ج.ر عدد 51 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 12 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 01-254 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام تسمية مطار حاسي مسعود - وادي إرارا - كريم بلقاسم. مرسوم رئاسي رقم 01-255 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). 6 مرسوم تنفيذي رقم 01-253 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره . . . . مرسوم تنفيذي رقم 01-256 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب” (الكتل : 104 أ، 118 أ، 119 أ و 137 أ )

مرسوم تنفيذي رقم 01-257 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق” ( الكتل : 104 105 أ، 119، 122 أو ( 139 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-258 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ فركان ( الكتلة : ( 126 ) مرسوم تنفيذي رقم 01-259 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتل : 325، 329 و 344 ب ) … مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . .

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق ديوان وسيط الجمهورية. 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين مساعدين لوسيط الجمهورية. ……..

24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا . . . . . . . 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام محليين لوسيط الجمهورية في الولايات. 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضرائب.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا . 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجارة . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس . . .

مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء الأكاديميات الجامعية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام لوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام لوزارة المجاهدين.

1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام

1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لوزارة الأشغال العمومية . مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لوزارة الصحة والسكان. 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. 20

24 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5. 5 12 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمّن تأسيس مؤسسة وسيط الجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 96-114 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام حباشي، وسيطا للجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيد عبد السلام حباشي، بصفته وسيطا للجمهورية، بسبب إلغاء الهيكل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-254 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تسمية مطار حاسي مسعود وادي إرارا كريم بلقاسم_ إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 1 8-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-167 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تسمية مطار حاسي مسعود - وادي إرارا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار حاسي مسعود - وادي إرارا - كريم بلقاسم من الآن فصاعدا اسم مطار حاسي مسعود - كريم بلقاسم . المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 9 9-167 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تسمية مطار حاسي مسعود – وادي إرارا.

.6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-255 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلّق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). المادة 2 : تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل التراب الكندي. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 253 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادتان 107 و 108 منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لاسيما المادة 8 منه

24 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 12 سبتمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.

المادة 2 : يتشكّل المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، من :

  • وزير الدولة، وزير العدل،
  • وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير المالية
  • وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وزير التجارة وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير تهيئة الإقليم والبيئة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية
  • الوزير المعني، أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال. المادة 3 : تعقد اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، ويتولّى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس. المادة 4 : يتداول المجلس طبقا لمهامه المحددة، لاسيما بموجب المواد 5 و 9 و 11 و 12 و 21 و 22 و 23 و 25 و 41 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يمكن أن يحدد المجلس من أجل حاجات سيره الإجراءات والكيفيات الكفيلة بتسهيل أداء مهامه، عن طريق لوائح. المادة 6 : يلغى :
  • المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-349 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة وعملها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 01-256 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب (الكتل : 1104 1118، 1119 و 137 1( .) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 255 المؤرخ في 29 غشت سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب” الكتل : 1104، 1118، 119 أو 137 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،

24 جمادى الثانية عام 1422 ه

12 سبتمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة غرب “ (الكتل : 104 أ، 1118، 119 أو 137 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1 ر 4820 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايات البويرة والمدية والجلفة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 36 02 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 36 03 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 35 04 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 35 05 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 35 06 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 35 المساحة الإجمالية : 1 4820 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-257 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق” ( الكتل : 104 105 أ ، 119 ، 1122 ( 139 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 256 المؤرخ في 29 غشت سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق” الكتل : 104 ب، 105 أ، 119 ج، 1122 و 139 )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حضنة شرق” ( الكتل : 104 ب، 105 أ، 119 ج، 122 أ و (139) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 85ر8074 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايات البويرة والمسيلة وسطيف وباتنة وبرج بوعريريج. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 36 02 “ 00 ‘ 05 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 36 03 “ 00 ‘ 05 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 35 04 “ 00 ‘ 00 ° 4 “ 00 ‘ 30 ° 35 05 “ 00 ‘ 00 ° 4 “ 00 ‘ 40 ° 35 06 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 35 07 “ 00 ‘ 45 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 35 08 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 35 المساحة الإجمالية : 85, 8074 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 مرسوم تنفيذي رقم 01-258 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فركان” (الكتلة : 126). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-108 المؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “فركان” (الكتلة : (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل. ل.س”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فركان” ( الكتلة : ( 126 )

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فركان” (الكتلة : 126) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 70 ر 8320 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايتي خنشلة وتبسة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 35 02 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 35 03 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 35 04 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 35 05 “ 00 ‘ 40 ° 7 “ 00 ‘ 25 34 06 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 25 34 07 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 10 34 08 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 10 34 المساحة الإجمالية : 8320,70 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-259 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتل : 325 329 و 344 ب ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة

24 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 12 سبتمبر سنة 2001 م 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيميمون” الكتل : 325 329 و 344 ب )

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتل : 325 329 و 344 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 ر 16775 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض القمم خط الطول الشمالي 01 “ 1500 0 غرب “ 00 ‘ 15 ° 29 02 “ 00000 شرق “ 00 ‘ 15 ° 29 03 “ 002000 شرق “ 00 ‘ 20 ° 29 04 “ 00 140 شرق “ 00 ‘ 20 ° 29 05 “ 14000 “ 00 ‘ 35 ° 28 06 “ 15500 شرق “ 00 ‘ 35 ° 28 07 “ 00 155 شرق “ 00 ‘ 00 ° 28 08 “ 14000 شرق “ 00 ‘ 00 ° 28 09 “ 14000 شرق “ 00 ‘ 55 ° 27 10 “ 05500 شرق “ 00 ‘ 55 ° 27 11 “ 05500 شرق “ 00 ‘ 00 29 12 “ 1500 0 غرب “ 00 ‘ 00 ° 29 المساحة الإجمالية : 20 16775 كلم 2

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة غورد الروني (الكتلة : 401 ( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

24 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 12 سبتمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-273 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد “الروني (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أمير اداهيس ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الروني “ (الكتلة : (401ج) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 80ر 1459 كلم2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 31 02 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 31 03 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 35 ° 31 04 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 35 ° 31 05 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 06 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 07 “ 00 ‘ 40 ° 8 “ 00 ‘ 25 ° 31 08 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 25 ° 31 09 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 10 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 80, 1459 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيد عمارة خطال، بصفته رئيسا لديوان وسيط الجمهورية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين مساعدين لوسيط الجمهورية. • بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مستشارين مساعدين لوسيط الجمهورية، بسبب إلغاء الهيكل :

  • أحمد مدني،
  • عبد المجيد بلبل
  • تسعديت تقور. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيد عون بركات، بصفته مستشارا مساعدا لوسيط الجمهورية بسبب إلغاء الهيكل. العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 12 سبتمبر سنة 2001 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام الآنسة زينب بناني، بصفتها مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : عبد القادر بكراوي، في ولاية أدرار علي عبد مرايين، في ولاية الشلف إبراهيم فشكار ، في ولاية الأغواط، علاوة حركات، في ولاية أم البواقي أحمد غقالي، في ولاية باتنة عبد الكريم غربي، في ولاية بجاية
  • أحمد زكراوي، في ولاية بشار

24 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 12 سبتمبر سنة 2001 م

  • محمد البشير مصمودي، في ولاية البليدة قاسمي قاسمي، في ولاية البويرة محمود رواني، في ولاية تامنغست
  • عبد الرحمان مشري في ولاية تبسة
  • أحمد خالدي، في ولاية تلمسان
  • قدور قادة، في ولاية تيارت، مبروك شيخي، في ولاية تيزي وزو، رؤوف بن شيخ الحسين، في ولاية الجلفة مصطفى بودرمين، في ولاية جيجل عبد المالك تشريفت في ولاية سطيف، فاطمة الزهراء نصيرة عثماني، زوجة بورويس، في ولاية سعيدة محمد زواوي، في ولاية سكيكدة، محمد عيدوني، في ولاية سيدي بلعباس عبد الوهاب بديار، في ولاية عنابة براهيم بلعادي، في ولاية قالمة عبد الكريم بن أعراب، في ولاية قسنطينة
  • أحمد كريد، في ولاية المدية عبد الله بوطبيق، في ولاية المسيلة محمد شعبان، في ولاية معسكر،
  • سليمان قطاي، في ولاية ورقلة عبد القادر مديوني، في ولاية وهران عبد الكريم بلكيحل، في ولاية البيض السعيد حبية، في ولاية برج بوعريريج، موسى تزروتي، في ولاية بومرداس، الزين خليل، في ولاية الطارف بشير بشرة، في ولاية تيندوف، محمد حاجي، في ولاية خنشلة محمد المولدي قوجيل، في ولاية سوق أهراس، علي مجقان، في ولاية تيبازة محمد داود قارة، في ولاية ميلة محمد بلعينين، في ولاية عين الدفلى، محمد هامل، في ولاية عين تموشنت، مولاي أحمد رويغي، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، بصفته مديرا عاما للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد عبده بودربالة، بصفته مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2000، مهام السيد محند أمقران لوناس، بصفته مديرا لديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن زغو ، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد حفيظ أوراق ، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس، بناء على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء الأكاديميات الجامعية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001، مهام السيد بلقاسم عزوط، بصفته رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001، مهام السيد محمد بوزيان، بصفته رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة وهران - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001، مهام السيد حسان مهديوي، بصفته رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد محمد سبايبي، أمينا عاما لوزارة العدل. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد عبد الكريم لكحل، أمينا عاما لوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للضرائب.

24 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 12 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يعين السيد أكلي يحي نازف، أمينا عاما لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعين السيد محند أمقران لوناس، أمينا عاما لوزارة التجارة، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2000. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد بومدين درقاوي، أمينا عاما لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يعين السيد عبد الرزاق مناني، أمينا عاما لوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد مصطفى كريم رحيال، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يعين السيد رشيد بن عيسى، أمينا عاما لوزارة الفلاحة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يعين السيد محمد سنوسي، أمينا عاما لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يعين السيد محمد بوشمة، أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يعين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعين السيّد محمد بشير عبادلي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعين السيد سعيد بوعمرة، مديرا عاما للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعين السيد مصطفى بوغدو، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. عبد القادر بن مبارك الجزائر