مرسوم تنفيذي رقم 05-313 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
المادة 2
فتح المادةيحدّد حدّ ربح توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بالتجزئة بمبلغ 8,49 دج Nm3 دون احتساب الرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود عند نقطة البيع مع احتساب جميع الرسوم بمبلغ 15,72 دج /Nm3. 11 سبتمبر سنة 2005 م تنظيمية
المادة 4
فتح المادةتطبق الأسعار المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.