قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، ولأحكام المادتين 46 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 90–246 مؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، تسمى “هيئات المراقبة”.
المادة 2
فتح المادةتتدخل هيئات مراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، في الميادين الآتية :
– التحقق والتفتيش والمراقبة وإنجاز الخبرة على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها إعادة التأهيلات الدورية،
– المراقبة غير المتلفة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط باستعمال التقنيات والطرق المطلوبة (الطرق الضوئية والسوائل النافذة، الطرق المتعلقة بانسياب التسربات وبتيار فوكو Foucault( tnaruoc)، طرق التصوير الإشعاعي، طرق الأمواج فوق الصوتية... الخ)،
– تأهيل اللحامين وإجراءات عمليات تلحيم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط.
المادة 3
فتح المادةتتم عملية الاختبار وإعادة الاختبار على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط بحضور وتحت إشراف خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمكن أيضا، بموجب مقرر تأهيل من الوزارة المكلفة بالمناجم، إجراء الاختبار وإعادة الاختبار على هذه الاجهزة، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه :
– تحت إشراف الهيئات المستقلة المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد،
– تحت إشراف هيئات تابعة للشركات المستغلة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد. ولا تتدخل هذه الهيئات إلا لحساب شركاتها ولمهام دقيقة.
المادة 4
فتح المادةينجز التحقق والتفتيش والمراقبة والخبرة والتأهيلات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الهيئات المعتمدة طبقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها والتي من شأنها أن تنظم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط وأحكام هذا القرار، وكذا المقاييس والمعايير المطلوبة وأفضل الممارسات الدولية. وتُتوّج بإعداد تقرير أو محضر يسرد فيه نتائج المعاينات المسجلة والتوصيات والاقتراحات اللازمة.
الفصل الثاني — إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادة 5
فتح المادةيجب كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في الحصول على الاعتماد للقيام بإحدى النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يكون معتمدا من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة أحكام المادة 23 أدناه.
يمكن ممارسة عدة نشاطات مذكورة في المادة 2 أعلاه، في نفس الوقت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، لديهم :
– الاختصاص والكفاءة المطلوبين لكل نشاط معيّن،
– الاعتماد المطلوب لكل نشاط معيّن.
المادة 6
فتح المادةيقدم ملف طلب الاعتماد لممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للدراسة، لدى الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم. وتتم دراسة الملف من طرف لجنة تسمّى فيما يأتي “لجنة الاعتماد” تنشأ لهذا الغرض بمجب مقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 7
فتح المادةيتكون ملف طلب الاعتماد لممارسة إحدى النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي : .1 طلب الاعتماد، موقع من قبل الهيئة صاحبة الطلب، .2 نسخة من القانون الأساسي لطالب الاعتماد، إذا كان شخصًا معنويًا، أو شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إذا كان شخص طبيعيًا، .3 الوثائق القانونية التي تبرر عنوان مقر الشركة و/أو المحل المهني، .4 وثيقة تثبت أن الطالب يحوز على شهادة بمستوى تقني سامٍ، على الأقل، أو ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المطلوب، إذا كان شخص طبيعي، .5 وثيقة تثبت أن الهيئة صاحبة الطلب تحوز، على الأقل، شخصًا واحدًا متحصلاً على شهادة تقني سام، على الأقل، أو ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المطلوب، إذا كان شخصا معنوي، .6 شهادة تأمين تغطي المخاطر المتعلقة بممارسة نشاطه، .7 وصف للوسائل المادية اللازمة التي تتوافر لديه، .8 نسخة من شهادة الاعتماد مصادق عليها، تمنحها الهيئة الجزائرية للاعتماد، .9 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، إن اقتضى الأمر، .10 نسخة من السجل التجاري، إن اقتضى الأمر.
المادة 8
فتح المادةبعد دراسة طلب الاعتماد، من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يشرع في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الملف، في :
– إما إعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد تسلم للهيئة صاحبة الطلب، إذا كان الملف كاملا،
– أو رفض الطلب وإخطار صاحبه، إذا كان الملف غير كامل. ويجب أن يكون الرفض مبررًا.
المادة 9
فتح المادةيمكن صاحب الطلب الذي تم رفض ملفه تقديم طعن، في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ استلام إشعار الرفض، لدى الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم. 17 ديسمبر سنة 2020 م يشرع بعد الحصول على نتائج دراسة الطعن في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إيداع الطعن :
– إما بإعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد، إذا كان الملف كاملا،
– أو رفض الطعن وإخطار الهيئة صاحبة الطلب، إذا كان الملف غير كامل. يجب أن يكون الرفض مبرًر ا.
المادة 10
فتح المادةيمنح الاعتماد لممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيمكن تعليق الاعتماد، إذا صاحبه :
– لم يمتثل للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا القرار، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يتم تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2)
المادة 12
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد، إذا صاحبه :
– قدم وثائق، للحصول على الاعتماد، تبينت لاحقًا أنها كاذبة أو مزيفة،
– أمضى على وثائق، تتعلق بالتحقق أو التفتيش أو المراقبة أو الخبرة أو تأهيل الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، لم يقم بها هو بنفسه،
– ارتكب أحد المخالفات المذكورة في المادة 11 أعلاه، بعد تعليق الاعتماد،
– مارس النشاط المذكور في الاعتماد خلال فترة تعليق الاعتماد، أو
– لم يعد يستوفي الشروط التي من خلالها تم منح الاعتماد.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يسبق تعليق وسحب الاعتماد لممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إعذار يوجّه لصاحب الاعتماد.
المادة 14
فتح المادةيعذر صاحب الاعتماد، ويعلق ويسحب الاعتماد منه على أساس تقارير لمعاينات خبراء المناجم المختصين، توجه للمصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم.
الفصل الثالث — الالتزامات والمسؤوليات
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحوز الهيئة المعتمدة بصفة دائمة، الأشخاص والوسائل اللازمة لأداء المهام المتعلقة بممارسة نشاطها بالطريقة الصحيحة. 2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 16
فتح المادةلا يجوز القيام بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلا من قبل الأشخاص المذكورين في الاعتماد الصادر عن الوزارة المكلفة بالمناجم. أي تدخل من قبل شخص أو خبير غير مدرج في الاعتماد يجب أن يحصل على موافقة رسمية من المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم تمنح على أساس تبرير المؤهلات المتعلقة بالمهمة المطلوبة.
المادة 17
فتح المادةتتحمل الهيئات المعتمدة المسؤولية الكاملة عن جميع النشاطات التي تقوم بها، بما في ذلك النشاطات المنجزة من طرف أشخاص آخرين أو خبراء مختصون .
المادة 18
فتح المادةتخضع الهيئات المعتمدة لمراقبة خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 19
فتح المادةيمكن خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم القيام، في أي وقت، بزيارات مفاجئة والشروع في التفتيش والتدقيق في مواقع تدخل الهيئات المعتمدة.
المادة 20
فتح المادةيتعين على الهيئة المعتمدة إبلاغ مسبقا الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم، بما يأتي:
– أي تعديل في قانونها الأساسي،
– أي تغيير كان ذا طبيعة تنظيمية أو تقنية من شأنه أن يكون له تأثير على احترام الشروط التي من خلالها تم منح الاعتماد،
– أي تغيير في قائمة موظفيها التقنيين،
– تغيير في عنوان مقر الشركة أو المحل المهني،
– استبدال المسؤول المسير للهيئة المعتمدة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يؤدي سحب أو تعليق أو عدم تجديد الاعتماد الذي تمنحه الهيئة الجزائرية للاعتماد إلى تعليق الاعتماد أو سحبه.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الهيئات الحاصلة على الاعتماد، قبل نشر هذا القرار، الامتثال لأحكامه في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 23
فتح المادةتدخل حيز التنفيذ أحكام المادتين 5 و 7 أعلاه، والمتعلقة بوجوب الحصول على الاعتماد الذي تمنحه الهيئة الجزائرية للاعتماد، ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 محمد عرقاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.