قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تنظم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كالآتي :
1 - مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تطوير الشبكات ويكلّف : * بإعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية واللاّسلكية الكهربائية، * بالقيام بسير وتجهيز الشبكات.
- مكتب أمن الشبكات ويكلّف : * بأمن شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، * بحسن استعمال الشبكة، * بالسهر باستمرار على تلاؤم الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية.
ب) المديري ة الف رعي ة للم وارد النادرة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الموارد النادرة ويكلّف : * بتحديد مبادىء تسيي ر وسي اسة الموارد النادرة، * بوضع رصيد إحصائي خاص بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بدفع مشاريع التنمية المسجلة في برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، * بالمساهمة في معالجة المواضيع القانونية الخاصة بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- مكتب العلاقات الدولية ويكلّف : * بالسهر على الاستعمال العقلاني لطفيف الذبذبات والمواقع اللاّسلكية الكهربائية، * بأشغال الهيئات الوطنية والدولية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بتحليل تطور أسواق تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الوطني والدولي.
ج) المديرية الف رعية للخ دمة العامة، وتضم مكتبين (2) :
- المكتب التقني للخدمة العامة ويكلّف : * بضمان متابعة سياسة الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية، * بالبحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية، * بصيانة وتطوير الخدمة العامة في المواصلات السّلكية واللاّسلكية.
- مكتب العلاقات مع المتعاملين وسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية ويكلّف : * باقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السّلكية واللاّسلكية، * بإقامة علاقات التشاور والمتابعة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية.
2 - مديرية الدّراسات والاستشراف والتقييس، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للدّراسات والاستشراف، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب دراس ات تكنولوجي ات الإعلام والاتصال ويكلّف : * بإج راء دراسات ح ول سوق تكن ولوجي ات الإعلام والاتصال، * بإجراء دراسات ح ول تطوّر شبكات المعلومات والتحوّلات التكنولوجية على المديين المتوسّط والبعيد، * بدراسة إدخال تكنولوجيات جديدة وتحليل انعكاساتها على المحيط الوطني. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مكتب الترصد التكنولوجي ويكلّف : * بضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بالسهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصّصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بالسه ر على إدخال مقاييس جدي دة تطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقها.
ب) المديرية الفرعية للتقييس، وتضم مكتبين
(2) :
- مكتب تحديد واعتماد المقاييس ويكلّف : * بمتابعة تطبيق المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بالمشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة واعتمادها.
- مكتب متابعة وتطبيق المقاييس ويكلّف : * بنشر المقاييس التي تعتمدها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تطبيقها، * بالسهر على تطبيق مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط.
3 - مديرية مجتمع المعلومات، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تقييم تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويكلّف : * بتقييم ال وض ع في مج ال خدمات وتكنولوجيات الإعلام، * باقتراح تدابير تحفيزية نحو مجتمع المعلومات.
- م ك تب است راتيجي ة مجتمع المعلومات ويكلّف : * بإعداد مخططات أعمال ومتابعة تنفيذها، * بإعداد عناصر استراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري.
ب) المدي ري ة الفرعي ة لتنشيط مجتمع المعلومات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب العلاقات الخارجيّة ويكلّف : * بإقامة فضاء للتبادل والتعاون الدولي، * بإقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني، * بتعبئة القدرات الوطنية والدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات.
- مكتب تنشيط مجتمع المعلومات ويكلّف : * بتنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويره وتنسيق ذلك، * بتنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، * بالسهر على نشر تعليم يتعلّق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري.
المادة 3
فتح المادةتضم مدي رية البريد ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدّراسات والاستشراف والتقييس، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدّراسات والاستشراف ويكلّف : * بضمان تطبيق سياسة تطوير البريد، * بمتابعة تطور السياسات القطاعية في العالم وتحليلها، * بتحديد شروط استغلال نظام التخصيص، * بالسهر ع لى احترام عقد النجاع ة الخ اص ببريد الجزائر، * بإجراء دراسات استشرافية وتقييمية في مجال البريد.
- مكتب التقييس وإحصائيات البريد ويكلّف : * بجم ع المعلومات والمقاييس والإحصائيات من أجل إقامة رصيد وثائقي خاص بقطاع البريد ال وطني والدولي، * بإعداد ووضع المق اييس المطبق ة ع لى خ دم ة البريد.
ب) المديري ة الف رعية لتطوي ر الب ريد، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم ومتابعة الإصلاحات ويكلّف : * بمتابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد، * بمتابعة تطور الشبكة البريدية، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م * بمتابعة تحسين نوعية الخدمة البريدية، * بوضع أحكام الخدمة العامة، * بمتابعة وإثبات مقاييس المنظمة الدولية للتقييس .)ISO(
- مكتب ت رقي ة تكنولوجيات الإعلام والاتص ال في مجال البريد ويكلّف : * بمتابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع البريد، * بترقية ومتابعة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع البريد.
ج) المديري ة الف رعي ة للخدم ة الع ام ة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تطوير ومتابعة الخدمة العامة ويكلّف : * بتح دي د كلف ة الخدم ة العام ة للب ريد وموارد تمويلها، * بتحليل التقارير والحسابات السنوية حول الخدمة العامة للبريد، * بإعداد ومتابعة دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة العامة للبريد، وضمان مراقبتها وتطبيقها.
- مكتب العلاقات البريدية ويكلّف : * بوضع ومتابعة برنامج التطور الدائم للبريد، * بتنسيق العلاقات مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية والمتعاملين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الخدمات الماليّة البريدية مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للاستشراف والتقييس، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدّراسات والتقييم ويكلّف : * بتنفيذ ومتابعة سياسة تطوير الخدمات الماليّة البريدية، * بإجراء دراسات استشرافية وتقييمية للخدمات الماليّة البريدية عبر العالم.
- م كتب التقييس وإحصائيات الخدمات الماليّة ويكلّف : * بإعداد ووضع المقاييس المطبقة على الخدمات الماليّة البريدية، * بإقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات الخدمات الماليّة البريدية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات الماليّة البريدية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تطوير ومتابعة البنكية ويكلّف : * بمتابعة تطور نوعية الأداءات الماليّ ة الب ريدية وتحسينها، * بمتابعة السياسة البنكية للسكان.
- مكتب نوعية الخدمة ويكلّف : * بمتابعة تحس ين نوعية خ دم ة الأداءات الماليّة البريدية، * بترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال نشاطات الخدمات الماليّة البريدية، * بتنسيق العلاقات العامة في مجال الخدمات الماليّة البريدية ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الشّؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الف رعية للشّؤون القانونية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التّنظيم ويكلّف : * بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بنشاطات القط اع بالاتصال مع الهياكل المعنية، * بتكوي ن رصيد وث ائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه،
- مكتب المنازعات ويكلّف : * بمعالجة ومتابعة منازعات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بدراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و/ أو الاستغلال.
ب) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التعاون ويكلّف : * بالمساهمة في أشغال المنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطات القطاع، * بإقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعدّدة الأطراف والإدارات الأجنبية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * بتحضير وضمان متابعة الملفات أثناء اجتماعات اللّجان ا لمختلطة.
- مكتب متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويكلّف بضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
ج) المديري ة الف رعي ة للاتص ال، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الإعلام ويكلّف : * بإقامة شبكة بنوك معطيات للقطاع، * بإقامة وسائل نشر الإعلام.
- مكتب الوثائق وتسيير الأرشيف ويكلّف : * بتسيير نشريات ووثائق القطاع، * بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالقطاع، * بضمان تسيير الأرشيف الخاص بالقطاع.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والتكوين مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ويكلّف : * بتحديد الوسائل البشرية اللاّزمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، * بتجميع الاحتياجات المعبّر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها، * بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته، * بضمان متابعة تطور المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية، * بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، * بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير ويكلّف : * بالمشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي التأطير، * بضمان متابع ة تط ور المس ار المهني لموظفي التأطير، * بالسهر على تنظيم وإعداد جدول الأعمال والقرار الصادر عن اللّجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.
- مكتب المسابقات والامتحانات المهنية ويكلف : * بضمان تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، * بدراسة وإعداد قرارات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، * بإعداد الأحكام التنظيمية التي تحدّد تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
ب) المديرية الفرعي ة للتكوين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج التكوين ويكلّف : * بإعداد برامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم، وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها، * بإحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * بضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
- مكتب التكوين ويكلّف : * بتحسين قدرات موظفي الإدارة المركزية والمصالح اللاّمركزية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية، * بدراسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها بالتعاون مع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الماليّة والوسائل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية ويكلّف : * بتقييم الاحتياجات الماليّة السنوية لميزانية تسيير وتجهيز القطاع، * بوضع اعتمادات السير والتجهيز المخصصة للمصالح المركزية واللاّمركزية للقطاع، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م * بضمان تنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز القطاع.
- مكتب المحاسبة ويكلّف : * بضمان مراقبة نفقات القطاع، * بالسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة للقطاع.
- مكتب الصفقات العمومية ويكلّف : * بإعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية، * بتسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجّلة في المساهمات النهائية.
ب) المديرية الفرعي ة للوسائل العامة، وتضم مكتبين (3) :
- مكتب التموين والصيانة ويكلّف : * بإعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية، * بضمان تسيير ا لمخزونات.
- مكتب تسيير التجهيزات وحظيرة السيارات ويكلّف : * بضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية وأشغال تهيئتها وتحسينها، * بضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2005 وزير البريد وتكنولوجيات وزير الماليّة الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.