ج.ر عدد 17 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.0007680 KG 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم تنفيذي رقم 01-61 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421

  • العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ إن صالح “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح . ( الكتلة : ( 342 ) . مرسوم تنفيذي رقم 01-62 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 342 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-63 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ ( الكتلة : ( 343 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-64 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 343 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة “ قور محمود “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح .

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح”

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة “ حاسي مومن “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح “

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ كراشبة “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح “ ( الكتلة : ( 345 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-66 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ ريق “ الواقع في مساحة البحث “ ريق تقنتور ( الكتلة : ( 344 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-67 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 344 )

الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة “ تقنتور “ الواقع في مساحة البحث “ ريق تقنتور .

مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الواعر 2” (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 )

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 للأرشيف الوطني.

مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 مارس سنة 2001 م. فهرس (تابع) . 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز المحفوظات الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة الحكومة.

2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، تتضمن تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة رئيس الحكومة.

2001، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

2001، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح

قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. . سنة 2001 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس

سنة 2001 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها. 27

الجزائرية

  • العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-61 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ إن صالح “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح “ (الكتلة : 342) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه . وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

26 ذو المحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ريق تقنتور” ( الكتلة : 344)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “ بريتيش بتروليوم (ب ب ) إكسبلوراسيون ( إن صالح ) ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن “صالح” ( الكتل : 341 ب ، 342 343 (
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167 / م . ع / 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز بكراشبة “ و”تقنتور” و”ريق” ريق” و”غارة زائرية / العدد 17 5 البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” وقور محمود” الواقعة في منطقة إن صالح ولاية تا منغست
  • وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته “سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم / أموكو” بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلق بتطوير مشروع إن صالح غاز
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “ إن صالح “ الواقع في مساحة البحث المسماة “ إن صالح ويغطي مساحة تقدر ب 253,974 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 18 ° 27 ‘ 26 ° 02 02 ‘ 18 ° 27 ‘ 29 ° 02 ‘ 16 ° 27 ‘ 29 ° 02 03 ° 27 ° 02 04 ‘ 16 ° 27 ‘ 30 ° 02 05 ‘ 14 ° 27 ‘ 30 ° 02 06 ‘ 14 ° 27 ‘ 31 ° 02 ‘ 13 ° 27 ‘ 31 ° 02 07 ° 27 ° 02 08 ‘ 13 ° 27 ‘ 32 ° 02 09 ‘ 11 ° 27 ‘ 32 ° 02 10 ‘ 11 ° 27 ‘ 33 ° 02 ‘ 06 ° 27 ‘ 33 ° 02 11 ° 27 ° 02 12 ‘ 06 ° 27 ‘ 32 ° 02 13 ‘ 05 ° 27 ‘ 32 ° 02 14 ‘ 05 ° 27 ‘ 31 ° 02 15 ‘ 03 ° 27 ‘ 31 ° 02 ° 27 ° 02 16 ‘ 03 ° 27 ‘ 30 ° 02 17 ‘ 01 ° 27 ‘ 30 ° 02 18 ‘ 01 ° 27 ‘ 29 ° 02 ‘ 00 ° 27 ‘ 29 ° 02 19 ° 27 ° 02 20 ‘ 00 ° 27 ‘ 26 ° 02 21 ‘ 04 ° 27 ‘ 26 ° 02 22 ‘ 04 ° 27 ‘ 27 ° 02 ‘ 06 ° 27 ° 02 23 ° 27 ‘ 27 ° 02 24 ‘ 06 ° 27 ‘ 28 ° 02 25 ‘ 10 ° 27 ‘ 28 ° 02 26 ‘ 10 ° 27 ‘ 27 ° 02 ‘ 15 ° 27 ° 02 27 ° 27 ‘ 27 ° 02 28 ‘ 15 ° 27 ‘ 26 ° 02 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. العدد : 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م . المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها . المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-62 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ قور محمود الواقع في مساحة البحث “ إن صالح الكتلة : 342 ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، مهورية الجزائرية / العدد 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك” ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9-91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ريق تقنتور” ( الكتلة : 344)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم

8 الجريدة الرس كرية بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة بريتيش بتروليوم ( ب ب ) إكسبلوراسيون إن صالح) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 283-91 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن صالح ( الكتل : 341 ب ، 342 343 (

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “ كراشبة “ و”تقنتور” و”ريق” و غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “ إن صالح “ و قورمحمود” الواقعة في منطقة إن صالح، ولاية تا منغست وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم / أموكو” بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلق بتطوير مشروع إن صالح غاز وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل قور محمود الواقع في مساحة البحث المسماة إن صالح” ويغطي مساحة تقدر ب 809, 360 كلم2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. : العدد 7 1.7 7 26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 00 ° 27 ‘ 31 ° 02 02 ‘ 00 ° 27 ‘ 35 ° 02 03 ‘ 59 ° 26 ‘ 35 ° 02 04 ‘ 59 ° 26 ‘ 40 ° 02 05 ‘ 57 ° 26 ‘ 40 ° 02 06 ‘ 57 ° 26 ‘ 42 ° 02 07 ‘ 54 ° 26 ‘ 42 ° 02 08 ‘ 54 ° 26 ‘ 44 ° 02 09 ‘ 50 ° 26 ‘ 44 ° 02 10 ‘ 50 ° 26 ‘ 43 ° 02 11 ‘ 49 ° 26 ‘ 43 ° 02 12 ‘ 49 ° 26 ‘ 42 ° 02 13 ‘ 48 ° 26 ‘ 42 ° 02 14 ‘ 48 ° 26 ‘ 41 ° 02 15 ‘ 47 ° 26 ‘ 41 ° 02 16 ‘ 47 ° 26 ‘ 37 ° 02 17 ‘ 48 ° 26 ‘ 37 ° 02 18 ‘ 48 ° 26 ‘ 35 ° 02 19 ‘ 50 ° 26 ‘ 35 ° 02 20 ‘ 50 ° 26 ‘ 33 ° 02 21 ‘ 53 ° 26 ‘ 33 ° 02 22 ‘ 53 ° 26 ‘ 32 ° 02 23 ‘ 55 ° 26 ‘ 32 ° 02 24 ‘ 55 ° 26 ‘ 31 ° 02

26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 مارس سنة 2001 م. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها ، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-63 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل غارة البفينات الواقع في مساحة البحث “ إن صالح ( الكتلة : 343 ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

10 المنجد وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة ريق تقنتور” ( الكتلة : 344) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون (إن صالح) ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 283-91 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن “صالح” ( الكتل : 341 ب، 342 ) 343 ( وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “كراشبة” و “تقنتور” و “ريق” و “غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” و قور محمود” الواقعة في منطقة إن صالح، ولاية تا منغست
  • وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته “سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم / أموكو”، بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بتطوير مشروع إن صالح غاز
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها،

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. الجريدة الز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل غارة البفينات” الواقع في مساحة البحث المسماة إن صالح ويغطي مساحة تقدر ب 093, 267 كلم2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 53 ° 27 ‘ 15 ° 02 02 ‘ 53 ° 27 ‘ 19 ° 02 03 ‘ 52 ° 27 ‘ 19 ° 02 04 ‘ 52 ° 27 ‘ 20 ° 02 05 ‘ 36 ° 27 ‘ 20 ° 02 06 ‘ 36 ° 27 ‘ 14 ° 02 07 ‘ 44 ° 27 ‘ 14 ° 02 08 ‘ 44 ° 27 ‘ 15 ° 02 09 ‘ 47 ° 27 ‘ 15 ° 02 10 ‘ 47 ° 27 ‘ 16 ° 02 11 ‘ 51 ° 27 ‘ 16 ° 02 12 ‘ 51 ° 27 ‘ 15 ° 02 العدد 17 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس

12 الجريدة الز للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-64 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي مومن الواقع في مساحة البحث “ إن صالح ( الكتلة : 343 ) . إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم / العدد 1.7. 26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة ريق تقنتور” ( الكتلة : 344)

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون إن صالح) ليميتد”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن “صالح” ( الكتل : 341 ب، 342 ) 343 ( وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “كراشبة” و “تقنتور” و “ريق” و “غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” و “قور محمود” الواقعة في منطقة إن صالح، ولاية تامنغست وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته سوناطراك” و”بريتيش بتروليوم / أموكو”، بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بتطوير مشروع إن صالح غاز وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب رية الجزائرية / العدد 17 13 الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي مومن” الواقع في مساحة البحث المسماة “إن صالح” ويغطي مساحة تقدر ب 143ر 450 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 36 ° 27 ‘ 32 ° 02 02 ‘ 36 ° 27 ‘ 36 ° 02 03 ‘ 35 ° 27 ‘ 36 ° 02 04 ‘ 35 ° 27 ‘ 41 ° 02 05 ‘ 34 ° 27 ‘ 41 ° 02 06 ‘ 34 ° 27 ‘ 44 ° 02 07 ‘ 29 ° 27 ‘ 44 ° 02 08 ‘ 29 ° 27 ‘ 40 ° 02 09 ‘ 28 ° 27 ‘ 40 ° 02 10 ‘ 28 ° 27 ‘ 39 ° 02 11 ‘ 24 ° 27 ‘ 39 ° 02 12 ‘ 24 ° 27 ‘ 35 ° 02 13 ‘ 23 ° 27 ‘ 35 ° 02 14 ‘ 23 ° 27 ‘ 29 ° 02 15 ‘ 35 ° 27 ‘ 29 ° 02 16 ‘ 35 ° 27 32 ° 02

المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ كراشبة “ الواقع في مساحة البحث “ إن صالح “ ( الكتلة : 345 ( . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. الجريدة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ريق تقنتور “ ( الكتلة : 344)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 17 15. 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة بريتيش بتروليوم (ب، ب ) إكسبلوراسيون ( إن صالح ) ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 283-91 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن صالح ( الكتل : 341 ب، 342 343 (
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك “ في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “ كراشبة “ و “تقنتور” و”ريق” و “غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” و قورمحمود” الواقعة في منطقة إن صالح ولاية تا منغست وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته “سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم / أموكو” بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلق بتطوير مشروع إن صالح غاز
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “كراشبة” الواقع في مساحة البحث المسماة إن صالح ويغطي مساحة تقدر ب 045, 589 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست.

المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421

المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 11 ° 29 ‘ 06 ° 02 02 ‘ 11 ° 29 ‘ 15 ° 02 03 ‘ 08 ° 29 ‘ 15 ° 02 04 ‘ 08 ° 29 ‘ 17 ° 02 05 ‘ 07 ° 29 ‘ 17 ° 02 06 ‘ 07 ° 29 ‘ 18 ° 02 07 ‘ 06 ° 29 ‘ 18 ° 02 08 ‘ 06 ° 29 ‘ 21 ° 02 09 ‘ 02 ° 29 ‘ 21 ° 02 10 ‘ 02 ° 29 ‘ 20 ° 02 11 ‘ 59 ° 28 ‘ 20 ° 02 12 ‘ 59 ° 28 ‘ 21 ° 02 13 ‘ 55 ° 28 ‘ 21 ° 02 14 ‘ 55 ° 28 ‘ 18 ° 02 15 ‘ 54 ° 28 ‘ 18 ° 02 16 ‘ 54 ° 28 ‘ 13 ° 02 17 ‘ 55 ° 28 ‘ 13 ° 02 18 ‘ 55 ° 28 ‘ 12 ° 02 19 ‘ 56 ° 28 ‘ 12 ° 02 20 ‘ 56 ° 28 ‘ 11 ° 02 21 ‘ 57 ° 28 ‘ 11 ° 02 22 ‘ 57 ° 28 ‘ 10 ° 02 21 مارس سنة 2001 م. خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 23 ‘ 58 ° 28 ‘ 10 ° 02 24 ‘ 58 ° 28 ‘ 09 ° 02 25 ‘ 00 ° 29 ‘ 09 ° 02 26 ‘ 00 ° 29 ‘ 08 ° 02 27 ‘ 02 ° 29 ‘ 08 ° 02 28 ‘ 02 ° 29 ‘ 07 ° 02 29 ‘ 04 ° 29 ‘ 07 ° 02 30 ‘ 04 ° 29 ‘ 06 ° 02 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتم إنشاء آبار حقن غاز ثاني أوكسيد الكاربون (CO2) المستخرج من الغاز الطبيعي المنتج من حقول “كراشبة” و “تقنتور” و “ريق “ و “ غارة البفينات “ و “ حاسي مومن و إن “صالح” و “قور محمود”، داخل مساحة استغلال حقل كراشبة. يحدد مكان إنشاء آبار الحقن هذه على أساس دراسة خاضعة ومصادق عليها من الوزارة المكلفة بالمحروقات. يكون كل حقن لغاز ثاني أوكسيد الكاربون (C02 ) موضوع ترخيص من الوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها .

26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة الرس 21 مارس سنة 2001 م. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيّما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-66 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ريق “ الواقع في مساحة البحث “ ريق تقنتور : (الكتلة : 344 ( . إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم ية الجزائوية / العدد 17. 17 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ريق تقنتور” ( الكتلة : 344)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون إن صالح) ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن “صالح” ( الكتل : 341 ب، 342 ) 343 ( / العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/م.ع/2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “كراشبة” و “تقنتور” و “ريق” و “غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” و “قور محمود الواقعة في منطقة إن صالح، ولاية تامنغست وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته “سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم أموكو”، بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بتطوير مشروع إن صالح غاز
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “ ريق” الواقع في مساحة البحث المسماة “ريق - تقنتور” ويغطي مساحة تقدر ب 807ر704 كلم2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة 21 مارس سنة 2001 م. خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 20 ° 28 ‘ 55 ° 01 02 ‘ 20 ° 28 ‘ 59 ° 01 03 ‘ 18 ° 28 ‘ 59 ° 01 04 ‘ 18 ° 28 ‘ 00 ° 02 05 ‘ 17 ° 28 ‘ 00 ° 02 06 ‘ 17 ° 28 ‘ 01 ° 02 07 ‘ 16 ° 28 ‘ 01 ° 02 08 ‘ 16 ° 28 ‘ 03 ° 02 09 ‘ 15 ° 28 ‘ 03 ° 02 10 ‘ 15 ° 28 ‘ 05 ° 02 11 ‘ 14 ° 28 ‘ 05 ° 02 12 ‘ 14 ° 28 ‘ 06 ° 02 13 ‘ 13 ° 28 ‘ 06 ° 02 14 ‘ 13 ° 28 ‘ 07 ° 02 15 ‘ 11 ° 28 ‘ 07 ° 02 16 ‘ 11 ° 28 ‘ 08 ° 02 17 ‘ 09 ° 28 ‘ 08 ° 02 18 ‘ 09 ° 28 ‘ 09 ° 02 19 ‘ 08 ° 28 ‘ 09 ° 02 20 ‘ 08 ° 28 ‘ 10 ° 02 21 ‘ 06 ° 28 ‘ 10 ° 02 22 ‘ 06 ° 28 ‘ 11 ° 02 23 ‘ 04 ° 28 ‘ 11 ° 02 24 ‘ 04 ° 28 ‘ 12 ° 02 25 ‘ 03 ° 28 ‘ 12 ° 02 26 ‘ 03 ° 28 ‘ 13 ° 02 27 ‘ 02 ° 28 ‘ 13 ° 02 28 ‘ 02 ° 28 ‘ 14 ° 02 29 ‘ 01 ° 28 ‘ 14 ° 02 30 ‘ 01 ° 28 ‘ 15 ° 02 31 ‘ 00 ° 28 ‘ 15 ° 02 32 ‘ 00 ° 28 ‘ 16 ° 02 33 ‘ 59 ° 27 ‘ 16 ° 02 34 ‘ 59 ° 27 ‘ 17 ° 02 35 ‘ 57 ° 27 ‘ 17 ° 02 36 ‘ 57 ° 27 ‘ 18 ° 02 الجزائرية / العدد 17 19 خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 37 ‘ 53 ° 27 ‘ 18 ° 02 38 ‘ 53 ° 27 ‘ 14 ° 02 39 ‘ 54 ° 27 ‘ 14 ° 02 40 ‘ 54 ° 27 ‘ 12 ° 02 41 ‘ 55 ° 27 ‘ 12 ° 02 42 ‘ 55 ° 27 ‘ 11 ° 02 43 ‘ 56 ° 27 ‘ 11 ° 02 44 ‘ 56 ° 27 ‘ 10 ° 02 45 ‘ 57 ° 27 ‘ 10 ° 02 46 ‘ 57 ° 27 ‘ 08 ° 02 47 ‘ 58 ° 27 ‘ 08 ° 02 48 ‘ 58 ° 27 ‘ 07 ° 02 49 ‘ 59 ° 27 ‘ 07 ° 02 50 ‘ 59 ° 27 ‘ 06 ° 02 51 ‘ 00 ° 28 ‘ 06 ° 02 52 ‘ 00 ° 28 ‘ 05 ° 02 53 ‘ 01 ° 28 ‘ 05 ° 02 54 ‘ 01 ° 28 ‘ 04 ° 02 55 ‘ 02 ° 28 ‘ 04 ° 02 56 ‘ 02 ° 28 ‘ 03 ° 02 57 ‘ 04 ° 28 ‘ 03 ° 02 58 ‘ 04 ° 28 ‘ 02 ° 02 59 ‘ 05 ° 28 ‘ 02 ° 02 60 ‘ 05 ° 28 ‘ 01 ° 02 61 ‘ 06 ° 28 ‘ 01 ° 02 62 ‘ 06 ° 28 ‘ 00 ° 02 63 ‘ 07 ° 28 ‘ 00 ° 02 64 ‘ 07 ° 28 ‘ 59 ° 01 65 ‘ 09 ° 28 ‘ 59 ° 01 66 ‘ 09 ° 28 ‘ 58 ° 01 67 ‘ 10 ° 28 ‘ 58 ° 01 68 ‘ 10 ° 28 ‘ 57 ° 01 69 ‘ 12 ° 28 ‘ 57 ° 01 70 ‘ 12 ° 28 ‘ 56 ° 01 71 ‘ 13 ° 28 ‘ 56 ° 01 72 ‘ 13 ° 28 ‘ 55 ° 01

20 الجريدة. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس

  • العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-67 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتور الواقع في مساحة البحث ريق تقنتور ( الكتلة : ( 344 ) . إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. الجريدة.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-96 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ريق تقنتور ( الكتلة : (344) رية الجزائرية / العدد 17 2.1 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون إن صالح) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-332 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “إن صالح” ( الكتل : 341 ب، 342 ) 343 ( وبعد الاطلاع على الطلب رقم 167/م.ع/2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” في 24 مايو سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخص استغلال حقول الغاز ب “كراشبة” و “تقنتور” و “ريق” و “غارة البفينات” و “حاسي مومن” و “إن صالح” و “قور محمود” الواقعة في منطقة إن صالح، ولاية تامنغست وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته “سوناطراك” و “بريتيش بتروليوم أموكو”، بتاريخ 18 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بتطوير مشروع إن صالح غاز
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “تقنتور “ الواقع في مساحة البحث المسماة ريق تقنتور” ويغطي مساحة تقدر ب 0916 1.030 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية تا منغست.

22 المجريدة الرسمية لله المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ‘ 43 ° 28 ‘ 24 ° 02 02 ‘ 43 ° 28 ‘ 34 ° 02 03 ‘ 36 ° 28 ‘ 34 ° 02 04 ‘ 36 ° 28 ‘ 35 ° 02 05 ‘ 34 ° 28 ‘ 35 ° 02 06 ‘ 34 ° 28 ‘ 36 ° 02 07 ‘ 33 ° 28 ‘ 36 ° 02 08 ‘ 33 ° 28 ‘ 38 ° 02 09 ‘ 32 ° 28 ‘ 38 ° 02 10 ‘ 32 ° 28 ‘ 39 ° 02 11 ‘ 31 ° 28 ‘ 39 ° 02 12 ‘ 31 ° 28 ‘ 40 ° 02 13 ‘ 30 ° 28 ‘ 40 ° 02 14 ‘ 30 ° 28 ‘ 41 ° 02 15 ‘ 25 ° 28 ‘ 41 ° 02 16 ‘ 25 ° 28 ‘ 40 ° 02 17 ‘ 24 ° 28 ‘ 40 ° 02 18 ‘ 24 ° 28 ‘ 39 ° 02 19 ‘ 22 ° 28 ‘ 39 ° 02 20 ‘ 22 ° 28 ‘ 38 ° 02 21 ‘ 21 ° 28 38 ° 02 22 ‘ 21 ° 28 ‘ 36 ° 02 23 ‘ 18 ° 28 ‘ 36 ° 02 24 ‘ 18 ° 28 ‘ 30 ° 02 25 ‘ 16 ° 28 ‘ 30 ° 02 26 ‘ 16 ° 28 ‘ 24 ° 02 العدد 7-1 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس

26 ذو الحجة عام 1421 ه 21 مارس سنة 2001 م. يدة مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة الواعر 2 (الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و ) 243 ( إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم العدد 17. 23. 23 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-292 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر

ية الجزائرية : العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 ه

سنة 1999 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “2 “2 ) الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك” والشركتين مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد و “ أساميرا ألجيريا ليميتد”، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 260 المؤرخ في 29 غشت سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الواعر 2 ( الكتل : 212، 221 أ ، 222 1 و ( 243 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة الواعر “2 “2 ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و 243) التي تقدّر مساحتها الإجمالية ب 75 4.020 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 30 02 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 30 03 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 29 04 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 29 المساحة الإجمالية : 3.404,84 كلم 2 21 مارس سنة 2001 م. الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث : 1 إن أمجان شمال ( إ أ ش ) : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 30 02 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 30 03 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 29 04 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 29 05 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 06 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 07 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 29 08 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 29 المساحة الإجمالية : 520,32 كلم2 2 الواعر جنوب ( أو ج ) : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 02 “ 00 ‘ 37 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 03 “ 00 ‘ 37 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 29 04 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 29 المساحة الإجمالية : 95,59 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001. علي بن فليس

26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 مارس سنة 2001 م. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 تنهى مهام السيد زهير خلف، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 تنهى مهام السيد فضيل فروخي، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد قاسم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة.

فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 مارس سنة 2001 تنهى ابتداء من 10 مارس سنة 2001، مهام السيد عبد الكريم بجاجة، بصفته مديرا عاما للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز المحفوظات الوطنية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1421 الموافق 19 مارس سنة 2001 تنهي، ابتداء من 10 مارس سنة 2001، مهام السيد عوامر عمور، بصفته مديرا لمركز المحفوظات الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد منصور قديدير، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 31 غشت سنة 2000.

26 الجريدة الرس ية مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد العقبي حبة مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 31 غشت سنة 2000. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد زهير خلف ، مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد محمد لخضر ما وغال، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 تعين السيدة فريدة بلفرحي ، زوجة كركب، مكلفة بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، تتضمّن تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد محمد زهاني، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 31 غشت سنة 2000. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد فضيل فروخي، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.

  • العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد محمد كمال آيت دحمان، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد مولود ديدان، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد عبد الرزاق واشم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد عبد القادر بوطيب، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 يعين السيد عبد الرؤوف برزوق، نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة.

26 ذو الحجة عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 مارس سنة 2001 م. 2.7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 يجدد انتداب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2001 ، كرئيس للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 يجدد انتداب السيد وابل الطيب، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2001 ، كرئيس للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، لا سيما المادة 23 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها. المادة 2 : تنشأ لجنتان تقنيتان بصفتيهما هيكلين تابعين لغرف الصناعة التقليدية والحرف تدعيان :
  • لجنة التأهيلات والتكوين والتمهين لجنة الترقية والتموين والتسويق. يمكن أن تنشأ أيضا، عند الحاجة، لجنة خاصة تكلف بمعالجة مسائل خاصة لا تدخل ضمن صلاحيات اللجنتين الدائمتين المذكورتين أعلاه، وذات طابع مؤقت يحدد أجل أشغالها من طرف مكتب الغرفة. المادة 3 : تكلّف لجنة التأهيلات والتكوين والتمهين” بتقديم التوصيات والاقتراحات والآراء حول ما يعرض عليها من المسائل المرتبطة بما يأتي :

28 الجريدة الرس

  • المصادقة على الطابع الحرفي للنشاط الممارس وإثبات مهارة الطالب الذي يمكن من خلالها وعن طريق مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف الحصول على أية شهادة أو تأشيرة تثبت مؤهلاته للحصول على بطاقة حرفي،
  • التكفل بإنجاز كل عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال النشاطات الحرفية ومتابعتها،
  • التكفل بإنجاز كل عمليات تشغيل الممتهنين على مستوى ورشات الحرفيين المثبتين أو على مستوى مركز الإنتاج الحرفي، ومتابعتها. المادة 4 : تكلّف لجنة الترقية والتموين والتسويق بتقديم التوصيات أو الاقتراحات أو الآراء حول ما يعرض عليها من المسائل المرتبطة بما يأتي :
  • ضمان إنجاز ومتابعة عمليات ترقية المنتوجات والنشاطات والحرف التقليدية على المستوى الوطني والدولي،
  • تجسيد المبادرات المتعلقة بما يأتي : ضمان التموين الخاص بالمواد الأولية الأكثر استعمالا مباشرة عن طريق غرفة الصناعة التقليدية والحرف البحث عن شروط أفضل للتموين إيجاد مصادر جديدة للتموين. دعم الحرفيين بالمبادرة بكل عمل من شأنه تسهيل بيع منتوجاتهم ومساعدتهم في إيجاد فرص جديدة للتسويق. المادة 5 : يمكن كل لجنة اللجوء، عند الحاجة، إلى إشراك أي شخص مختص من شأنه مساعدتها في مداولاتها . المادة 6 : تتشكّل كل لجنة تقنية من ستة (6) إلى ثمانية (8) أعضاء من الجمعية العامة يقترحهم المكتب ويعينهم رئيس الجمعية العامة. يتولّى عضو من أعضاء إدارة الغرفة أمانة كل لجنة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. المادة 7 : ينتخب أعضاء كل لجنة رئيسا يكلف بإدارة الأشغال المنوطة بها. المادة 8 : تجتمع اللجنتان التقنيتان حسب جدول يحدده رئيساهما وبناء على استدعاء منهما أو من رئيس الغرفة استثناء. المادة 9 : لا يصح اجتماع اللجنتين إلا بحضور نصف أعضائهما على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماعهما في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتداول اللجنتان التقنيتان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : يترتب على مداولات اللجنتين تحرير محاضر يرقمها ويوقعها ويفهرسها رئيساهما. ترسل هذه المحاضر إلى رئيس الغرفة. المادة 11 : تصبح المداولات نافذة عقب مصادقة مكتب الغرفة عليها. المادة 12 : يجب على رئيس كل لجنة، إعلام مكتب الغرفة بالاقتراحات والآراء والتوصيات ونتائج الدراسات والأفكار المتصلة بجميع المسائل المطروحة عليها في إطار اختصاصها. المادة 13 : تنتهي عهدة اللجنتين التقنيتين بانتهاء عهدة الجمعية العامة للغرفة. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنتين التقنيتين يجري استخلافه وفق نفس الأشكال وتمتد عضوية العضو الجديد إلى نهاية العهدة الجارية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك - الجزائر