مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون يو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
- .... بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ........ تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا تطوير الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط،
- ..................................................................،
- ...... المواصلات السلكية واللاسلكية وإبداء الرأي في برامج بناء واقتناء مكاتب بريدية جديدة وهياكل المواصلات السلكية واللاسلكية الجديدة بهدف ضمان أحسن تغطية على إقليم الولاية، 12 فبراير سنة 2012 م
- ..... البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- .... النهائية أو صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها،
- السهر بانتظام على إجراء تدريبات تجريبية من طرف متعاملي القطاع على نشر مخطط النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى،
- .................................................................،
- التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني،
- ..................................................................،
- تحديد واقتراح أي مبادرة وإجراء يساهم ان في تقليص الفجوة الرقمية وترقية وتعميم فضاءات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في ترقية صناعة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومصاحبة المستثمرين وحاملي المشاريع في هذا المجال محليا،
- معالجة الشكاوى الموجهة إليها بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للمتعاملين".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على أربع (4) مصالح :
- مصلحة البريد،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصلحة مجتمع المعلومات،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. ......... (الباقي بدون تغيير) ."............
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.