قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر . 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة .
مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة . ……. 4 5 مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16
أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات ……….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 01-314 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد. مرسوم تنفيذي رقم 01-315 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16
أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش. مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي. مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق
أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز
أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير
أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة
16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. …. …. 25 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. . . 34
4 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 21 أكتوبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة في ولايتين. 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تلمسان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية النعامة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة
2001، يتضمن تعيين مدير التعليم والبحث الأمازيغية. 36 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة بولاية النعامة. مرسوم رئاسي ي . مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. . 2001، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي
2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالصندوق
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادتان 2 و 148 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة. المادة 2 : تمثل الديون القابلة للشراء من طرف الخزينة ، في إطار هذا المرسوم، الخصوم البنكية المستحقة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة التي أخذتها الدولة على عاتقها . المادة 3: تصدر الخزينة لشراء الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سندات لصالح البنوك المعنية. ولا تجسد السندات المصدرة بأوراق مالية، بل تسجل لصالح البنوك في حساب جار يفتح لدى بنك الجزائر. المادة 4: يمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من السندات الأخرى التي حدد مواصفاتها القانون التجاري . المادة 5 : تحدد مبالغ الديون، موضوع الشراء وكذا كيفيات تسديدها ، في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وكل بنك. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وكذا كيفيات وشروط إصدار السندات ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
4 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 6 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 51 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات دفع وتخصيص الرسم الشبه الجبائي المؤسس لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بأحكام المادة 51 من القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 المادة 2 : يخضع لهذا الرسم المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، لفئة الأرباح الصناعية والتجارية، حسب نظام الربح الحقيقي، أو الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات. المادة 3 : تحدد تعريفة هذا الرسم كما يأتي :
- رقم الأعمال لا يفوق 3.000.000 دج .. 300 دج رقم الأعمال يتراوح بين 3.000.000 و 0.000 …….. …… 400 دج رقم الأعمال يتراوح بين 5.000.000 و 7.000.000 دج …… ….. 600 دج رقم الأعمال يتراوح بين 7.000.000 و 10.000.000 دج … 1000 دج
- رقم الأعمال يفوق 10.000.000 دج .. 1500 دج . المادة 4 : يحصل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة. المادة 5 : يدفع ناتج هذا الرسم كاملا لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 6 : يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي : 50 %50 لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 50 %50 لفائدة غرف التجارة والصناعة. تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مهمة التوزيع ما بين غرف التجارة والصناعة، حسب المعايير المحددة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير التجارة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق . 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20596 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 4 302-08 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة، . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادة 195 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 129 منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
- في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- في باب النفقات : الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
- تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات” بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 0 302-10 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادتان 89 و 90 منه وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 66 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 - صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 3 : يفتح حساب تخصيص خاص رقمه 302-100 وعنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة” في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرق. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المجددة بموجب قوانين المالية
- جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال ) GSM ( / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا. في باب النفقات : المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها،
- حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام طرق سريعة ستخضع للامتياز التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة شبكة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها . تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب A بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق”.
المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس .. Ι
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-314 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادتان 83 و 94 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد. المادة 2 : يقتطع الرسم شبه الجبائي المذكور في المادة الأولى أعلاه :
- عند الاستيراد، من قبل إدارة الجمارك، بالنسبة للإنتاج الوطني، من قبل الهيئة المكلفة بالتخزين. المادة 3 : يتعين على الهيئات المكلفة بالتخزين دفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم ، مصحوبة بجدول ملخص للتحصيل مؤشرا عليه مسبقا من المصالح المختصة للضرائب. وتدفع هذه المبالغ وجوبا في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية عملية التحصيل التي تبدأ في 15 مايو وتنتهي في 30 سبتمبر. تدفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم في الخزينة الرئيسية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302- الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. المادة 4 : تقوم إدارة الجمارك بدفع المبالغ المقتطعة عند الاستيراد بعنوان هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية. المادة 5 : تلحق بهذا المرسوم قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة لهذا الرسم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
10 21 أكتوبر سنة 2001 م الملحق قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة إلى الرسم شبه الجبائي 1 - الحبوب الوضعية التعريفية تعيين المنتوجات الجمركية 10.01 - القمح والغليث 10.01.10.90 غيرها (القمح الصلب المخصص للاستهلاك) 10.01.90.90 غيرها (القمح اللين المخصص للاستهلاك) 10.02.00.00 - الشليم 10.03 - الشعير 10.03.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.04 - الخرطال 10.04.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.05 - الذرة 10.05.00.90 - غيرها المخصص للاستهلاك 10.06 - الأرز 10.06.10.00 - أرز بالقشر (الأرز بادي) 10.06.20.00 أرز مقشر (كرقو أو بني) 10.06.30.00 أرز مبيض جزئيا أو مبيض ولو كان ألمس أو مصقول 10.06.40.00 أرز على شكل فتات 10.07 - الذرة البيضاء 10.07.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.08 - الحنطة، الدخن والبشتة والحبوب الأخرى 10.08.00.90 - الحنطة الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.20.90 - الدخن الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.30.90 - البشتة الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.90.10 - الحبوب الأخرى المخصصة للاستهلاك
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 أكتوبر سنة 2001 م
قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة إلى الرسم شبه الجبائي 2 البقول الجافة الوضعية التعريفية الجمركية 07.13 البقول الجافة المقشرة أو 07.13.10.90 أخرى جلبان للاستهلاك 07.13.20.90 أخرى حمص للاستهلاك تعيين المنتوجات المكسرة أيضا 07.13.31.90 لوبيا من أصناف فينيا، فزيلوس للاستهلاك 07.13.32.90 أخرى لوبيا صغيرة حمراء “ لوبيا أدزوكي ، فزيوليس أو فينيا أنقلريس للاستهلاك 07.13.33.90 لوبية أخرى فزيليس بلقريس للاستهلاك 07.13.39.90 أخرى للاستهلاك 07.13.40.90 عدس أخرى للاستهلاك 07.13.50.90 فول أخرى وفولاذية للاستهلاك 07.13.90.90 - أخرى للاستهلاك. مرسوم تنفيذي رقم 01-315 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1998 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش. المادة 2 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 19 : يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات مناهج التحاليل والتجارب المطابقة للمقاييس الجزائرية. تصبح هذه المناهج إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب عليها .. ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 19 مكرر و 19 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي : المادة 19 مكرّر : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه بما يأتي :
- إعداد مناهج التحاليل والتجارب وسلسلة العينات وتوحيدها والتصديق عليها،
- القيام بالتجارب والتحاليل بين المخابر للتأكد من صحة المناهج المصادق عليها. المادة 19 مكرّر 1 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه من ممثلي :
- الوزراء :
- المكلف بالجودة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة وإعادة الهيكلة
- الفلاحة
- الصحة والسكان
- المكلف بالموارد المائية .
- المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م
- الهيئات الآتية :
- محافظة الطاقة النووية
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- المعهد الوطني للتقييس الديوان الوطني للقياسة القانونية. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بناء على اقتراح الوزير المعني لمدة ثلاث (3) سنوات. يجب أن تكون لدى هؤلاء الأعضاء المؤهلات المتصلة بنشاط اللجنة. يمكن أن ينشئ رئيس اللجنة، عند الحاجة، لجانا فرعية متخصّصة ويستعين بخدمات خبراء وأي شخص يمكنه تقديم مساهمته. تحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالجودة “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي ونظامه الإداري والمالي،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 2 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال : المؤسسات والإدارات العمومية : وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية كت بينه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 200-2000 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، ان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي. الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة 2 : المركز الثقافي الإسلامي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ويكون مقره بمدينة الجزائر ويمكن أن تلحق به فروع داخل الوطن وخارجه. المادة 4: تنشأ فروع المركز في الولايات ويحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ووزير الشؤون الخارجية في حالة إنشائها خارج الوطن.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يتكفل المركز، في إطار المخطط الوطني لترقية الثقافة الإسلامية ومهام الوزارة الوصية، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : بعث الثقافة الإسلامية وتوسيعها ونشرها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
- وضع برامج ومخططات العمل المتعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات والتظاهرات الثقافية المختلفة والأيام الدراسية والملتقيات الجهوية والوطنية والدولية القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالفكر والتراث الإسلاميين
- اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى المدرجة ضمن برامج الوزارة الوصية فيما يتعلق بإبراز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها،
- السهر على جمع وترتيب وحفظ جميع الأدوات والوسائل المكتوبة والسمعية والمصورة والتجهيزات الكفيلة بأداء مهامه تبادل المعلومات والخبرات العلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية الوطنية والدولية في مجال الفكر الإسلامي
- إصدار وإنتاج ونشر ما يأتي : أ - برامج الإعلام الآلي وفتح مواقع ضمن “الأنترنات” ، ب - مجلة عن نشاط المركز ج أشرطة سمعية وسمعية بصرية، تشجيع الدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة في مختلف العلوم الإنسانية، إحياء الأعياد الدينية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية. المادة 6 : ينفذ المركز برنامج عمله بالتنسيق مع هياكل وأجهزة القطاع المركزية والمصالح غير الممركزة. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 21 أكتوبر سنة 2001 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، ويزود بمجلس توجيه. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل منتخب عن عمال المركز. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. المادة 9 : يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 10 : تتولى مهام كتابة مجلس الإدارة أمانة مدير المركز. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار يصدره الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ويتم استخلاف أعضاء مجلس الإدارة بالكيفيات نفسها. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته في المسائل المتعلقة بما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز وفروعه،
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للمركز وفروعه والتقرير السنوي لنشاط المركز، ميزانية وحسابات المركز وفروعه قبول الهبات والوصايا
- أية مسألة أخرى متعلقة بنشاط المركز. المادة 13 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز وتنظيمه وتحقيق أهدافه. . المادة 14: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات المقترحة من مدير المركز ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2 ) أعضائه
أو بطلب من مدير المركز. المادة 15 : يرسل الرئيس استدعاءات فردية إلى أعضاء مجلس الإدارة مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2) 2 ) 2 أعضائه وإذا لم يكتمل
النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17: تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدون في سجل خاص ترقمه وتؤشر عليه السلطة الوصية ويوقع هذه المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 المادة 15 19 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع . وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تبليغها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. الفرع الثاني مدير المركز المادة 20 : يتولى مدير المركز تنفيذ توجيهات السلطة الوصية ومجلس الإدارة وتعليماتها ، كما يسهر على السير الحسن للمركز، في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يعد المشاريع والمخططات والبرامج المقررة للمركز وفروعه
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الإداري للمركز ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما، ينسق جميع أعمال المركز وفروعه ويراقبها وينشطها،
- يمثل المركز أمام القضاء في جميع الأعمال المتصلة بالحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المركز وفروعه
- يعين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهي مهام الأعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يعد التقرير السنوي عن أنشطة المركز وفروعه ويرسله إلى السلطة الوصية عند نهاية كل سنة مالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 : يساعد مدير المركز :
- أمين عام ثلاثة (3) رؤساء دوائر. المادة 22 : يعيّن مدير المركز والأمين العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامهما بالكيفية نفسها . المادة 23 : يعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع بقرار بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 24 : تصنف وترتب المناصب العليا في المركز، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 25 : يحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الفرع الثالث مجلس التوجيه المادة 26 : يتشكل مجلس التوجيه من سبعة (7) أعضاء يتم اختيارهم من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والعلمي وممثلي الإدارات والهيئات الآتية :
- المجلس الإسلامي الأعلى، الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية المجلس العلمي لمؤسسة المسجد بولاية الجزائر،
- الإمام الأعلى رتبة في الجامع الكبير بالجزائر العاصمة. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المادة 27 : يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في جدول أعماله. المادة 28 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات المذكورة في المادة 26 أعلاه. المادة 29 : تتنافى العضوية في مجلس التوجيه مع ممارسة وظيفة سياسية أو انتخابية. المادة 0 3 : تفقد صفة العضوية في مجلس التوجيه بما يأتي : الاستقالة العجز، الوفاة. يتم استخلاف العضو الفاقد العضوية حسب الشروط والكيفيات المبينة في المادة 28 أعلاه، وذلك حتى انتهاء العهدة الجارية. المادة 31 : ينتخب مجلس التوجيه رئيسه من بين أعضائه. المادة 32:يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المركز أو ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 3 33 : يتداول مجلس التوجيه ويدلي بآراء وتوصيات في المواضيع التي تخص النشاط الثقافي للمركز وفروعه ، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البحث والدراسات المبرمجة سنويا .
- برامج النشاط الثقافي وحماية التراث،
- أية مسألة أخرى ذات طابع ثقافي يطرحها مدير المركز. المادة 34 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي، ويصادق عليه.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م الفصل الثالث أحكام مالية المادة 35 : يعد مدير المركز مشروع الميزانية التقديرية السنوية ويعرضه على مجلس الإدارة، ثم يرسله إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه. المادة 36 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. أ : في باب الإيرادات : الإعانات التي تقدمها الدولة للمركز، الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية في إطار ما يسمح به القانون،
- الهبات والوصايا الموارد المتأتية من نشاط المركز. ب في باب النفقات : نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وفروعه. المادة 37 : مدير المركز هو الأمر بالصرف لميزانية المركز وفروعه، ويمكن أن يكون رئيس الفرع أمرا بالصرف ثانويا بتفويض من مدير المركز. المادة 38 : تسند عمليات تنفيذ ميزانية المركز إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : تلغى أحكام الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 و المذكور أعلاه، وأحكام القانون الأساسي الملحق به. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1) و (4) و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-204 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التنشيط الاجتماعي وفي ميدان التضامن الوطني ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى ما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال التنشيط الاجتماعي : المبادرة بأي ترتيب تشريعي وتنظيمي واقتراحه تقييم الحاجات ذات الأولوية واقتراح تدابير التكفل بها، المبادرة بالدراسات الاستكشافية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة اقتراح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة والسهر على تنفيذها ومتابعتها، الإسهام في البحث عن السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكم في التنمية الاجتماعية وضع الأطر المناسبة لإدارة المؤسسات العمومية التابعة لوصايته وتسييرها،
- العمل على دعم المبادرات المحلية وتطويرها، تطبيق أنظمة الإعلام والتسيير والمراقبة الملائمة لحاجات القطاع، المبادرة ، بالاتصال مع الوزير المكلف بالتشغيل ، بالبرامج الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتنفيذها، وضع مخطط تنمية المنشآت القاعدية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية. في مجال التضامن الوطني : اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء وتقليص الفقر والإسهام في إقامتها، تصور كل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها، المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للواقع الوطني والمحلي،
- تشجيع ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، / العدد 61 4 شعبان عام 1422ه 21 أكتوبر سنة 2001 م دعم كل عمل يهدف إلى التكفل بظروف معيشة الفئات المعرضة للخطر أو تحسينها، تشجيع ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وتطويره، تنظيم العمل الإنساني مع المؤسسات العمومية، واقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل بحاجات الطبقات المعوزة في الميدان الاجتماعي - الإنساني، من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية وضع برامج لحماية العائلة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية تحديد الأعمال الخاصة للتكفل بالفئات الاجتماعية الموجودة في وضع صعب وتنفيذها مع المؤسسات العمومية للدولة والحركة الجمعوية دعم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية
- المبادرة ، بالاتصال مع السلطات المختصة، بالبرامج الرامية إلى تشجيع أعمال المبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية والجمعيات الأجنبية العاملة في نفس الميدان وتنفيذها. المادة 3 : يقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضع أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري ، من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 4 : يقوم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وإنجازها. المادة 5 : يبادر وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ويضعها. ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م المادة 6 : يتولى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ما يأتي : . يساهم، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع. المادة 7 : يقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يساهم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها. يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ أعمال الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى . يقدر الحاجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 204-2000 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 مرسوم تنفيذي رقم 28 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-205 المؤرخ في- 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد.
- رئيس الديوان، يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع، وتنظيمهما، متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية
- العلاقات مع المواطنين
- إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
- المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. الهياكل الآتية : مديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم، مديرية المؤسسات المتخصصة، مديرية العائلة مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية التنظيم والعلاقات الدولية
- مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم وتكلّف بما يأتي : / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مباشرة كل الأعمال الرامية إلى إحصاء الفئات الاجتماعية المعوزة وتعريفها، تحديد البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ووضعها وضع وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين والأشخاص في وضع اجتماعي صعب متابعة تنفيذ تدابير الدعم الخاصة بتشغيل الشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج الإعانة والمساعدة للفئات الاجتماعية المعوزة وضع البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنسيق أنشطة المصالح غير الممركزة المكلفة بالإعانة الاجتماعية ومتابعتها. المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : إعداد وتنفيذ كل تدبير يرمي إلى تنمية وترقية التربية والتمدرس والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع صعب بالاتصال مع القطاعات المعنية، المبادرة بكل عمل يرمي إلى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/ أو من هم في وضع صعب وترقيته السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع في وسط عائلي. المديرية الفرعية لدعم تشغيل الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تصور ودراسة واقتراح كل الآليات والوسائل الضرورية لمرافقة أصحاب المشاريع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والجماعات المحلية، والخلايا الجوارية والحركة الجمعوية
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- استغلال كل فرص ايجاد نشاطات إنتاجية و / أو للخدمات
- اقتراح كل التدابير المشجعة على الوصول إلى القرض المصغر. المادة 3 : مديرية المؤسسات المتخصصة ، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير لحماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل بإقامتهم والسهر على تنفيذها السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
- السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلف بما يأتي : السهر على السير الحسن للمؤسسات المتخصصة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على وضع أدوات متابعة نشاطات المؤسسات المتخصصة ومراقبتها، السهر على تحسين شروط التكفل بالسكان الذين يتم استقبالهم. المديرية الفرعية للبرامج والمناهج التربوية، وتكلف بما يأتي : تقديم الدعم التقني والتربوي للمؤسسات المتخصصة، بالاتصال مع مراكز التكوين الوطنية السهر على إعداد برامج التربية والتعليم، والتكوين المهني بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تطبيقها ومراقبتها وتقييمها، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 السهر على تصور وإعداد المناهج والإعانات التربوية المكيفة مع التربية والتعليم المتخصص
- السهر على إعداد برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتخصصين. المادة 4 : مديرية العائلة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية للعائلة السهر على تنفيذ المخططات الوطنية لترقية وتفتح ورفاهية العائلة والمرأة، والطفل،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمساهمة فيها،
- ترقية كل أعمال التكفل بالأشخاص الذين هم في وضع صعب ودعمهم ولا سيما منهم المرأة والطفل والشخص المسن
- تطوير أعمال تتعلق بإعلام الفئات الاجتماعية المعنية وتحسيسها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للحفاظ على العائلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات وبرامج خاصة بالعائلة واقتراحها،
- دراسة كل التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالمساهمة في الحفاظ على العائلة وتعزيزها واقتراح ذلك،
- المساهمة في وضع أعمال وقاية العائلات التي هي في وضع هش وحمايتها. المديرية الفرعية لترقية المرأة، وتكلف بما يأتي : المبادرة بكل الأعمال الموجهة إلى حماية وترقية وضعية المرأة والحث على ذلك وتطويرها، وضع آليات الوقاية والحماية الملائمة لصالح النساء اللائي هن في حالة شدة وتقييم ذلك.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية لحماية الطفولة وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح برامج أعمال من أجل تفتح الطفل، ومتابعتها وتقييمها،
- تطوير تكافؤ الفرص لجميع الأطفال
- اقتراح الأهداف الاستراتيجية في مجال حماية الطفل،
- ترقية التضامن المدرسي. المادة 5 : مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها،
- ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي : جمع ومركزة المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع والتحكم فيها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها،
- إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات. المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلف بما يأتي : إعداد برامج التجهيزات السنوية للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : تصور برامج الإعلام الآلي لمعالجة واستغلال المعطيات، وتطويرها وإنجازها،
- تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع. المادة 6 : مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات الموجه إلى فئات الأشخاص الذين هم في وضع هش تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية، تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش
- دراسة اقتراحات الأعمال التي يمكن إدماجها في البرامج التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية ودعمها، ترقية أنشطة المؤسسات والأعمال الخيرية الخاصة وتوجيهها،
- إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي بكل الأعمال الاجتماعية والتضامنية عن طريق الدعائم الإعلامية نشر أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر بالفئات الاجتماعية الهشة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية المتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعيات شريكة القطاع واقتراح المساعدة الضرورية لإنجازها ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للإتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : إعداد دعائم نشر الأعمال الاجتماعية والتضامنية وتقييم تأثيرها، القيام، في إطار مهامها ، بأعمال الإتصال والنشر تجاه وسائل الإعلام دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامنية عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات اقتراح تمويل برامج الإعانة والدعم تجاه السكان الذين هم في وضع هش ومراقبة تنفيذها، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين بالتشاور مع المؤسسات المعنية. المديرية الفرعية للمؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي : مساعدة ودعم الجمعيات والأشخاص الطبيعيين في إطار إنشاء هذه المؤسسات، السهر على احترام التنظيم الذي يحكم هذه المؤسسات وتحيينه،
- دعم الأعمال الرامية إلى تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم في هذه المؤسسات. المادة 7 : مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان تقييمها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبرامج الوطنية النابعة منها، تحديد الضوابط التي تمكن من إشراك المجتمع المدني في مسار مكافحة الفقر ومساهمته الفعلية ترقية فرص جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية المكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي : تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء،
- تحديد المؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المسجل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- إعداد تقارير دورية عن مخطط تنفيذ برامج مكافحة الفقر والإقصاء. المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ مخططات المتابعة من أجل إعداد مشاريع التنمية الجماعية وتنفيذها وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية تنظيم أعمال نشر العمل الجماعي وترقيته تجاه مستخدمي الجماعات المحلية والجمعيات. المديرية الفرعية لدراسة الشراكة وترقيتها، وتكلف بما يأتي :
- إعداد كل دراسة استكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها، البحث عن كل فرصة التمويل والمساهمة في تركيبها المالي، واستغلال ذلك، تشجيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع . الخاص المادة 8 : مديرية التنظيم والعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي : المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المشاركة ، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع، تنسيق الأعمال الاستعجالية مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بهدف التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان تناسق المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين الوزارات النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات، المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها. المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية وتنظيمها،
- إقرار استراتيجيات وآليات البحث عن الهبات وجمعها، وإيصالها وتسييرها، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المادة 9 : مديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، وضع كل الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لسيرها، تحت تصرف الإدارة المركزية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرهم تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بمستخدمي التأطير، تنظيم ومتابعة أعمال تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي : تقييم الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع. المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية وجردها، تقييم الحاجات من عتاد ، وتجهيزات ولوازم ضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانها وتلبيتها ، توفير الشروط الضرورية لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات السهر على أمن المقرات والتجهيزات ونظافتها وصيانتها.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م المادة 10 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني على مؤسسات القطاع، كلّ هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-2005 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 206-2000 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-318 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة”، في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تتولى المفتشية العامة بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، المهام الآتية: التأكد من السيو العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي : مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية، مراقبة المؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير
- مراقبة المؤسسات المتخصصة
- مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية. المادة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق الوزير على توزيع المهام على المفتشين. المادة 8 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 206-2000 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : .
- أشوراك أحمد المولود في 29 فبراير سنة 1944 بوهران (وهران)، وابنتاه القاصرتان
- أشوراك سامية ، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1981 بوهران ( وهران)
- أشوراك فاطمة ، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1985 بوهران (وهران).
- القطشان نائل المولود في 19 يناير سنة 1971 بباب الوادي (الجزائر).
- عماروش خيرة ، المولودة في 16 يونيو سنة 1948 بتيغنيف (معسكر).
- أزواغ إدريس ، المولود سنة 1940 ببني سيدال، الناظور (المغرب). عبدو أحمد ، المولود سنة 1940 بديسي (اثيوبيا)، وأولاده القصر
- عبدو صوفية ، المولودة في 23 يوليو سنة 1979 بقسنطينة (قسنطينة)
- عبدو صلاح الدين المولود في 28 فبراير سنة 1982 بقسنطينة (قسنطينة)،
- عبدو محمد الهادي، المولود في 8 يوليو سنة 1987 بقسنطينة (قسنطينة) للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 فردية
- عبدو فاطمة الزهراء ، المولودة في 14 يوليو سنة 1989 بوادي العثمانية (ميلة)،
- عبدو عائشة ، المولودة في 22 غشت سنة 1996 بتلاغمة (ميلة ) .
- العايدي خضرة ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1950 بالبريج ( فلسطين). عامرة بنت بوبكر ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1958 بعين تموشنت عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا بوبكر عامرة. عائشة بنت حميده ، المولودة في 9 مارس سنة 1940 بعين تموشنت عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا برابح عائشة.
- عبد الرحمان بن شعيب المولود في أول يونيو سنة 1961 بوادي العلايق (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عياد عبد الرحمان.
- عواد رائد ، المولود في 5 أبريل سنة 1972 بدمشق (سوريا).
- بكاي شريفة، المولودة سنة 1962 بقاو (مالي).
- بلهواري محمد المولود في 4 غشت سنة 1949 بالحناية (تلمسان).
- بلخمار عائشة ، المولودة في 30 يناير سنة 1947 بمدريسة (تيارت).
- بلحاج فاطمة، المولودة في 18 مارس سنة 1951 بتلمسان (تلمسان).
- بن ساسي جيلالي المولود في 2 نوفمبر سنة 1960 بفوكة تيبازة).
- بن حسين الحسين ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1941 بعين تادلس (مستغانم)، وأولاده القصر :
- بن حسين سمير، المولود في 12 يناير سنة 1980 بعين تادلس (مستغانم)
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بن حسين بختة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1982 بعين تادلس (مستغانم) بن حسين مبارك، المولود في 13 نوفمبر سنة 1984 بعين تادلس (مستغانم)
- بن حسين علي المولود في 21 مايو سنة 1989 بعين تادلس (مستغانم)
- بن حسين يمينة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1990 بعين تادلس (مستغانم).
- بن عتو بن علي المولود في 8 نوفمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا اسفرا بن عتو.
- شمعون شمعون، المولود في 15 مارس سنة 1937 بعين ديوار الجزيرة (سوريا).
- شومخينة ألقا ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1953 بمكروف سخلين (روسيا)، وتدعى من الآن فصاعدا غراب ألقا.
- جبلي عبد القادر، المولود في 14 مارس سنة 1930 بتيغنيف (معسكر).
- ديرة نعيمة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1967 بزرالدة ( الجزائر ).
- ظاهري حسان ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1967 بعنابة (عنابة).
- ظاهري رشيد ، المولود في 16 مارس سنة 1975 بعنابة (عنابة).
- الغازي عبد الوهاب ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1944 بغزة (فلسطين)، وأولاده القصر:
- الغازي زرياب، المولود في 21 يوليو سنة 1980 بالقليعة تيبازة)
- الغازي فيروز، المولودة في 11 أبريل سنة 1982 بالقليعة (تيبازة) ،
- الغازي أحمد ، المولود في 29 مايو سنة 1985 بالقليعة (تيبازة). الجواني سهام، المولودة في 22 أبريل سنة 1978 بالشراقة ( الجزائر). / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م
- الهادف الجيلالي ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1956 بوجدة (المغرب).
- الفحلة شكري ، المولود في 20 فبراير سنة 1945 برمانة (الأردن)، وابنته القاصرة:
- الفحلة مديحة المولودة في 21 مايو سنة 1984 بالمسيلة (المسيلة).
- الديغوسي صالح ، المولود في 20 سبتمبر سنة 1976 ببرج البحري ( الجزائر).
- الغليزوري راضية، المولودة في 5 يوليو سنة 1976 بالقبة ( الجزائر).
- العشاوي صباح ، المولودة في 15 يناير سنة 1963 بدير الزور (سوريا).
- البسيوني خليل ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بسمسم (فلسطين).
- المختاري أحمد ، المولود سنة 1931 بكبدانة، الناظور (المغرب) وابنه القاصر
- مراد بن حامد المولود في 19 يناير سنة 1980 بالقصبة ( الجزائر ). ويدعيان من الآن فصاعدا: حامد حامد ، حامد مراد.
- الحسن أحمد عمار ، المولود في أول يناير سنة 1969 بمعرة النعمان، أدلب (سوريا).
- الناقة كمال ، المولود في 14 نوفمبر سنة 1944 بعبسان (فلسطين)، وولداه القاصران الناقة نفين المولودة في 3 غشت سنة 1979 بافلو ( الأغواط)، الناقة جمال، المولود في 15 مايو سنة 1982 بالأغواط (الأغواط). العرباني كوكب المولودة في 20 ديسمبر سنة 1945 بيافا (فلسطين).
- المسعودي الحبيب المولود في 4 مايو سنة 1966 بالشبلي (البليدة)، وأولاده القصر :
- المسعودي عمر المولود في 26 مايو سنة 1992 بالشبلي (البليدة)،
4 شعبان عام 1422 ه 4 الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- المسعودي نور الهدى المولودة في 9 يناير سنة 1995 بمفتاح (البليدة)،
- المسعودي رابح ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1999 ببوفاريك (البليدة).
- الحموتي تميمونت ، المولودة سنة 1941 بجهليوة بني شيكر الناظور (المغرب). الطاهري فاطيمة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1955 ببواسماعيل تيبازة).
- البحيصي أسامة ، المولود في 24 يوليو سنة 1974 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
- المومني أحمد المولود سنة 1939 بدوار أولاد عمرو ، بني بوغافر الناظور (المغرب)، وولداه القاصران :
- المومني عبد القادر ، المولود في 23 غشت سنة 1982 بعين تموشنت عين تموشنت).
- المومني عز الدين ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1987 بعين تموشنت عين تموشنت).
- فاطيمة بنت محمد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1944 بأرزيو وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا بن مسعود فاطيمة. فتيحة بنت قدور، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1940 بوهران (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حشلاف فتيحة.
- فداوي عبد الكريم، المولود في 10 أبريل سنة 1960 بالبسباس (الطارف).
- فاطمة بنت أحمد ، المولودة في أول فبراير سنة 1952 بحاسي الغلة عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا مستاري فاطمة.
- غابة علي المولود في 17 يناير سنة 1935 بالقالة (الطارف).
- قضقاضي صالح، المولود في 29 نوفمبر سنة 1962 ببوثلجة (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : حركاني صالح.
- حياني حدهوم، المولودة سنة 1955 بباب العسة (تلمسان)، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29
- حرزي علي ، المولود في 8 أكتوبر سنة 1930 بهنشير ، غار الدماء (تونس)، وولده القاصر
- حرزي رضا المولود في 11 يناير سنة 1979 بأولاد ادريس (سوق أهراس). جربوعي سيدي محمد ، المولود في 25 مايو سنة 1942 بعين تموشنت عين تموشنت).
- قويدر ولد محمد المولود في 6 يناير سنة 1939 بعين تموشنت عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : العيدي قويدر.
- قويدر ولد علال ، المولود في 18 يوليو سنة 1955 بسيدي بن عدة عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا شرقي قويدر. قيسي حدهوم، المولودة سنة 1933 ببني درار ، وجدة (المغرب).
- قدوري محمد المولود في 9 يونيو سنة 1963 بالقليعة (تيبازة).
- لخضر بن محمد، المولود في 20 يوليو سنة 1957 بسيدي ابراهيم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا تهامي لخضر. لخليفي كمال، المولود سنة 1956 بالدار البيضاء (المغرب)، وأولاده القصر
- لخليفي سومية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1982 بوهران (وهران).
- لخليفي محمد المولود في 6 يوليو سنة 1985 بوهران (وهران)
- لخليفي أسية، المولودة في 25 يوليو سنة 1989 بوهران (وهران)
- لخليفي فوزية، المولودة في 15 يونيو سنة 1994 بوهران (وهران).
- لغزاوي جميلة المولودة في 8 يناير سنة 1963 بوهران (وهران).
- محمد بن عبد القادر ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1950 ببني حواء (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمناش محمد.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مروكي عائشة، المولودة سنة 1933 بالأخضرية (البويرة).
- محجوبي سميرة، المولودة سنة 1969 بسطيف (سطيف).
- مقداد نسرين المولودة في أول غشت سنة 1970 بتيارت تيارت ) .
- مغربي ابراهيم، المولود في 26 فبراير سنة 1929 ببني صاف عين تموشنت). أو سبع مغنية المولودة في أول ديسمبر سنة 1956 بسيدي بن يبقى (وهران).
- بييو إلييني، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1947 بداندروكوري كاستوريا (اليونان)، وتدعى من الآن فصاعدا بييو صابرينا.
- رابح بن حامد ، المولود في 26 يناير سنة 1973 بالقصبة ( الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا حامد رابح ريفي ربيحة المولودة في 29 يوليو سنة 1948 بسيدي بن عدة عين تموشنت).
- رحمة بنت ميمون، المولودة في 23 فبراير سنة 1946 بحمام بوحجر عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا ميموني رحمة.
- رضوان حسني ، المولود في أول مايو سنة 1943 بيافا (فلسطين).
- السعدي موسى، المولود سنة 1940 بطيره ، حيفا (فلسطين).
- سلطاني شهيرة، المولودة في 17 مارس سنة 1968 بالقالة (الطارف).
- صابر محمد ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1968 بعين تادلس (مستغانم).
- وريد نعيمة، المولودة في 21 فبراير سنة 1972 بالقبة ( الجزائر).
- يونسي محمد المولود في 11 فبراير سنة 1949 بعين تموشنت عين تموشنت). / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م يوسف بن أحمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا عابد يوسف. زحنون سماعيل ، المولود سنة 1943 بالحناية (تلمسان). زناسني نصر الدين ، المولود في 22 غشت سنة 1964 ببني صاف عين تموشنت). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- اندريفسكا قينكا يوردانوفا ، المولودة في 27 يونيو سنة 1947 بصوفيا (بلغاريا)، وتدعى من الآن فصاعدا مقراني قينكا يوردانوفا.
- عباس بن علي ، المولود في 18 أبريل سنة 1954 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا طاهري عباس. أبو عنزة محمد المولود في 10 أبريل سنة 1948 بعبسان (فلسطين)، وأولاده القصر
- أبو عنزة رباب المولودة في 30 سبتمبر سنة 1980 بعزازقة (تيزي وزو)
- أبو عنزة إياد ، المولود في 6 غشت سنة 1985 بعزازقة (تيزي وزو)
- أبو عنزة رحاب ، المولودة في 22 فبراير سنة 1987 بعزازقة (تيزي وزو). علي بن محمد ، المولود في 24 غشت سنة 1961 بتيارت ( تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا بن سعيد علي. أبو عنزة محمد المولود في 10 يناير سنة 1945 بعبسان الصغيرة (فلسطين)، وأولاده القصر :
- أبو عنزة تغريد، المولودة في 19 يوليو سنة 1981 ببسكرة (بسكرة)
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- أبو عنزة أحمد ، المولود في 11 يناير سنة 1983 ببسكرة (بسكرة)
- أبو عنزة وائل ، المولود في 13 ديسمبر سنة 1983 ببسكرة (بسكرة)
- أبو عنزة دعاء، المولودة في 10 فبراير سنة 1989 بالبليدة ( البليدة)
- أبو عنزة مصطفى ، المولود في 31 مايو سنة 1990 بالبليدة (البليدة). أشراط فاطمة، المولودة في 14 يناير سنة 1968 بمرسى بن مهيدي، (تلمسان ). أبو سعدة سالم المولود في 22 مارس سنة 1940 بسمسم (فلسطين)، وابنته القاصرة
- أبو سعدة هبة المولودة في 10 يناير سنة 1982 بالعفرون (البليدة). عروب عز الدين المولود في أول مايو سنة 1959 بمحمد بلوزداد (الجزائر). عواد رنده، المولودة في 3 فبراير سنة 1971 بعمان ( الأردن). بربخ فوزي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1963 بخان يونس ( فلسطين)، وبناته القاصرات :
-
- بربخ مريم، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1996 بسيدي امحمد ( الجزائر)
- بربخ أمنة، المولودة في 16 يونيو سنة 1998 بسيدي امحمد (الجزائر)
- بربخ أسماء، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1999 بسيدي امحمد (الجزائر). بناني نادية ، المولودة في 9 فبراير سنة 1972 بالأبيار (الجزائر). بلمختار عبدالله المولود في 9 مارس سنة 1964 بوهران ) وهران)، وابنته القاصرة
- بلمختار وفاء، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1998 بوهران ( وهران ) .
- بن عناق الحبيب ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1956 بتلمسان (تلمسان). للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31
- بوعزاوي عبد القادر، المولود في 10 مايو سنة 1943 بحاسي بونيف ( وهران).
- بن عبد الله بلحسن المولود في 7 أبريل سنة 1940 بتونس ( تونس). بويشو خليفة، المولود في أول فبراير سنة 1960 بوهران وهران )
- بلعباس ولد عبد السلام ، المولود في 20 فبراير سنة 1937 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحوسين بلعباس
- بن أعمر عبد الرحمان ، المولود في 12 مارس سنة 1961 بسيدي امحمد ( الجزائر ). شعلان عبد الفتاح ، المولود في 9 يناير سنة 1938 بالمنوفية (مصر)، وبناته القاصرات :
- شعلان جلسن، المولودة في 24 أبريل سنة 1982 بالقبة ( الجزائر)
- شعلان زينب المولودة في 5 أبريل سنة 1984 بالقبة (الجزائر) شعلان هند، المولودة في 7 يناير سنة 1990 بالحمامات (الجزائر) ،
- شعلان عتاب المولودة في 7 سبتمبر سنة 1993 بالقبة (الجزائر).
- ظواهره زياد المولود في 19 مارس سنة 1963 بدرعا ( سوريا). داود محمود، المولود سنة 1944 بالزيب (فلسطين)، وابنته القاصرة
- داود خديجة، المولودة في 9 مارس سنة 1980 بتيزي وزو تيزي وزو). جافني عبد المفتاح، المولود في 29 يونيو سنة 1946 بالروينة عين الدفلى)، وأولاده القصر :
- جافني محمد ، المولود في 30 أبريل سنة 1980 بمانت لاجولي ( فرنسا )،
- جافني عقيلة ، المولودة في 16 فبراير سنة 1982 بمانت لاجولي ( فرنسا)،
- جافني شهرزاد، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1983 بمانت لاجولي ( فرنسا)
32 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- جافني فلة، المولودة في 8 مارس سنة 1985 بمانت لاجولي ( فرنسا ) . المدهون حسن، المولود في 17 نوفمبر سنة 1949 بخان يونس ( فلسطين)، وأولاده القصر :
- المدهون إياد ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1980 ببوزريعة ( الجزائر ) ،
- المدهون نضال المولودة في 6 مارس سنة 1985 بتيبازة تيبازة) ،
- المدهون شعبان المولود في 6 سبتمبر سنة 1990 بتيبازة تيبازة).
- الذريعي عبد الله المولود في 16 ديسمبر سنة 1944 ببئر سبع ) فلسطين)، وابنته القاصرة :
- الذريعي عيدة أسماء ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1987 بتيارت (تيارت). الحمداني محمد المولود في 14 أبريل سنة 1939 ببني سيدال، الناظور (المغرب). البحيصي آمال المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس). النواجحة فاطمة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1958 بغزة ( فلسطين). غربي سعاد المولودة في 30 أبريل سنة 1953 بالموصل ( العراق). غنام نايفة ، المولودة في أول يوليو سنة 1954 بالناصرة (فلسطين). حسني محمد الطاهر المولود في 30 سبتمبر سنة 1951 بتونس (تونس)، وولداه القاصران
- حسني إيمان ، المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بسيدي امحمد ( الجزائر )،
- حسني هشام ، المولود في 7 يوليو سنة 1993 ببولوغين ( الجزائر ).
- حرز ندى، المولودة في 15 فبراير سنة 1951 بغزة ( فلسطين). / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه . 21 أكتوبر سنة 2001 م
- حجرية بنت بوشتة، المولودة في 7 فبراير سنة 1957 بعين تموشنت عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا بوشتة حجرية. حرامي توفيق، المولود في 21 يناير سنة 1937 بسيلة الظهر (فلسطين)، وولداه القاصران
- حرامي محمد الفاتح، المولود في 22 مايو سنة 1981 بخنشلة (خنشلة)
- حرامي عامر المولود في 23 مايو سنة 1983 بخنشلة (خنشلة).
- حرامي مالك ، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بالثنية (بومرداس). حرامي سلمان المولود في 5 فبراير سنة 1968 بالجزائر الوسطى ( الجزائر).
- حياة بنت محمد، المولودة في 30 مارس سنة 1962 ببئر خادم ( الجزائر ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : أعرابي حياة.
- خنوسي حسن ، المولود سنة 1952 بمكناس (المغرب)، وأولاده القصر :
- خنوسي سفيان ، المولود في 8 مايو سنة 1980 بوهران (وهران)
- خنوسي رضوان، المولود في 5 مايو سنة 1983 بوهران ( وهران
-
- خنوسي عبد الصمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 1989 بوهران ( وهران)
- خنوسي إيمان المولودة في 10 أبريل سنة 1998 بوهران (وهران).
- قدوري عبد القادر ، المولود في 4 غشت سنة 1956 بوهران ( وهران).
- كونيفا تاتيانا المولودة في 2 مارس سنة 1961 بسفرود فينسك ( روسيا ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : كريد تاتيانا.
- كزبو محمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1969 بتندوف ( تندوف). كيلاني عمران، المولود في 9 يناير سنة 1955 بغزة (فلسطين)، وأولاده القصر
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- كيلاني عبد السلام، المولود في 18 مايو سنة 1982 بغزة (فلسطين)
- كيلاني هيثم المولود في 27 غشت سنة 1984 بالمدية ( المدية )،
- كيلاني منار المولودة في 27 يوليو سنة 1986 بالمدية ( المدية )
- كيلاني مؤيد المولود في 18 يونيو سنة 1989 بأولاد جلال (بسكرة)
- كيلاني مهند المولود في 5 مايو سنة 1992 بأولاد جلال ( بسكرة)
- كيلاني آية المولودة في 10 فبراير سنة 1999 بأولاد جلال (بسكرة). لخضر بن محمد، المولود سنة 1968 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا لوكيلي لخضر.
- الخميري سلولي مراد، المولود في 22 أكتوبر سنة 1970 بعنابة (عنابة). لخميري سلولي فتيحة المولودة في 2 يونيو سنة 1967 بالحجار (عنابة). العزازي حسن المولود في 16 يناير سنة 1947 بسلمه ( فلسطين)، وأولاده القصر
- العزازي أحمد المولود في 4 يوليو سنة 1983 بسور الغزلان ( البويرة)
- العزازي بلال المولود في 24 أكتوبر سنة 1986 بسور الغزلان ( البويرة)
- العزازي سيف الدين ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1992 بسور الغزلان ( البويرة). محمد بن أحمد بوشقور، المولود في 4 يناير سنة 1959 بالبرج ( معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: زاوية بوشقور.
- محمد بن براهيم ، المولود في 9 يناير سنة 1962 بالحراش ( الجزائر )، ويدعى من الآن فصاعدا ابراهيمي محمد. محمد ولد ميلود المولود في 13 فبراير سنة 1935 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا مختاري محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 61 33
- ملوك جمال، المولود في 31 مارس سنة 1961 بوهران (وهران).
- محمد بن أحمد، المولود في 8 يوليو سنة 1939 بتمكسالت ، بوحلو (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا بن جيلالي محمد.
- محمد بن مزيان بن عبد الرحمان، المولود سنة 1939 بالعنصر ) وهران)، وأولاده القصر
- الهوارية بنت محمد، المولودة في 17 أبريل سنة 1980 بوهران ( وهران)
- رحمونة بنت محمد المولودة في 23 أبريل سنة 1983 بوهران (وهران)
- بلقاسم بن محمد ، المولود في 4 يونيو سنة 1985 بوهران ( وهران
- جواد بن محمد ، المولود في 25 يونيو سنة 1994 بوهران ( وهران) ويدعون من الآن فصاعدا مزيان محمد ، مزيان الهوارية ، مزيان رحمونة ، مزيان بلقاسم ، مزيان جواد.
- ميمونة بنت محمد، المولودة سنة 1939 ببني صاف عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا سي عبد القادر ميمونة. ميمونة بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1943 بالمالح عين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا بلحاج ميمونة. نبهاني بدر الدين المولود في 22 فبراير سنة 1945 بحيفا (فلسطين)، وأولاده القصر
- نبهاني طارق، المولود في 20 يوليو سنة 1980 بالأبيار (الجزائر)
- نبهاني سماح ، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1982 بالدار البيضاء (الجزائر)،
- نبهاني ليلى، المولودة في 8 يناير سنة 1989 بالرويبة (الجزائر)
- نبهاني فداء، المولودة في 6 يونيو سنة 1994 بالرويبة (الجزائر).
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو سبع محمد المولود في 20 يونيو سنة 1959 بسيدي بن يبقى (وهران). وقاف محمد ، المولود سنة 1934 بأجدير ، تازة ( المغرب). أو لعيد أو الكبير مليكة ، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1962 بعين البنيان ( الجزائر )، وتدعى من الآن فصاعدا بلحاج مليكة.
- صقر صابر، المولود في 4 يوليو سنة 1943 ببئر السبع (فلسطين)، وابنته القاصرة :
-
- صقر ماية ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1983 ببجاية بجاية). صقر طاهر، المولود في 29 مارس سنة 1963 بغزة (فلسطين)، وأولاده القصر
- صقر أسمت المولودة في 11 يوليو سنة 1991 بدبي ( الامارات العربية المتحدة)،
- صقر ايمان ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1993 بالأبيار ( الجزائر )،
- صقر اسمهان ، المولودة في 2 يوليو سنة 1995 بوهران ( وهران)
- صقر مصباح الأمين ، المولود في 22 مايو سنة 1998 بالقبة ( الجزائر ).
- سعدية بنت طاهر ، المولودة سنة 1927 بالمالح ( عين تموشنت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر سعدية. سعيدي عبد القادر ، المولود في 10 مايو سنة 1956 بتلمسان (تلمسان)، وأولاده القصر
- سعيدي خالدة ، المولودة في 24 يوليو سنة 1985 بتلمسان (تلمسان)،
- سعيدي نعيمة ، المولودة في 26 يوليو سنة 1988 بتلمسان (تلمسان)
- سعيدي حمزة ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1990 بتلمسان (تلمسان)
- سعيدي مصطفى ، المولود في 11 غشت سنة 1992 بتلمسان (تلمسان). / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م الرحموني مغنية المولودة في 6 فبراير سنة 1961 بالرمشي (تلمسان).
- طه أمجد ، المولود في 18 مارس سنة 1967 بالخليل ) (فلسطين)، وابنه القاصر
- طه محمد خليل ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1999 بباتنة باتنة ).
- زهرة بنت بغداد ، المولودة في 24 يونيو سنة 1953 بوهران (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا بغداد زهرة. زهرة بنت محمد ، المولودة في 2 غشت سنة 1946 بسفيزف ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا العسري زهرة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد الشريف بوضياف، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محند أولحاج لاصب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر شيهاني، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين آيت سليمان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد الرحمن أوزواوي، في ولاية أدرار، عبد الرحمن عيناد ثابت، في ولاية تيسمسيلت. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمود بن عبدي، في ولاية تلمسان محمد كارد في ولاية برج بوعريريج سعدي لعواشرة، في ولاية خنشلة
- أحمد بوكرطة، في ولاية سوق أهراس لخضر رباح، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : عبد القادر داودي، في ولاية قسنطينة عمور بوشنقورة، في ولاية الطارف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : يوسف سعدي، في ولاية البليدة عبد الرحمن مدني فواتيح، في ولاية تيارت يحيى بومعقل، في ولاية الجلفة حسين رملي، في ولاية الوادي فوزي بن حسين، في ولاية سوق أهراس.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد أمزيان لاج، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح سالم، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد سكينة جيلالي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد هاشمي عرار ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد اليزيد ذيب، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتبسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة جميلة بوبنية، زوجة لاسمي نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محند أولحاج لصاب، مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلّفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد العالي بغورة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : العرج نحيلة، دائرة تازولت (ولاية باتنة) محمد الطاهر بودودة، دائرة تبسة (ولاية تبسة) عبد الحميد ذيب، دائرة مغيلة (ولاية تيارت)
- رشيد بلهادف، دائرة بني دوالة (ولاية تيزي وزو)
- عبد الكريم بودريوع دائرة مولاي سليسن (ولاية سيدي بلعباس) للجمهورية الجزائرية / العدد 61 37
- ساعد شنوف، دائرة جبل مسعد (ولاية المسيلة) ميلود بوساهيل، دائرة يسر ولاية بومرداس) ارزقي بريكي، دائرة حمام ريغة (ولاية عين الدفلى). مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي بولاية النعامة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد الهاشمي عرعار، مندوبا للحرس البلدي بولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الإتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدد التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تصنف المدارس الجهوية للفنون الجميلة في سلم الأرقام الإستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها من خلال تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية الفوج الرقم المدارس الجهوية للفنون الجميلة :
-
وهران
-
مستغانم
-
باتنة
-
قسنطينة
-
عزازقة الصنف القسم الاستدلالي ج 1 658 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
4 شعبان عام 1422 ه الجريدة 21 أكتوبر سنة 2001 م المؤسسة المناصب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 39 التصنيف شروط طريقة العمومية الصنف القسم المستوى الرقم القبول التعيين العليا المدارس الجهوية مدير ج للفنون الجميلة :
- وهران نائب مدير مستغانم الدراسات ج باتنة والتدريبات
- قسنطينة
- عزازفة نائب مدير الإدارة ج والمالية التسلسلي الاستدلالي قرار الوزير 1 م 658 م المكلف بالثقافة أستاذ التعليم قرار الوزير الثانوي مرسم له المكلف بالثقافة أقدمية خمس (5) وباقتراح من 1 م - 1 1-569 سنوات على الأقل. مدير المدرسة بهذه الصفة. متحصل على شهادة التعليم العالي. متصرف إداري أو قرار الوزير رتبة تعادلها المكلف بالثقافة 1 م - 1 1-569 يتمتع بأقدمية وباقتراح من خمس (5) سنوات | مدير المدرسة بهذه الصفة. المادة 3 : ترتب المناصب العليا الأخرى للمدارس الجهوية للفنون الجميلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدولة المتحصل عليها من تطبيق المخطط الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المناصب المؤسسة العمومية 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : التصنيف شروط طريقة الرقم العليا الصنف القسم الاستدلالي القبول التعيين المدارس الجهوية للفنون الجميلة :
- وهران رئيس قسم 16
- مستغانم باتنة
- قسنطينة
- عزازقة رئيس 16 مصلحة أستاذ التعليم الثانوي مرسم متحصل على شهادة التعليم العالي مقرر من مدير 2 492 يتمتع بخمس (5) المدرسة سنوات أقدمية عامة منها سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري أو رتبة تعادلها يتمتع بسنتين (2) أقدمية في الرتبة. مقرر من مدير 2 492 المدرسة مساعد إداري رئيسي أو رتبة تعادلها يتمتع بأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المادة 4 : يستفيد العمال الذين عينوا في المنصب العالي 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المذكور في الجدول الوارد في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم الصنف الخاص بتصنيف المنصب المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001. وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية الوزير المنتدب محمد عبو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي ! المطبعة الرسمية 7، 9، 13 عبد القادر بن مبارك الجزائر