مرسوم رئاسي رقم 2000-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401ج) المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والشركة "أميراداهيس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 (ج (ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "أمير اداهيس ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-260
مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.