراقبة على شروط إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- إعداد سياسة الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتوافق مع الاستراتيجية القطاعية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان المتابعة المستمرة لاستعمال الموارد النادرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واستمراريتها وأمنها،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة،
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير الموارد البشرية والتوظيف في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للموارد النادرة، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في ضبط مبادئ تسيير وتحديد سياسة منح الموارد النادرة ومتابعة تنفيذها، السهر على الاستعمال العقلاني لطيف الذبذبات والمواقع اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنفيذ سياسة الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السلكية واللاسلكية وإعداد دفاتر الشروط المناسبة لذلك،
- البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية، ضمان علاقات التشاور والمتابعة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2 - مديرية الدراسات والاستشراف والتقييس ، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء دراسات حول سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إجراء دراسات حول تطوّر شبكات المعلومات والتحولات التكنولوجية على المديين المتوسط والبعيد،
- ضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، السهر على إدخال مقاييس جديدة تطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
- دراسة إدخال تكنولوجيات جديدة وتحليل تأثيراتها على المحيط الوطني، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م دراسة تقارير وحصائل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متابعة التطور التكنولوجي وتطور أسواق تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات المعلومات.
ب - المديرية الفرعية للتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- نشر المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة واعتمادها،
- السهر باستمرار على تلاؤم مقاييس الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري تنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية مجتمع المعلومات وتطويره وتنسيق ذلك، تنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات،
- إقامة فضاء للتبادل والتعاون الدولي.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الوضع في مجال خدمات وتكنولوجيات الإعلام،
- المشاركة في إعداد عناصر استراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري بالاتصال مع السلطات المعنية،
- المشاركة في إعداد مخططات أعمال ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تحفيزية للتطور نحو مجتمع المعلومات.
ب – المديرية الفرعية لتنشيط مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني المشاركة في تعبئة القدرات الوطنية والدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات،
- المشاركة في تنشيط المرصد الوطني لمجتمع المعلومات
- السهر على نشر تعليم يتعلق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري.
المادة 3
فتح المادةمديرية البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لاسيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها، متابعة تطوّر أسواق البريد على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليل ذلك،
- إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية ومتابعة تطبيقها، تحديد شروط ممارسة نظام التخصيص،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال النشاطات البريدية،
- تحديد عناصر سياسة وطنية للخدمة البريدية العامة، بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة البريدية العامة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير البريد، تحديد شروط استغلال نظام التخصيص السهر على احترام عقد النجاعة الخاص ب "بريد الجزائر"، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمات البريد،
- إجراء دراسات استشرافية وتقييمية في مجال البريد،
- إقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات البريد، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات البريدية ونشرها ومتابعة تطبيقها، متابعة تطوّر السياسات القطاعية عبر العالم وتحليلها.
ب - المديرية الفرعية لتطوير البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عقد النجاعة بين المتعامل العمومي والدولة وضمان مراقبة تنفيذه متابعة تطوّر التغطية والكثافة البريديتين وتحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد.
ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تحديد كلفة الخدمة البريدية العامة وموارد تمويلها،
- تحليل التقارير والحسابات السنوية التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول الخدمة البريدية العامة،
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة البريدية العامة ومتابعة مراقبة تطبيقها،
- ضمان الترابط بين تطوير الخدمة العامة والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- ضمان العلاقات مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إعداد عناصر المخطط الوطني لتطوير الخدمة العامة بتحديد مستويات التغطية والكثافة البريديتين ونوعيات الخدمات الموافقة لهذه المستويات.
المادة 4
فتح المادةمديرية الخدمات المالية البريدية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية، السهر على إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها في الخدمات المالية البريدية، تنظيم إطار تطوّر الخدمات المالية البريدية نحو خدمات ممصرفة متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليل ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتقييس وتكلّف بما يأتي :
- إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
- إجراء دراسات استشرافية وتقييمية في ميدان الخدمات المالية البريدية إقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات الخدمات المالية البريدية
- إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات المالية البريدية ونشرها ومتابعة تطبيقها، متابعة تطوّر السياسات القطاعية عبر العالم وتحليل ذلك.
ب - المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي :
متابعة تطوير نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية وتحسينها، ترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات الخدمات المالية البريدية
- إعداد النصوص التنظيمية والمنظمة التي تسمح بإنشاء البنك والادخار البريديين ومتابعة تنفيذ ذلك.
المادة 5
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تكوين رصيد وثائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه، معالجة المنازعات القانونية، إقامة إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع، تنفيذ تطبيق مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ومتابعته. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
معالجة منازعات القطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، دراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و / أو الاستغلال.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- إقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعددة الأطراف والإدارات الأجنبية النظيرة، -ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع.
ج - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
إقامة شبكة إعلام وبنوك للمعطيات،
- إقامة وسائل نشر الإعلام، تطوير الحظيرة والشبكة المعلوماتيتين للقطاع وتسييرهما، تسيير نشريات ووثائق الوزارة ضمان تنظيم المؤتمرات والملتقيات.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية الموضوعة تحت تصرف القطاع
- دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وإجراء تقييمها،
- ضمان مراقبة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاحتياجات المعبر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين.
ب المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها،
- إحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين المتصلين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية مع المديريات المعنية،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف القطاع، تنسيق برنامج التجهيز والمعلمة في الهياكل المركزية للوزارة، دراسة برامج التجهيزات المسجلة في المساهمات النهائية وإعدادها، تسيير اعتمادات المساهمات النهائية تسيير أرشيف الإدارة المركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية إقامة اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة في القطاع،
- ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز في القطاع،
- ضمان المراقبة والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية وأشغال تهيئتها أو تحسينها،
- إعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية
- إعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية ومتابعة إنجازها،
- تسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجلة في المساهمات النهائية، تسيير الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الهيئات التابعة للقطاع ، كلّ فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-13
« الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-13
مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-233
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-59
مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.