ج.ر عدد 76 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 9 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى

مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

مرسوم رئاسي رقم 03-469 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن منح رتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2

ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني

ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات. مراسيم فردية ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجارة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التّجارة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية الثنائية بوزارة التّجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر الاقتصادية بوزارة التجارة …

سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوضاع

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة بوزارة التجارة …

2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.

2003، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة …

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الخارجية بوزارة التجارة …

2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

2003، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة

2003، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التّجارة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر التجارة.

سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين بوزارة

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التّجارة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر التجارة …

سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003، وذخيرتها. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. يتضمن تصنيف مسدسات مبطلة التأثير

يحدّد تشكيلة مجلس توجيه الوكالة الوطنية

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم ، لا سيما المادتان 16 و 17 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 37 و 41 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرر منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 9 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) في الشهر، أي ما يعادل 57,70 دينارا لساعة عمل. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-17 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تعويض وسائل النقل العمومي ومركبات الأشغال العمومية، المسخرة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002، التي تم إتلافها أو تدهورها”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار ( 59.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع” المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 37-17 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تعويض وسائل النقل العمومي ومركبات الأشغال العمومية، المسخرة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002 ، التي تم إتلافها أو تدهورها”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 مرسوم رئاسي رقم 03-469 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن منح رتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تمنح رتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية البرتغالية السيد / جورج فرناندو برانكو دسمبايو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز وطني بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 122 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم لا سيما المادة 8 مكرر منه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-407 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله. المادة 2 : المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المركز”. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. المادة 4 : يمكن المركز أن ينشيء فروعا على المستوى الجهوي بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : يتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وباعتباره هيكل وطني للدراسة والبحث مكلف بتطوير تعليم اللغة الأمازيغية المهام الآتية : الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م
  • تصور التدابير التنظيمية والاستراتيجيات النفسية - البيداغوجية لترقية وتطوير تعليم اللغة الأمازيغية في كل أطوار النظام التربوي
  • إنجاز كل بحث أو دراسة حول اللغة الأمازيغية في متغيراتها اللسانية وتطوراتها،
  • المشاركة في الأبحاث التي تبادر بها الهياكل الوطنية المعنية والمنصبة حول اللغة الأمازيغية بمتغيراتها اللسانية المشاركة في إعداد برامج تكوين المدرسين من قبل المؤسسات المتخصصة للقطاعات المعنية، وتنفيذها. المادة 6 : يتكفّل المركز في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد ومتابعة برامج البحث التي تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية الكفيلة بضمان تطوير منسجم لتعليم اللغة الأمازيغية وتقييمها وذلك بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية،
  • إنجاز كل دراسة معجمية من شأنها تسهيل ضبط مبادىء اللغة الأمازيغية وتحديد مستويات التعلم فيها،
  • القيام بكل بحث ودراسة ذات طابع علمي تنصب على نظم الرسم الخطي للغة الأمازيغية
  • المساهمة في إعداد البرامج التعليمية للغة الأمازيغية في مختلف المستويات، مع الهيئات المعنية. المادة 7 : يمكن المركز أن ينظم، في إطار مهامه، كل تظاهرة علمية. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي. المادة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول المدير المادة 10 : يعيّن مدير المركز بمرسوم، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م المادة 11 : يكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
  • يُعيّن في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما. يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
  • يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه، يعد مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه. المادة 12 : يساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر. يعين الأمين العام بمرسوم ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. يعين رؤساء الدوائر بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المركز. ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 13 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 ممثل الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية مدير المعهد الوطني للبحث في التربية رئيس اللجنة الوطنية للبرامج، ممثلين اثنين (2) عن مستخدمي المركز يعينهما المدير. يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى المدير أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته. المادة 14 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادة 15 : يتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بسير عمل المركز على الخصوص، فيما يأتي :
  • النظام الداخلي للمركز، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات. يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 17 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 18 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه. الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 21 : يزود المركز بمجلس علمي، يتكون من الأعضاء الآتين : ممثل مجمع اللغة العربية، باحث يمثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م باحث يمثل المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، باحث يمثل المعهد الوطني للبحث في التربية باحث يمثل المعهد الوطني للتكوين المهني باحث يمثل المركز الوطني للبحث في ما قبل التاريخ والبحث الأنتروبولوجي والتاريخي، باحث يمثل مركز الأبحاث للأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. باحث يمثل معهد جامعي متخصص في اللغة الأمازيغية باحثين (2) في العلوم الإنسانية، مفتش مكلف بتعليم اللغة الأمازيغية، باحثين (2) من المركز يعينهما المدير. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 22 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يعينها الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. المادة 23 : يبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمركز لا سيما ما يأتي :

  • برامج ومشاريع الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه، تنظيم أعمال الدراسات
  • إنشاء أو إلغاء الفرق المكلّفة بأعمال الدراسات القطاعية أو فيما بين القطاعات،
  • برمجة التظاهرات العلمية للمركز. يقوم المجلس العلمي بتقييم دوري للأنشطة العلمية للمركز. المادة 24 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار مهامه، بكل شخصية وطنية أو أجنبية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية قصد مساعدته في أعماله. المادة 25 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل بدعوة من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م المادة 26 : توجه الاستدعاءات إلى الأعضاء، مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادة 27 : يصادق المجلس العلمي على توصياته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 28 : يعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات، يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وللسلطة الوصية مرفقا بملاحظاته. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 29 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :

  • الإعانات المالية التي تمنحها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات أو المنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
  • كلّ مورد آخر يرتبط بنشاط المركز. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل نفقة أخرى ترتبط بإنجاز برنامج المركز ومهامه. المادة 30 : يمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية عون محاسب معتمد من طرف الوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 122 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-407 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-470 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المركز الوطني البيداغوجي اللغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتنظيمه وعمله. المادة 2 : المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. المادة 4 : يمكن أن ينشىء المركز فروعا بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : المركز هيكل وطني للدراسة والبحث والاستشارة والإعداد ونشر الابتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التربية. المادة 6 : يتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وبرنامج تنمية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية، المهام الآتية : تصوّر وتنفيذ برامج واستراتيجيات إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية الوطنية وتعميم استعمالها،

  • الدراسة والمشاركة في وضع الشروط البشرية والمادية لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
  • المشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تنفيذ برامج التنمية وتثمين الابتكارات البيداغوجية والسندات التكنولوجية للتعليم، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م جمع ومعالجة المعلومة العلمية المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المجموعة التربوية. المادة 7 : يُكلّف المركز في إطار المهام المسندة له على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد برامج تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في مختلف أطوار التعليم والتكوين والمساعدة على تطبيقها،
    • تصور برامج التكوين الأولي والمتواصل للمدرسين ومستخدمي التأطير في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية والمشاركة في تكوين فرق المكونين،
  • ضمان تقديم المساعدة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية واستعمالها في كل الأعمال البيداغوجية والإدارية وتسيير القطاع، تصوّر وتطوير وتكييف وتجربة ونشر المحتويات الإعلامية المتعددة الوسائط والدعائم أو كل تطبيقات الإعلام الآلي في التعليم
  • المساهمة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تشجيع كلّ المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعليمية والمساعي البيداغوجية المبتكرة،
  • إنشاء بنوك معطيات وموارد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المدرسين والباحثين
  • تقديم كل مساعدة تكنولوجية ضرورية لمؤسسات وهياكل التربية
  • التكفل بدور المزود لقطاع التربية بحيث يضمن للمؤسسات أحسن شروط الدخول في شبكة الانترنت. المادة 8 : يمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية ونشر منشورات إعلامية للتعريف بنشاطاته. كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع الأجهرة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد استشارة السلطات المعنية.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 9 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول المدير المادة 11 : يُعيّن المدير بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : يساعد المدير مدير مساعد ورؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. ينسق المدير المساعد نشاط مختلف دوائر المركز المنظمة في مصالح. المادة 13 : يكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما. يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته

  • يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
  • يعدّ مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، مديري التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية، رئيس المجلس العلمي للمركز، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ممثلين اثنين (2) عن مستخدمي المركز يعينهما المدير. يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولّى المدير أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته. المادة 15 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير عمل المركز، ولا سيما فيما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • النظام الداخلي للمركز،
  • برامج الدراسات والبحوث التي تعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيها، التسيير المالي للسنة المنصرمة،
  • الكشوف التقديرية والإيرادات والنفقات، مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات. يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المركز ويساعد على تحقيق أهدافه. ويبدي رأيه في كلّ المسائل التي يعرضها عليه المدير. المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 18 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 19 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه. الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 22 : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من الأعضاء الآتي ذكرهم : مسؤول مشاريع الدراسات بالمركز، ممثل عن مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين ممثل عن المجلس الوطني للتربية والتكوين باحث من المعهد الوطني للإعلام الآلي باحث من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،

  • ممثل عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. مفتش للتربية والتكوين مفتش للتربية والتعليم الأساسي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. المادة 23 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يعينها الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. تتولى إدارة المركز أمانة المجلس العلمي. المادة 24 : يبدي المجلس العلمي رأيه في البرنامج وتنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمركز وسيرها، ولا سيما ما يأتي : برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث إنشاء فرق البحث وإلغائها، برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المركز. ويقوم بالتقييم الدوري لأعمال البحث التي يتولاها المركز.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م المادة 25 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار نشاطاته، بأي شخص يراه مؤهلا لمساعدته في أشغاله. المادة 26 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل ثلاثي بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. المادة 27 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس العلمي مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 28 : يُصادق على توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 29 : يعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية مشفوعا بملاحظاته. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 30 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة، عقود البحث والخبرة والخدمات المؤداة البراءات والمنشورات الهبات والوصايا كل مورد آخر يرتبط بمهامه. في باب النفقات : – نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كلّ نفقة أخرى ترتبط بنشاط المركز. المادة 31 : يُمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 4 منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 82 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية لكل منها المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات البليدة وسطيف وميلة وباتنة والشلف ومستغانم وسعيدة وتيارت وبسكرة وورقلة وأدرار وبشار وتندوف وإيليزي وتامنغست والوادي وبجاية وتيبازة والبيض وسكيكدة والأغواط وأم البواقي والمسيلة، تخصيصا ماليا أصليا”. المادة 4 : يتمّم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 35 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 35 مكرر : تخضع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات التابعة لكل غرف الصناعة التقليدية والحرف المنحلة، لجرد كمي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به، وتحول وفقا لكيفيات تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م ملحق يحدّد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية تعيين مقار غرف الصناعة الدوائر الإقليمية التقليدية والحرف الجزائر الجزائر البليدة البليدة - المدية تيبازة تيبازة تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس بجاية بجاية - البويرة المسيلة المسيلة - الجلفة جيجل جيجل - ميلة سطيف سطيف - برج بوعريريج قسنطينة قسنطينة سكيكدة سكيكدة - قالمة عنابة عنابة - الطارف باتنة باتنة أم البواقي أم البواقي - خنشلة تبسة تبسة - سوق أهراس وهران وهران - عين تموشنت تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس مستغانم مستغانم - غليزان سعيدة سعيدة - معسكر تيارت تيارت - تيسمسيلت الشلف الشلف عين الدفلى ورقلة ورقلة الأغواط الأغواط غرداية غرداية بسكرة بسكرة الوادي الوادي إيليزي إيليزي تا منغست تا منغست البيض البيض - النعامة بشار بشار تندوف تندوف أدرار أدرار للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلّق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلّق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3997 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما يما المادتان 4 و 7 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة النشاطات الآتية :
  • توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات
  • وضع المجموعات التركيبية للتحويل (الغاز الطبيعي المضغوط) على السيارات. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي :
  • الغاز الطبيعي المضغوط : الغاز المسمى الغاز الطبيعي المكون أساسا من الميثان والمضغوط إلى 200 بار والموجه للاستعمال كوقود للسيارات الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م
  • موزع الغاز الطبيعي المضغوط : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، الذي لديه منشأة لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة، ويتمثل نشاطه الأساسي في بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
  • منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط : هي مجموعة تتضمن مقياسا للضغط أو أكثر وقارورات التخزين وعدادا أو عدة عدادات للحجم الغاز الطبيعي المضغوط)، مع سبل المرور ومساحات الخدمة مركب المجموعات التركيبية للتحويل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تحويل خاص به أو مشترك أو مؤجّر ، ويتمثل نشاطه الأساسي في وضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
  • مركز تحويل : المحل الذي يتم فيه وضع المجموعات التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي كوقود على السيارات،
  • المجموعة التركيبية للتحويل : هي مجموع التجهيزات التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. ويلاحظ وجود نوعين من المجموعات التركيبية، يستعمل أحدهما للسيارات المشغلة بالغاز أويل وثانيهما للسيارات المشغلة بالبنزين.
  • تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات الغاز أويل أساسا من : – 4 إلى 8 خزانات وملحقاتها، نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
  • سكر كهربائي للغاز أويل ومبدل،
  • سكر الغاز الطبيعي المضغوط خطي وسكر كهربائي، أنابيب للضغط العالي، أنابيب مطاوعة للضغط المنخفض، مخفض ضغط الغاز أو اثنين مخلط نظام قيادة ومراقبة إلكترونية،

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م محدد تدفق الغاز أويل أنابيب الضغط العالي للهواء.

  • تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات البنزين أساسا من : خزان وملحقاته نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
  • سكر كهربائي للبنزين ومبدل
  • سكر كهربائي للغاز الطبيعي مخفظ ضغط الغاز أو اثنين مخلط عناصر التثبيت. المادة 3 : تحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالتقييس. المادة 4 : يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه المقاييس المحددة في هذا المرسوم ممارسة أحد النشاطين أو كليهما المذكورين في المادة الأولى أعلاه. يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات بالنسبة لممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومن قبل الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لممارسة نشاط تحويل السيارات. المادة 5 : ترسل طلبات رخص ممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف كاملا. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالمذكرات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما منها مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والترتيبات الأمنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب . الرفض المادة 6 : يتعين على موزّع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لممارسة نشاطه أن يكون لديه مستخدمين أكفاء ومنشأة توزيع مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. المادة 8 : يرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف الكامل. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أو التنازل أو عقد هبة لقطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت (تنازل أو هبة أو قرار منح… إلخ)، تصميم موقع للمنشآت الأساسية المزمع إنجازها بمقياس 1/1000، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفق بالوثائق التعريفية لمختلف التجهيزات والوسائل لا سيّما مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والترتيبات الأمنية موافقة الوالي المختص إقليميا. كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب . الرفض المادة 9 : يرسل طلب نقل الملكية بالتنازل عن المنشآت الأساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات. ينبغي أن ترفق هذه الرسالة بعقد نقل الملكية. المادة 10 : يخضع استغلال المنشأة المستعملة في توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى رخصة تسلّم وفق أحكام التنظيم التي تنظم المنشات المصنفة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلّف بالتقييس والوزير المكلف بالبيئة. المادة 12 : ترسل طلبات رخص ممارسة نشاط وضع المجموعة التركيبية للتحويل، التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات في رسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف الكامل. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر لمركب المجموعة التركيبية للتحويل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو للمسير بالنسبة للأشخاص المعنويين

  • شهادة تأهيل للمستخدمين المكلفين بتحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط، تسلّمها هيئة مؤهلة قانونا من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم أو من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سببه. المادة 13 : لممارسة نشاطه، يتعين على مركب المجموعة التركيبية للتحويل أن يكون لديه مستخدمون أكفاء في هذا المجال ومركز تحويل يستجيب لقواعد النظافة والأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالإضافة إلى التجهيزات والوسائل اللازمة لهذا النشاط. المادة 14 : تحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالتقييس والوزير المكلف بالبيئة. المادة 15 : يتعين على المركب قبل البدء في ممارسة نشاطه، إعلام المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية التي يتبعها والتي تسلّمه شهادة المطابقة بعد معاينة المركز. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م المادة 16 : يوجد على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم في الولاية، سجل يحمل المعلومات الآتية : اسم و لقب صاحب السيارة المحولة، صنف السيارة، رقم السيارة، رقم هيكل السيارة رقم خزان الغاز الطبيعي المضغوط. المادة 17 : لا ينفي استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود السير بالبنزين أو الغاز أويل بالنسبة لنفس السيارة. المادة 18 : لا يمكن أن يتم وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات إلا من طرف مركبين مرخص لهما من طرف الوزير المكلف بالمناجم. المادة 19 : تحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعال الغاز الطبيعي المضغوط على السيارات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتقييس. المادة 20 : كل مجموعة تركيبية للتحويل تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات لا يمكن استخدامها إلا بعد مراقبتها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم. وعندما يقر أن المجموعة التركيبية للتحويل مطابقة للأحكام التنظيمية ، تسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم “رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود”. تحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضعوط كوقود للسيارات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. المادة 21 : زيادة على المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، تخضع عملية وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلى مراقبة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم وفقا للتنظيم الذي يُسير أجهزة الضغط بالغاز . المادة 22 : كل تعديل أو إصلاح يدخل على المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود غير منصوص عليه في الترخيصات التي سمح بها نص تنظيمي للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع ترخيص ضمن نفس الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم. المادة 23 : يجب وضع الإشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بلوحة معدنيّة يسلّمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية ويكتب عليها “ غاز “ “ GNC “ ويجب أن تحمل سيارات النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها 5500 كغ على واجهتيها الجانبيتين بكل وضوح اللوحة المعدنية “غاز” “GNC” المذكورة أعلاه. تحدد مميزات ومقاسات هذه اللوحة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتقييس. المادة 24 : لا يتم تزويد السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلا إذا كانت تستجيب للأحكام الواردة في المادتين 20 و 23 من هذا المرسوم. تحدد حمولة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بضغط 220 بارا. المادة 25 : يتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط أن يثبتوا ، قبل تشغيل منشآتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذه المنشآت لقواعد الأمن وحماية البيئة المسلمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 المادة 26 : تحدّد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالتقييس والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 27 : يتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط تزويد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمناجم كل ثلاثة (3) أشهر أو بطلب من الوزيرين بالمعلومات اللازمة للقيام بالإحصائيات. المادة 28 : في حالة ثبوت خلل في منشآت التوزيع و/أو التحويل، أو عدم تطابقها مع قواعد الأمن والمحافظة على البيئة ، يمكن للوزيرين المكلفين بالمحروقات والمناجم، باقتراح من الوالي المختص إقليميا، بعد الإعذار، توقيف استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة. وفي حالة استمرار الخلل، وفوات المدة المحددة من طرف الوزيرين المكلّفين بالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة، يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة القانون. وبالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إذا كان الخلل من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ، يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق إعذار . المادة 29 : إن عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس التقنية المنصوص عليها في النصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى سحب رخصة ممارسة النشاط بغض النظر عن المتابعات القضائية. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد وعلي محمد يحياوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أتي تكار لي ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد ميمون بوراس، بصفته مديرا للدراسات لدى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد شريف زعاف ، بصفته مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد لخضر دبابي، بصفته مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد شفيق شيتي بصفته مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد نور الدين سبيع ، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عيسى زلماطي، بصفته مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح عباد بصفته مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بلقاسم حجوج، بصفته مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مصطفى كركوش، بصفته مفتشا في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد ابراهيم مجاهد، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مراد عسلة، بصفته نائب مدير للإحصاء والوثائق بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة صفية مزياني، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة فريدة غزالي، زوجة مقراني، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة هيبة صورية بن عمار، زوجة بلعربي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والإعلام بوزارة التجارة، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحليم أشلي، بصفته مديرا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بن عيسى، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد شيباني، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد علي زروخي، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحسن سعيدي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد نور الدين سبيع، ، مفتشا عاما لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد شريف زعاف، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد وعلي محمد يحياوي، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة التجارة : صفية مزياني، مديرة تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة – مصطفى كركوش، مدير التعاون والتحقيقات الخصوصية

  • ابراهيم مجاهد، مدير العلاقات التجارية الثنائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة التجارة : محمد آتي تكار لي، مدير ترقية الصادرات،
  • أحمد لخضر دبابي مدير متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الحليم أشلي، مديرا للجودة والاستهلاك بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مراد عسلة، مديرا للدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد صالح عباد، مديرا لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة في المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عيسى زلماطي، مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش في المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.

15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بلقاسم حجوج، مديرالمخابر التجارب وتحاليل الجودة في المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحسن سعيدي، مديرا للمالية والوسائل العامة بوزارة التجارة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد ضيف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نبيل منصوري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد شفيق شيتي ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة التجارة : عبد العزيز قند، نصر الدين بن طاعلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رضوان صابري، مفتشا بوزارة التجارة. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة التجارة :

  • عبد الحميد شيباني، نائب مدير لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة بمديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
  • علي زروخي، نائب مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها بمديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة فريدة غزالي، زوجة مقراني نائبة مدير لعمليات الميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيدان الا الآتي اسماهما مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش : عبد العزيز قويدر، ببشار عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد ميمون بوراس، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1424 ه 9 ديسمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تصنيف مسدسات مبطلة التأثير وذخيرتها. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على تقرير رئيس اللجنة الدائمة لتصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف مسدّسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وذخيرتها ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (13). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يحدّد تشكيلة مجلس توجيه الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم، تشكيلة مجلس توجيه الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، كما يأتي :
  • السيد بغد لي العربي، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، رئيسا،
  • السيد لحواتي رمضان، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، السيد شرفاء عبد الخالق، ممثل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا
  • السيدة غمور عواوش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • الآنسة الدكتورة هلال حسينة، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا
  • السيد قادوس أحمد، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا،
  • السيد مجاق الياس، ممثل وزير الصناعة عضوا، السيد زديغة بدوي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا . رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة