قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ثلاث (3) مصالح بعنوان الولايات الآتية : الشلف، بشار، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة، وهران.
1 - مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الإدارة والوسائل، * مكتب الدّراسات والإحصائيات ومراقبة المصالح الماليّة البريدية، * م كتب تطوي ر الشبكة البريدية والماليّة البريدية.
2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الدّراسات والإحصائيات والمراقبة، وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * مكتب تط وير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال.
3 - مصلح ة مجتم ع المعل ومات، وتضم مكتبين (2) : * مكتب ترقية مجتمع المعلومات، * مكتب تنشيط مجتمع المعلومات.
المادة 3
فتح المادةتنظم باقي المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مصلحتين (2) على النحو الآتي :
1 - مصلحة البريد والخدمات الماليّة البريدية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الإدارة والوسائل، * مكتب الدّراسات والإحصائيات ومراقبة المصالح الماليّة البريدية، * م كتب تطوي ر الشبكة البري دية والماليّة البريدية. 32 19 ربيع الثاني عام 1427 ه
2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الدّراسات والإحصائيات والمراقبة، وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * مكتب تط وير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2005 وزير البريد وتكنولوجيات وزير الماليّة الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.