قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها و استغلالها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالمصطلحات الآتية ما يأتي: * مساحة الضغط : المساحة التي تشمل مقياس الضغط وبطاريات قارورات تخزين الغاز الطبيعي المضغوط. * مساحة التعبئة : المساحة التي تشمل العداد. * عداد الحجم : جهاز توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. * المربط الموزع : الجهاز الذي يصل العداد بالسيارة أثناء عملية التعبئة.
المادة 3
فتح المادةتصنف منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى صنفين : * الصنف الأول : تفوق سعته الإجمالية أكثر من م 3 عادية .1.100 * الصنف الثاني : تقل سعته الإجمالية من 1.100 م 3 عادية أو تساويها.
المادة 4
فتح المادةتشمل منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود أساسا العناصر الآتية :
– وحدة أو وحدات قارورات التخزين وحدة ضغط أو أكثر، عداد الحجم أو أكثر، عادى أو توأم ومجهز بأنبوب مطاوع غرفة التموين الكهربائي غرفة التموين بالغاز الطبيعي وحدة أو أكثر للضرورة.
المادة 5
فتح المادةيُعرّف في منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ما يأتي:
مساحة ضغط تحتوى على وحدات الضغط ببطاريات قارورات تخزين الغاز الطبيعي العازلة.
وينبغي أن تتباعد وحدات الضغط فيما بينها على الأقل بمترين (2) و يجب أن يبعد جهاز الضغط عن مساحة التعبئة على الأقل بخمسة (5) أمتار.
مساحة التعبئة بأبعاد لا تقل عن 3م 4 م لكل عداد حجم و الذي يجب أن يكون على بعد (3) أمتار من خزان السيارة.
- تحدد منطقة الأمن بالطوق الذي يحيط مساحة الضغط و التي تقع على بعد ثلاثة (3) أمتار من محيط هذه الأخيرة ويقدر ارتفاع هذه المنطقة ب 2,5 م .
- تحدد منطقة الأمن بالطوق الذي يحيط بمساحة التعبئة و التي تقع على بعد سبعة (7) أمتار من محيط هذه الأخيرة. ويقدر ارتفاع هذه المنطقة ب 2,5 م .
ينبغي تجسيد مساحة الضغط ومساحة التعبئة ومناطق الأمن بوسائل ملائمة تبين حدودها بكيفية واضحة.
المادة 6
فتح المادةتخضع القارورات والمضاغط والصمامات والسكر والأنابيب والعدادات والأنابيب المطاوعة لأحكام تنظيم أجهزة ضغط الغاز. 29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةتتكون وحدات التخزين من عدة قارورات و ينبغي أن تحتوي على مايأتي :
- سدادة مزدوجة تقاوم باستمرار ارتداد التعبئة صمامة أمن عندما تقل سعة وحدة التخزين أو تساوى 1.100 م3 عادي ،
- صمامتا أمن عندما تتراوح وحدة التخزين مابين 1.100 م 3 و 2.450 م 3 عادي
- ثلاث (3) صمامات أمن عندما تكون سعة وحدة التخزين أكثر من 2.450 م3 عادي.
ينبغي أن تجهز هذه الصمامات بجهاز مراقبة مستوى الضغط الأقصى وبإشارات صوتية وضوئية.
كما ينبغي أن تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها وذات أبعاد تسمح لها بتقليل الزيادة في الضغط التي قد تحدث عند عمليات التشغيل تلقائيا.
ينبغي أن تجهز كل قارورة تخزين مستعملة، بصمامة أمن و بجهاز سكر عزل يمكن استعماله في كل وقت وبسهولة.
ينبغي أن يساوي ضغط فتحة الصمامات الضغط المحسوب وبسماحة تفوق 20 % .
ينبغي أن تربط فتحات إخراج الصمامات لوحدة التخزين بأنبوب تصريف نحو الخارج و في الجزء العلوي للوحدة.
ينبغي أن تكون القارورات محمية بكل فعالية ضد التآكل الخارجي ويجب أن يكون طلاؤهاذا قوة امتصاص ضعيفة.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن تكون المضاغط مطابقة للتنظيم المعمول به والمتعلق بالأصوات و الاهتزازات وقواعد حماية البيئة السارية المفعول.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تشتغل المضاغط ذات عدة طوابق و المستعملة لتعبئة السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، بالمحركات الكهربائية أو محركات الاحتراق الداخلي المعطيات التقنية التي يجب أن تقدم من طرف الممون هي كالآتي :
صبيب الدفع، ضغط الدفع، جهد التوتر الكهربائي ، ضغط الجذب، منحنى درجة حرارة الغاز عند الدفع بدلالة (الصبيب )،
- شدة الانطلاق .
ينبغي أن تُجهز هذه المضاغط بوسائل الحماية في حالة الضغط الزائد والسرعة الزائدة المحتملة.
المادة 10
فتح المادةينبغي أن يكون عداد الحجم وتجهيزاته من الصنف المعتمد من طرف الوزير المكلف بالمقاييس والأوزان.
ينبغي أن تركب سدادة الإغلاق الآلي في حالة الإفراط في سيلان الغاز، بين عداد الحجم والأنبوب المطاوع للمربط الموزع.
ينبغي ألا يتجاوز طول الأنبوب المطاوع الستة ( 6) أمتار و ألا تتجاوز سعة الأنابيب أسفل المربط الموزع في نهاية الأنبوب المطاوع 1م3 عادي.
ويزود الصنبور المركب في نهاية الأنبوب المطاوع بجهاز الي يمنع السيلان إذا لم يكن الصنبور مربوطا بفتحة تعبئة خزان السيارة.
ينبغي أن يحتوى هيكل عداد الحجم على فتحات للتهوية العالية و المنخفضة.
المادة 11
فتح المادةينبغي أن يشتمل عداد الحجم على ما يأتي:
جهاز مراقبة الضغط ، الذي يقطع التزويد الكهربائي و يغلق الأنابيب الكهربائية عند الضغط، سكر مراقبة الضغط، صمامة أمن مطروحة بضغط 220 بار، سكر انقطاع كهربائي أو سكر كهربائي تحت قيادة زر تشغيل / توقيف وصلة سريعة الانكسار ضد قلع الأنبوب المطاوع
- الأنبوب المطاوع للضغط العالي مجهز بمسدس حنفية الكل أو لا شيء مخفض ضغط الأنبوب المطاوع التوصيل للسيارة بعد الملء،
– وصلة سريعة خاصة لتشبيك مزدوج تتكفل بتخفيض الضغط كإعانة للتجهيز، إشارة حمراء للموزع المشغول"، إشارة خضراء للموزع "الحر"، مقياس ضغط مركب على الموزع لمراقبة التعبئة.
ينبغي أن يكون لعداد حجم الغاز الطبيعي المضغوط سكر غلق آلي و إنذار صوتي وضوئي بضغط عال .
ينبغي أن يقطع هذا الإنذار بإغلاق يدوي سكر التوزيع. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية ينبغي أن يكون التجهيز الكهربائي لأي جهاز توزيع من النوع ضد الانفجار ، أو بأمن باطني مطابق للمقياس المعمول به.
يكون الوضع تحت التوتر لجهاز التوزيع من طرف سكر التوزيع بواسطة نهاية التيار.
ينبغي أن يتم هبوط الضغط للأنبوب المطاوع لمسدس التوزيع آليا من طرف سكر ب 3 مسالك تحت تأثير انفكاك الأنبوب المطاوع و يجب أن يكون الترويح ما بعد 3م من الجهة الخارجية العليا للظلة.
ينبغي أن يتم تحديد الضغط في السيارة بالضبط، بواسطة المترية الدقيقة.
ينبغي أن يحمي كل جهاز التوزيع بكتلة معلية وبمصدمات للحماية ضد الصدمات.
ينبغي أن تحمى كل أجهزة التوزيع ضد الإشعاعات الشمسية بظلة مصنوعة من مواد خفيفة غير قابلة للاحتراق.
المادة 12
فتح المادةينبغي أن تكون القنوات الصلبة الرابطة بين مختلف أجزاء التركيب و كذا السكر والصمامات، والسدادات المتعلقة بها، من الفولاذ المناسب لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتكون قابلة للتلحيم.
كما ينبغي أن تكون مصنوعة و مصممة بكيفية تأخذ في الحسبان التمدد و التقلص والتلكد والاهتزاز.
وينبغي أن تزود الأنابيب و المفاصل بتلبيس ذي حماية ضد التآكل الخارجي.
تحتوي الأنابيب المطاوعة المعدة لنقل الغاز على ناقل معدني ذي ألياف أو ظفيرة تضمن القوة نفسها في كلا الطرفين وينبغي أن تكون الأنابيب المطاوعة من الطراز المعتمد.
المادة 13
فتح المادةينبغي أن يكون المنفذ لسكر التزويد سهلا.
المادة 14
فتح المادةينبغي أن تركب عدادات الحجم في الهواء الطلق. كما ينبغي أن تكون راسخة ومحمية من اصطدامات السيارات بنتوء يبلغ ارتفاعه 20 سم على الأقل و بنصب أو مصدمات للعجلات تقام على بعد 50 سم من الجهاز على الأقل .
ينبغي أن تحتوي أنابيب الاتصال بالخزان في قاعدة عداد الحجم على نقطة ضعف معدة للانقطاع في حالة حدوث اقتلاع مفاجيء للجهاز.
ينبغي أن تحتوي الأنابيب قبل هذه النقطة الضعيفة و بعدها على جهاز قطع السيلان آليا في حالة الانفصام.
المادة 15
فتح المادةإذا وضعت الأنابيب الصلبة في قنوات مبينة ، ينبغي أن يتوفر في هذه القنوات ما يأتي:
- أن يكون داخلها مكسوا ببلاط الإسمنت أو بمواد أخرى تضمن نفاذية مماثلة ،
- أن تكون مملوءة بالرمل الجاف ،
- أن تكون مزودة بغطاء يصمد لحركة المرور، وقوته،
- أن يمكن فحصها، ينبغي أن تشد أنابيب مد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ورده المرتبطة بأجهزة التوزيع إلى قاعدة هذه الأجهزة.
ينبغي أن تثبت بواسطة وصلات مطابقة خصيصا للضغط العالي ، عندما تكون الأوصال غير مثبتة بواسطة التلحيم المباشر للأنابيب.
ينبغي أن تتوفر في مسكيات عزل الغاز واللوالب على مواصفات الاستعمال المخصص للأنابيب المعدة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
المادة 16
فتح المادةينبغي أن تختبر المقاومة الميكانيكية و العازلية لمجموع الأنابيب بعد تركيبها طبقا لأحكام التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز.
المادة 17
فتح المادةفي المنشآت الخاصة بتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ينبغي أن تتوفر في التجهيزات الكهربائية الترتيبات الآتية:
يتم التزويد بالتوتر المنخفض،
- لا يمكن استعمال مناشب الكهرباء والمصابيح المنقولة عبر ساحة التعبئة
- ينبغي أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية المستعملة داخل منطقة الأمن من النوع ضد الانفجار،
- ينبغي أن تكون جميع الأوجه الجانبية المعدنية التابعة للتجهيز موصولة كهربائيا فيما بينها و مربوطة بالأرض ولا يمكن أن تزيد مقاومتها على 20 أو ما،
- أن يكون القاطع العام للتيار متعدد الأقطاب وسهل الوصول و الرؤية، و موضوع خارج منطقة الأمن، ينبغي أن تثبت لوحة إشارة تتضمن عبارة "إقطع هنا " قرب التيار المتعدد الأقطاب. 29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م ينبغي أن تكون كل التجهيزات الكهربائية في حالة جيدة وأن تخضع للمراقبة الدورية من قبل متعامل معتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 18
فتح المادةينبغي أن تحمي وحدات الضغط والتخزين بسياج معدني يبلغ ارتفاعه مترين (2) على الأقل و يبعد عنها بثلاثة (3) أمتار.
ينبغي أن يكون لهذا المحيط السياجي باب ينفتح نحو الخارج و يظل مغلقا بالمفتاح إلا عند الحاجة.
المادة 19
فتح المادةينبغي أن تزود منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بصفارة إنذار و ينبغي أن يكون المستخدمون واعين و مسؤولين و على علم بما يأتي :
مخاطر الغاز الطبيعي.
ضغط القارورات.
- الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حريق.
ينبغي فصل مدخرات الغاز بمأوى عن المضغط وينبغي وضعها في مكان مهو و بعيدا عن الشمس كما ينبغي وضعها في مكان يسمح تفريغها بسهولة.
عند انقطاع شحن القارورة أو انقطاع التيار الكهربائي، يقوم سكر بغلق التموين بين القارورة والتوزيع.
يمنع مرور المستخدمين في مساحة التوزيع أثناء عملية شحن السيارات.
يمنع التدخين منعا باتا في محيط منطقة الأمن، كما يمنع الدخول إليه أو الإقتراب منه بنيران عارية أو أشياء موقدة أوترك فضلات مواد قابلة للاحتراق.
ينبغي أن يكون موقع منشأة التوزيع نظيفا بطريقة يتخلص بها من أية تراكم نفايات قابلة للاحتراق كما يجب أن تباد الأعشاب الموجودة فيه.
يمنع إبادة الأعشاب بمواد مبيدة (كلوراتية) منعا باتا.
المادة 20
فتح المادةينبغي أن يكون المستخدمون المعينون لتسيير المنشأة كما يأتي:
- مدربين على عمليات الأمن الواجب القيام بها للوقاية من الحوادث و الحد من ضررها.
في استطاعتهم استعمال وسائل مكافحة الحريق.
المادة 21
فتح المادةتوضع لوحة بارزة داخل منشأة التوزيع تكتب عليها بحروف واضحة ، التعليمات الخاصة بالاستغلال والأمن.
كما ينبغي أن توضع في مدخل منطقة الأمن لافتات مكتوب عليها باللغتين العربية والفرنسية عبارة " التدخين ممنوع "بلون أحمر على أساس أبيض.
تعلق لافتة قرب أجهزة التوزيع تحمل العبارات الآتية بخط بارز أوقفوا المحرك، شدوا المكبح التدخين ممنوع يمنع إشعال اللهب العاري.
ينبغي أن يتوفر في غرفة رئيس المنشأة مخطط منشأة التوزيع.
المادة 22
فتح المادةينبغي أن يسند الإشراف على منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى مأمور مؤهل يكون على دراية تامة باستغلالها و باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وقوع عارض أو حادث.
ويتعين عليه السهر على تطبيق قواعد استغلال تركيبات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للأشخاص المعينين.
المادة 23
فتح المادةعندما تكون منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود متوقفة ، ينبغي أن يحكم قاطع التيار العام المذكور في المادة 17 من هذا القرار في وضعية " مفتوح ".
ينبغي أن تحكم جميع الصنابير في وضعية "مغلقة".
المادة 24
فتح المادةينبغي أن تزود منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بخط هاتفي.
المادة 25
فتح المادةينبغي أن تشمل منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود خاصة على وسائل النجدة ومكافحة الحريق الآتية الذكر :
يجب أن تكون وسائل الإطفاء مطابقة للمقاييس المعمول بها وأن تشتمل على مايأتي:
صنبور إطفاء مسلح ذو قطر O = 40 مم مطفأة بالسحيق الجاف و زنها 50 كلغ مركبة على عربة
- ثلاث (3) مطفات بالسحيق الجاف وزن كل واحدة منها 9 كلغ، لكل موزع مطفأة ثلج ثاني أكسيد الكربون وزنها 6 كلغ، حوض مملوء بالرمل مع مجرف القذف. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية تشتمل وسائل النجدة على مايأتي :
صندوق الصيدلة للإسعافات الأولية غطاء مضاد للنار .
ينبغي أن يكون العتاد في حالة جيدة و صالحا للاستعمال و ينبغي أن يراقب دوريا.
المادة 26
فتح المادةينبغي أن يكون موضع وحدة الضغط والتخزين لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من صنف الأول كالآتي :
ستين (60) مترا على الأقل عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل جمهورا يفوق عدده الفعلي 5000 شخص.
أربعين (40) مترا عن أية منشأة مصنفة من الصنف الأول و عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل جمهورا يقل أو يساوي عدده الفعلي 5000 شخص و عن أية مؤسسة أو منشأة تابعة للدفاع الوطني.
ثلاثين (30) مترا عن أية مؤسسة لا تنتمي إلى الصنف الأول للمنشآت المصنفة أو عن أية مؤسسة من الفئة الأولى التي تستقبل الجمهور.
عشرين (20) مترا عن أية بناية سكنية أو بناية غير مصنفة.
خمسة عشر (15) مترا عن الطرق السريعة والطرق الوطنية و السكك الحديدية.
إثني عشر (12) مترا عن أي طريق من نوع آخر.
- إثني عشر (12) مترا عن كل إسقاط أفقي للخطوط الكهربائية و أجهزة التحويل الكهربائي.
تُخفض المسافات المذكورة أعلاه إلى (الثلثين) بالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني.
المادة 27
فتح المادةلا تقل المسافات عن عشرة (10) أمتار في منطقة منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الأول ، بين كل نقطة خطيرة ( وحدة الضغط و التخزين وعدادات الحجم والملحقات المحتملة (غرفة مسير المحطة و محل الغسل ، ومستودع المواد الصحية ) . لا يقل أيضاً بعد مسكن مسير المحطة عن عشرين (20) مترا.
ولا تقل هذه المسافة بين وحدات الضغط والتخزين و عدادات الحجم ونقاط الاستراحة و وقوف السيارات عن عشرين (20) مترا.
تقاس المسافة المبينة في الفقرتين السابقتين انطلاقا من أقرب نقطة لوحدة الضغط و التخزين أو عدادات الحجم.
تُخفض هذه المسافات إلى الثلثين بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني.
المادة 28
فتح المادةفي حالة وجود منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على الطريق في إطار محطات توزيع وقود أخرى على الطريق ، ينبغي احترام مسافة عشرة (10) أمتار على الأقل بين العناصر الآتية الذكر التابعة للتجهيزات الأولى والتجهيزات الأخرى ، زيادة على الأحكام الأخرى لهذا القرار :
بين وحدات الضغط المتتالية بين أجهزة التوزيع المتتالية.
تُخفض هذه المسافة إلى الثلثين بالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود من الصنف الثاني.
المادة 29
فتح المادةينبغي أن تكون المسافات التي يحددها هذا القرار موضوع مقررات ترخيصية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية.
إذا تعلق الأمر بمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود الموجودة قرب مؤسسة تابعة لسلطة وزير الدفاع الوطني ، يمنح هذا الترخيص من قبل هذا الوزير بعد الاستشارة التقنية للوزير المكلف بالمحروقات و الوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 30
فتح المادةينبغي أن تكون منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المفتوحة للجمهور خارج أوقات العمل محروسة، وأن يكون الحارس على علم بالتعليمات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث ما.
المادة 31
فتح المادةينبغي أن تتكيف المنشآت الحالية غير المطابقة مع هذه الأحكام ، في أجل عامين على الأكثر ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم نور الدين زرهوني المدعو يزيد شكيب خليل وزير التهيئة وزير الصناعة العمرانية والبيئة الهاشمي جعبوب شريف رحماني 29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.