مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتم ل الإدارة المركزي ة في وزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع هيئات الإعلام وتنظيم ذلك،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- متابعة مدى تنفيذ سياسة ترقية النشاط الفضائي الوطني وتطويره.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 12 فبراير سنة 2012 م
4 - المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبريد،
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- قسم تسيير المشاريع،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الاتصال والتوثيق والأرشيف،
- مديرية أنظمة المعلوماتية،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبريد، وتكلف بما يأتي:
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وإعدادهما،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل الشبكة والمنشآت الأساسية وخدمات البريد،
- تحديد الاستراتيجية في مجال الادخار البريدي ومصرفة الخدمات المالية البريدية،
- تحديد السياسة العامة للتعرفة المتعلقة بخدمات البريد،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- تحديد سياسة تأمين الشبكة والمنشآت الأساسية وخدمات البريد،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والخصائص التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- ضمان تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في تحضير مشاركة الجزائر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية والدفاع عن موقفها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التطوير البريدي والخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي:
- التخطيط لتقدم وتطوير وعصرنة وتأمين شبكة وخدمات البريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظام التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي " بريد الجزائر"،
- متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية والتدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وتسيير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- تحديد المشاريع المندرجة ضمن إطار مخطط تنظيم النجدة للبريد.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تطوير شبكة البريد وعصرنتها،
- السهر على احترام أهداف التغطية والكثافة البريدية،
- تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي "بريد الجزائر".
ب) المديرية ال فرعية لتطوير الخدمات، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تطوير خدمات البريد وعصرنتها،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة للأداءات البريدية والمالية البريدية،
- إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظام الترخيص،
- متابعة برنامج إصدار الطوابع البريدية،
- تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي "بريد الجزائر".
ج) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية والتطبيقات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد بطاقة حساسية المنشآت الأساسية والشبكات والتطبيقات المتعلقة بالبريد،
- السهر على تنفيذ مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- متابعة تنفيذ المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وتسيير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- السهر بانتظام على القيام بتدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة.
2 - مديرية الدراسات والتقييس البريدي، وتكلف بما يأتي:
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى المتعلقة بالخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وأثرها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات البريد،
- السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات البريد.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات البريدية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وأثرها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
- مباشرة دراسات تحليلية وتخطيطية للاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- القيام بدراسات ترمي إلى ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات البريد.
ب) المديرية الفرعية للتقييس البريدي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة على المستوى الدولي في تحديد المقاييس والخصائص التقنية المطبقة على البريد واعتمادها،
- إعداد المقاييس الوطنية المطبقة على الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تعميم المقاييس الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على البريد ومتابعة تنفيذها،
- ضمان يقظة تكنولوجية في مجال تقييس البريد .
3 - مديرية المصرفة والادخار البريديين، وتكلف بما يأتي:
- السهر على احترام الشروط الضرورية لإنشاء البنك والادخارالبريديين،
- تحديد إطار مشاركة البنك والادخار البريديين في التطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني،
- اقتراح أي إجراء من شأنه أن يحسن من إدارة البنك والادخار البريديين،
- ضمان العلاقات مع وزارة المالية.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للمصرفة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الخدمات المالية البريدية المؤهلة للمصرفة،
- السهر على تطبيق المقاييس والقواعد التي يقرها بنك الجزائر في مجال تغطية ا لمخاطر، 12 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض الأموال،
- متابعة تطور مساهمات الدولة في نشاطات المصرفة.
ب) المديرية الف رعية للادخار البريدي، وتكلف بما يأتي :
- تهيئة العناصر والشروط الضرورية لإنشاء الادخار البريدي،
- اقتراح أي إجراء تحفيزي يرمي إلى رصد الادخار البريدي،
- متابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض الأموال.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر سياسات واستراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد عناصر سياسة واستراتيجية تطوير النشاطات الفضائية،
- الاقتراح والمشاركة في إعداد الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية والموارد النادرة الأخرى،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- المشاركة في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمحيط الفضاء الخارجي،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سن المقاييس والخصائص التقنية المطبقة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والمواصفات المطلوب ة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في تحضير مشاركة الجزائر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا في النشاطات الفضائية والدفاع عن موقفها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر المتعلقة بسياسة فتح جميع مجالات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- ترقية الحظائر التكنولوجية المكرسة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد إطار إعداد التنظيم الوطني لاتصالات الراديو كهربائية ومتابعة تطبيقه،
- تحديد مبادئ التعرفة ومبالغ الأتاوى بعنوان استعمال الذبذبات،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال في جميع القطاعات، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، وتشجيعها ومصاحبتها،
- تسليم تراخيص استيراد تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تأهيل الشبكات السلكية لوصل المشتركين،
- ترقية صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصاحبة مشاريع الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية وتسهيل إنجازها،
- توفير الدعم التقني للإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على مشاريع تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات المواصلات السلكية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على توافقية أنظمة الإعلام.
ب) المديرية ال فرع ي ة للموارد النادرة، وتكلف بما يأتي:
- السهر على الاستعمال الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقيات الوطنية لمنح الذبذبات وتخصيصها،
- اقتراح مبالغ أتاوى منح الذبذبات الراديو كهربائية وتخصيصها،
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات الاتصالات الراديو كهربائية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- تحضير الملفات التقنية لمشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية والإقليمية والإقليمية الفرعية والثنائية الأطراف في مجال الاتصالات الراديو كهربائية والنشاطات الفضائية، بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الوطنية للذبذبات.
2 - مديرية الدراس ات والت قي يس، وتكلف بما يأتي:
- مباشرة الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بدراسات عن الأسواق المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممارسة متابعة دائمة لآثار تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البيئة والصحة العمومية،
- ممارسة يقظة تكنولوجية في مجالات الوسائل والبرمجيات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا التكنولوجيات الفضائية،
- السهر باستمرار على مواءمة مقاييس الشبكات السلكية والراديو كهربائية،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز دراسات تتعلق بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليل انعكاساتها على المحيط الوطني،
- مباشرة دراسات حول ترقية واستعمال التكنولوجيات الإيكولوجية ذات المردود الطاقوي العالي،
- تحليل التقارير والحصائل التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات الإعلام.
ب) المديرية الفرعية للتقييس، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس وخصائص تقنية جديدة واعتمادها،
- تعميم المقاييس الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والشبكات والتجهيزات المعلوماتية والمتعددة الوسائط والمواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة تنفيذها،
- تحليل تقارير المراقبة التي تعدها الوكالة الوطنية للذبذبات والوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية واقتراح، إذا اقتضى الأمر، التدابير المناسبة من أجل احترام المقاييس والخصائص التقنية المعمول بها،
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغناطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية والشبكات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات والأنظمة المتعلقة بالإعلام،
- المشاركة، في إطار التشريع المعمول به، في إعداد مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال، 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة، في إطارالتشريع المعمول به، في إعداد المخططات الاستعجالية والتدخل من أجل إعادة تشغيل المنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة الإعلام،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للوقاية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان متابعة تأمين النقاط الحساسة ولا سيما منها المنافذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال،
- إعداد وتحيين بطاقة حساسية المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واتخاذ إجراءات الوقاية الملائمة للأخطار المنجرة،
- تحليل مخططات التأمين واقتراح توصيات تسمح بتكييفها.
ب) المديرية الفرعية لتسيير آثار الكوارث، وتكلف بما يأتي:
- تعميم المخططات الاستعجالية والتدخل والسهر على تطبيقها،
- إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان مخطط تنظيم النجدة الخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على إقامة تدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة،
- التوصية باستعمال الكشف عن بعد في تسيير آثار الكوارث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-364 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "النشاط ات الفضائية"
المن صوص عليها في أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة "المواصلات الفضائية"
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة تشييد مجتمع المعلومات الجزائري وإعداد استراتيجية الجزائر - الإلكترونية، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشاملة للبريد والمواصلات السلكية 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والتشريع الإلكتروني ومحاربة الجريمة الإلكترونية،
- ضمان اليقظة الاستراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- تحديد برامج الدراسات الاستشرافية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية شراكات مرتبطة بتشييد مجتمع المعلومات وتشجيعها وتسهيل إقامتها بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم تطوير مج تمع ال م علومات، ويكلف بما يأتي:
- ضبط استراتيجية تنشيط أعمال الحظائر التكنولوجية،
- تنسيق تطوير الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط ووسائل تعميمها بالاتصال مع القطاعات الأخرى،
- متابعة تطور المنشآت الأساسية ذات النطاق العريض وصياغة التوصيات المتعلقة به في إطار تطوير نفاذ الجميع وتنفيذ سياسة جوارية،
- اقتراح العمليات الوطنية لاستراتيجية الجزائر
- الإلكترونية وقيادتها،
- المبادرة والتنسيق، بالتعاون مع هيئات أخرى، لإنجاز مشاريع كبرى لتطوير مجتمع المعلومات.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية، ويكلف بما يأتي:
- توفير معلومات إحصائية تتعلق بنشاطات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مباشرة دراسات استشرافية حول أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة تطور أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها واقتراح أي إجراء من شأنه أن يسمح بتكييفها مع متطلبات مجتمع المعلومات،
- إعداد تقييمات دورية للسياسات والاستراتيجيات التي ينفذها القطاع،
- ضمان يقظة استراتيجية تتعلق بمجتمع المعلومات بالاتصال مع كافة الهيئات المعنية،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان توزيع واسع للمعلومة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار،
- تنشيط فضاء للتبادل والتعاون الوطني والدولي في مجال اليقظة الاستراتيجية.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتناسب مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة تسيير صندوق الخدمة الشاملة بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- ترقية فضاءات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
- تعريف النشاطات المؤهلة للشراكة بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة وتنفيذ البرامج المتعلقة بها.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةقسم تسيير المشاريع، ويكلف بما يأتي:
- تحديد منهجيات وتقنيات وأدوات تسيير المشاريع وترقيتها والسهر على تنفيذها،
- تحديد المقاييس والإجراءات المتعلقة بتسيير المشاريع ونشرها،
- مساعدة هياكل ومؤسسات القطاع في تعريف وتحديد الحاجات إلى الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية لإنجاز المشاريع،
- مساعدة هياكل القطاعات الأخرى في تسيير المشاريع الممولة جزئيا أو كليا من صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على التنسيق بين مجموع المشاريع وتوطيدها من أجل الاستعمال الرشيد للموارد،
- ترقية تطوير محاضن حاملي المشاريع المتعلقة بنشاطات القطاع وتشجيعها.
يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تحسين الإطار القانوني، تماشيا مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية،
- تنسيق جميع أشغال الدراسات وتحليل الإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير لدى الجهات القضائية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع القوانين والتنظيمات والسهر على مطابقتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
- مباشرة جميع أعمال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع، 12 فبراير سنة 2012 م
- فحص مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع ومتابعتها،
- معالجة قضايا المنازعات ذات الصلة بالقطاع ومتابعتها،
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
- جرد، وضعية دورية، حول مجموع الملفات المتنازع فيها التي تخص القطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع والسهر على تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- تعريف كل الموارد المالية الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- مركزة تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- متابعة عمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع وتقييمها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في ميدان نشاطات القطاع، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- إعداد ملفات المصادقة على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتوزيع الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية ومركزة طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية.
ب) المدي ري ة الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان ا لمختلطة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-364 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "النشاط ات الفضائية"
المن صوص عليها في أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة "المواصلات الفضائية"
المادة 8
فتح المادةمديرية الاتصال والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد استراتيجية للاتصال والإعلام الخاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- ضمان نشر المعلومة ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- ضمان تنشيط محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة وتحيينه،
- تنظيم المشاركة في نشاطات الشبكات الإلكترونية الاجتماعية العالمية من أجل الإعلام حول نشاطات القطاع،
- السهر على إدراج تسيير إلكتروني للمنشورات والوثائق الخاصة بالوزارة،
- السهر على إقامة مكتبة افتراضية للمؤلفات التي لها علاقة بنشاطات القطاع،
- السهر على الحفظ والتسيير الحسن للأرشيف وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات الاتصال والإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تحديد قنوات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومة وتنظيمها والسهر على وضع وسائل نشرها،
- تنظيم عمليات التوعية والتعميم حول تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها،
- تحليل مقالات الإعلام واستغلالها ونشر ملخصاتها المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- تصميم ووضع نظام ترتيب وتسيير إلكتروني للمنشورات والوثائق الخاصة بالوزارة،
- إعداد النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة التي لها علاقة بنشاطات القطاع ونشرها،
- تسيير الاشتراكات في المنشورات العامة والمتخصصة التي تهم القطاع،
- ضمان تسيير وحفظ الأرشيف الخاص بالوزارة وحفظه وتوطيد العلاقات مع مركز الأرشيف الوطني،
- ضمان ترجمة الوثائق والمصنفات.
المادة 9
فتح المادةمديرية أن ظمة ال م ع لوماتية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي للمعلوماتية في القطاع والمساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال في القطاع وتفعيل اليقظة التكنولوجية في هذا ا لمجال،
- نشر أنظمة المعلوماتية للوزارة والحفاظ على ديمومة سيرها،
- السهر بشكل دائم على تأمين الأنظمة المعلوماتية في الوزارة،
- تأسيس وإدارة قاعدة المعطيات الخاصة بالوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- إقامة أنظمة المعلوماتية وأدوات الإعلام والاتصال والمراسلة الإلكترونية للوزارة وتطويرها،
- ضمان تناسق أنظمة المعلوماتية وتأمينها،
- متابعة تنفيذ السياسة القطاعية في مجال أنظمة الإعلام وتطوير المشاريع القطاعية الخاصة،
- تصميم مواقع الواب وشبكات الأنترانات والإنترنات للوزارة وإدارتها.
ب) المديرية الفرعية للتجهيز وصيانة أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تحديد حاجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وصياغة جميع المقترحات لتحيينها،
- نشر الحظيرة المعلوماتية وتسييرها،
- ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية،
- تسيير جميع المنشآت الأساسية الهاتفية للوزارة.
المادّ ة 10 : مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع والتكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية لتملك استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى،
- ترقية إنشاء مؤسسات التكوين في مجالات نشاطات القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث والإبداع ووضع إطار تحفيزي لنقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في برامج البحث والإبداع الخاصة بالقطاع وتنشيطه.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 فبراير سنة 2012 م
أ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن،
- تطوير الوظائف والمهن التابعة لنشاطات القطاع وتأطيرها،
- تقييس أدوات ومناهج وإجراءات تثمين الموارد البشرية وتعميمها،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها،
- مباشرة عمليات التكوين الموجهة إلى تطوير مهن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين،
- ترقية سياسة شراكة مع هيئات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- ترقية إنشاء أكاديميات تكنولوجية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج تعليم وتملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الموجهة لجميع شرائح ا لمجتمع، بالاتصال مع ممثلي المجتمع المدني، وتنفيذها،
- إعداد برامج تعزيز الكفاءات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأعوان الدولة بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية،
- تقييم أثر برامج تعليم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
ج) المديرية الفرعية للبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والإبداع،
- تنفيذ برامج التعاون في مجال نقل المهارة التكنولوجية، وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملكها،
- ترقية إنشاء مراكز الإبداع في المجالات التابعة للقطاع ومصاحبة وضعها،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات التكوين والبحثالوطنية والأجنبية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- البحث عن مصادر تمويل برامج البحث والإبداع القطاعية ورصدها.
المادة 11
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية وأعوان التأطير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية،
- تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين وتنظيمها،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخ اص القطاعية ومت ابعة تن فيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الحسن لتراث الوزارة المنقول والعقاري والمحافظة عليه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي:
- تسيير المسارات المهنية لأصحاب الوظائف والمناصب العليا في الإدارة المركزية والهياكل الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط التسيير الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- المشاركة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ج) المدي ري ة ال ف رعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقدير حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية إلى الوسائل الضرورية لتسييرها وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء التراث العقاري للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعته القانونية، ومسك الجرد الخاص به،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
د) المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وإنجاز الأعمال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ومكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال ووزي ر المالية والسلطة المكلف ة بالوظيف ة العمومي ة، في ح دود مكتبين (2) إلى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى 12 فبراير سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-96
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة 24 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-14
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.