مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالمهام الآتية :
تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هذه الهياكل والهيئات وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوجيهاته ومتابعتها، تتولى تقويم تنظيم الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وسيرها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
تطبيق التنظيم المتعلّق بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ،
- تنفيذ قرارات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوجيهاته ومتابعتها، متابعة النشاطات العلمية والتقنية والإعلامية على مستوى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، متابعة برامج نشاطات القطاع وتنفيذها، التأكد من حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور حول وضعية صفقات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توزيع المهام فيما بين المفتشين.
المادة 7
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط .
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 67-92 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-273
مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-96
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.