ج.ر عدد 37 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا. سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 CK … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 11 يوليو سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ غورد دبدبة “ ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 1402 ).. . . . . . . 3 مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث “ و “زمول الكبار “ (الكتلة : 1403 ) .. . “ سيف فاطمة شمال شرق “، الخزان سيف فاطمة “ ( الكتلة : 1402)

مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “بير سيف فاطمة”، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث “سيف “فاطمة” (الكتلة : 402 (أ (أ).. … 10 مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الروني شمال”، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث “غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ). 13 مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد أولاد جمعة”، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و “زمول الكبار “ ( الكتلة : 403 1( ) مرسوم تنفيذي رقم 01-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق

10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي. …. 21 مرسوم تنفيذي رقم 01-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 22 مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم… مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق

10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة . . . 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين.. .. وزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.

19 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل غورد دبدبة “، الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (401 أ) و”سيف فاطمة” ) 1402 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم / العدد 37 . 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 369/ م. ع / 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 25 ديسمبر سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “غورد أولاد جمعة” و سيف فاطمة شمال شرق “ و “بير سيف فاطمة. و “غورد دبدبة” و”غورد الروني شمال”، الواقعة في تراب ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد دبدبة”، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث المسماة “سيف فاطمة “ (الكتلة : 1402) ويغطي مساحة تقدر ب 59.5 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق.

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م المادة 4 : يلزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل غورد دبدبة القمم خط الطول خط العرض 01 “ 30 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 02 “ 30 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 03 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 04 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 05 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 06 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 30 ‘ 58 ° 30 07 “ 30 ‘ 29 ° 08 “ 30 ‘ 58 ° 30 08 “ 30 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 09 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 10 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 ملاحظة : يجب حذف القمة الحادية عشرة (11) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى. مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “ سيف فاطمة شمال شرق “، الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة “ ( الكتلة : 1402) و زمول الكبار “ ( الكتلة : 1403 ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين “ غورد اللوح” ( 401 أ) و “سيف فاطمة “ ( 1402 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف “فاطمة” (الكتلة : 402 أ) ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 369/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 25 ديسمبر سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “غورد أولاد جمعة” و”سيف فاطمة شمال شرق” و “بير سيف فاطمة و”غورد دبدبة” و”غورد الروني شمال”، الواقعة في تراب ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “بير سيف فاطمة شمال شرق الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث المسميين “سيف فاطمة ( الكتلة : 1402 ) و “زمول الكبار” (الكتلة : 403 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 6 ر 62 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ سيف فاطمة شمال شرق القمم خط الطول خط العرض 01 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 02 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 03 “ 30 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 04 “ 30 ‘ 27 ° 08 “ 30 ‘ 03 ° 31 05 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 30 ′ 03 ° 31 06 . “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 07 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 08 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 09 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 10 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 12 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 13 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 14 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 31 15 “ 59 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 31 16 “ 59 ‘ 33 ° 08 “ 13 ‘ 06 ° 31 17 “ 57 ‘ 33 ° 08 “ 13 ‘ 06 ° 31 18 “ 57 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 06 ° 31 19 “ 55 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 06 ° 31 20 “ 55 ‘ 33 ° 08 “ 07 ‘ 06 ° 31 21 “ 53 ‘ 33 ° 08 “ 07 ‘ 06 ° 31 / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 1.1 يوليو سنة 2001 م القمم خط الطول خط العرض 22 “ 53 ‘ 33 ° 08 “ 05 ‘ 06 ° 31 23 “ 52 ‘ 33 ° 08 “ 05 ‘ 06 ° 31 24 “ 52 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 06 ° 31 25 “ 51 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 06 ° 31 26 “ 51 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 27 “ 50 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 . 28 “ 50 ‘ 33 ° 08 “ 58 ‘ 05 ° 31 29 “ 49 ‘ 33 ° 08 “ 58 ‘ 05 ° 31 30 “ 49 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 05 ° 31 31 “ 48 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 05 ° 31 32 “ 48 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 05 ° 31 33 “ 47 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 05 ° 31 34 “ 47 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 05 ° 31 35 “ 46 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 05 ° 31 36 “ 46 ‘ 33 ° 08 “ 49 ‘ 05 ° 31 37 “ 45 ‘ 33 ° 08 “ 49 ‘ 05 ° 31 38 “ 45 ‘ 33 ° 08 “ 46 ‘ 05 ° 31 39 “ 43 ‘ 33 ° 08 “ 46 ‘ 05 ° 31 40 “ 43 ‘ 33 ° 08 “ 43 ‘ 05 ° 31 41 “ 41 ‘ 33 ° 08 “ 43 ‘ 05 ° 31 42 “ 41 ‘ 33 ° 08 “ 41 ‘ 05 ° 31 43 “ 39 ‘ 33 ° 08 “ 41 ‘ 05 ° 31 44 “ 39 ‘ 33 ° 08 “ 39 ‘ 05 ° 31 45 “ 37 ‘ 33 ° 08 “ 39 ‘ 05 ° 31 46 “ 37 ‘ 33 ° 08 “ 37 ‘ 05 ° 31 47 “ 35 ‘ 33 ° 08 “ 37 ‘ 05 ° 31 48 “ 35 ‘ 33 ° 08 “ 35 ‘ 05 ° 31 49 “ 33 ‘ 33 ° 08 “ 35 ‘ 05 ° 31 50 “ 33 ‘ 33 ° 08 “ 34 ‘ 05 ° 31 51 “ 32 ‘ 33 ° 08 “ 34 ‘ 05 ° 31 52 “ 32 ‘ 33 ° 08 “ 32 ‘ 05 ° 31 53 “ 31 ‘ 33 ° 08 “ 32 ‘ 05 ° 31 54 “ 31 ‘ 33 ° 08 “ 31 ‘ 05 ° 31 55 “ 30 ‘ 33 ° 08 “ 31 ‘ 05 ° 31 56 “ 30 ‘ 33 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 57 “ 29 ‘ 33 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 58 “ 29 ‘ 33 ° 08 “ 28 ‘ 05 ° 31

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الملحق ( تابع ) القمم خط الطول خط العرض 59 “ 28 ‘ 33 ° 08 “ 28 ‘ 05 ° 31 60 “ 28 ‘ 33 ° 08 “ 27 ‘ 05 ° 31 61 “ 27 ‘ 33 ° 08 “ 27 ‘ 05 ° 31 62 “ 27 ‘ 33 ° 08 “ 25 ‘ 05 ° 31 63 “ 26 ‘ 33 ° 08 “ 25 ‘ 05 ° 31 64 “ 26 ‘ 33 ° 08 “ 24 ‘ 05 ° 31 65 “ 25 ‘ 32 ° 08 “ 24 ‘ 05 ° 31 66 “ 25 ‘ 32 ° 08 “ 22 ‘ 05 ° 31 67 “ 24 ‘ 33 ° 08 “ 22 ‘ 05 ° 31 68 “ 24 ‘ 33 ° 08 “ 20 ‘ 05 ° 31 69 “ 23 ‘ 33 ° 08 “ 20 ‘ 05 ° 31 70 “ 23 ‘ 33 ° 08 “ 19 ‘ 05 ° 31 71 “ 22 ‘ 33 ° 08 “ 19 ‘ 05 ° 31 72 “ 22 ‘ 33 ° 08 “ 18 ‘ 05 ° 31 73 “ 21 ‘ 33 ° 08 “ 18 ‘ 05 ° 31 74 “ 21 ‘ 33 ° 08 “ 17 ‘ 05 ° 31 75 “ 20 ‘ 33 ° 08 “ 17 ‘ 05 ° 31 76 “ 20 ‘ 33 ° 08 “ 16 ‘ 05 ° 31 77 “ 19 ‘ 33 ° 08 “ 16 ‘ 05 ° 31 78 “ 19 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 05 ° 31 79 “ 18 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 05 ° 31 80 “ 18 ‘ 33 ° 08 “ 14 ‘ 05 ° 31 81 “ 17 ‘ 33 ° 08 “ 14 ‘ 05 ° 31 82 “ 17 ‘ 33 ° 08 “ 12 ‘ 05 ° 31 83 “ 16 ‘ 33 ° 08 “ 12 ‘ 05 ° 31 84 “ 16 ‘ 33 ° 08 “ 11 ‘ 05 ° 31 85 “ 15 ‘ 33 ° 08 “ 11 ‘ 05 ° 31 86 “ 15 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 05 ° 31 87 “ 14 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 05 ° 31 88 “ 14 ‘ 33 ° 08 “ 08 ‘ 05 ° 31 89 “ 13 ‘ 33 ° 08 “ 08 ‘ 05 ° 31 90 “ 13 ‘ 33 ° 08 “ 06 ‘ 06 ° 31 91 “ 12 ‘ 33 ° 08 “ 06 ‘ 06 ° 31 92 “ 12 ‘ 33 ° 08 “ 04 ‘ 06 ° 31 93 “ 11 ‘ 33 ° 08 “ 04 ‘ 06 ° 31 94 “ 11 ‘ 33 ° 08 “ 03 ‘ 05 ° 31 95 “ 10 ‘ 33 ° 08 “ 03 ‘ 05 ° 31 96 “ 10 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 05 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 القمم خط الطول خط العرض 97 “ 09 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 05 ° 31 98 “ 09 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 99 “ 08 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 100 “ 08 ‘ 33 ° 08 “ 59 ‘ 04 ° 31 101 “ 07 ‘ 33 ° 08 “ 59 ‘ 04 ° 31 102 “ 07 ‘ 33 ° 08 “ 57 ‘ 04 ° 31 103 “ 06 ‘ 33 ° 08 “ 57 ‘ 04 ° 31 104 “ 06 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 04 ° 31 105 “ 05 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 04 ° 31 106 “ 05 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 04 ° 31 107 “ 03 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 04 ° 31 108 “ 03 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 04 ° 31 109 “ 02 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 04 ° 31 110 “ 02 ‘ 33 ° 08 “ 51 ‘ 04 ° 31 111 “ 01 ‘ 33 ° 08 “ 51 ‘ 04 ° 31 112 “ 01 ‘ 33 ° 08 “ 50 ‘ 04 ° 31 113 “ 00 ‘ 33 ° 08 “ 50 ‘ 04 ° 31 114 “ 00 ‘ 33 ° 08 “ 48 ‘ 04 ° 31 115 “ 59 ‘ 32 ° 08 “ 48 ‘ 04 ° 31 116 “ 59 ‘ 32 ° 08 “ 46 ‘ 04 ° 31 117 “ 58 ‘ 32 ° 08 “ 46 ‘ 04 ° 31 118 “ 58 ‘ 32 ° 08 “ 44 ‘ 04 ° 31 119 “ 57 ‘ 32 ° 08 “ 44 ‘ 04 ° 31 120 “ 57 ‘ 32 ° 08 “ 42 ‘ 04 ° 31 121 “ 56 ‘ 32 ° 08 “ 42 ‘ 04 ° 31 122 “ 56 ‘ 32 ° 08 “ 40 ‘ 04 ° 31 123 “ 55 ‘ 32 ° 08 “ 40 ‘ 04 ° 31 124 “ 55 ‘ 32 ° 08 “ 39 ‘ 04 ° 31 125 “ 54 ‘ 32 ° 08 “ 39 ‘ 04 ° 31 126 “ 54 ‘ 32 ° 08 “ 38 ‘ 04 ° 31 127 “ 53 ‘ 32 ° 08 “ 38 ‘ 04 ° 31 128 “ 53 ‘ 32 ° 08 “ 37 ‘ 04 ° 31 129 “ 52 ‘ 32 ° 08 “ 37 ‘ 04 ° 31 130 “ 52 ‘ 32 ° 08 “ 36 ‘ 04 ° 31 131 “ 51 ‘ 32 ° 08 “ 36 ‘ 04 ° 31 132 “ 51 ‘ 32 ° 08 “ 35 ‘ 04 ° 31 133 “ 50 ‘ 32 ° 08 “ 35 ‘ 04 ° 31 134 “ 50 ‘ 32 ° 08 “ 34 ‘ 04 ° 31 135 “ 49 ‘ 32 ° 08 “ 34 ‘ 04 ° 31

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( تابع ) القمم خط الطول خط العرض 136 “ 49 ‘ 32 ° 08 “ 32 ‘ 04 ° 31 137 “ 48 ‘ 32 ° 08 “ 32 ‘ 04 ° 31 138 “ 48 ‘ 32 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 139 “ 47 ‘ 32 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 140 “ 47 ‘ 32 ° 08 “ 28 ‘ 04 ° 31 141 “ 46 ‘ 32 ° 08 “ 28 ‘ 04 ° 31 142 “ 46 ‘ 32 ° 08 “ 26 ‘ 04 ° 31 143 “ 45 ‘ 32 ° 08 “ 26 ‘ 04 ° 31 144 “ 45 ‘ 32 ° 08 “ 25 ‘ 04 ° 31 145 “ 44 ‘ 32 ° 08 “ 25 ‘ 04 ° 31 146 “ 44 ‘ 32 ° 08 “ 23 ‘ 04 ° 31 147 “ 43 ‘ 32 ° 08 “ 23 ‘ 04 ° 31 148 “ 43 ‘ 32 ° 08 “ 21 ‘ 04 ° 31 149 “ 42 ‘ 32 ° 08 “ 21 ‘ 04 ° 31 150 “ 42 ‘ 32 ° 08 “ 19 ‘ 04 ° 31 151 “ 41 ‘ 32 ° 08 “ 19 ‘ 04 ° 31 152 “ 41 ‘ 32 ° 08 “ 16 ‘ 04 ° 31 153 “ 40 ‘ 32 ° 08 “ 16 ‘ 04 ° 31 154 “ 40 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 155 “ 30 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 156 “ 30 ‘ 32 ° 08 “ 30 ′ 03 ° 31 157 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 30 ‘ 03 ° 31 158 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 159 “ 30 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 160 “ 30 ‘ 31 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 161 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 162 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 163 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 164 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 165 “ 30 ‘ 29 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 166 “ 30 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 167 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 168 “ 30 ‘ 28 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 ملاحظة : يجب حذف القمة المائة وتسعة وستين (169) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى. 19 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 37 11 يوليو سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “بير سيف فاطمة”، الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 1). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح” ( 401 (أ (أ) و “سيف فاطمة” (1402) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 369/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 25 ديسمبر سنة 2000 تلتمس فيه منجها رخصة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استغلال المحروقات في حقول “غورد أولاد جمعة” و سيف فاطمة شمال شرق” و “بير سيف فاطمة و “غورد دبدبة” و”غورد الروني شمال”، الواقعة في تراب ولاية ورقلة

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية • سوناطراك التي تدعى في صلب النص “ صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل بير سيف فاطمة “ الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث المسماة “سيف فاطمة ( الكتلة : 1402 ) ويغطي مساحة تقدر ب 77,8 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “بير سيف فاطمة خط الطول خط الطول القمم شرقا شمالا 01 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 02 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 03 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 04 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 05 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 06 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 07 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 08 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 09 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 10 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 11 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 12 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 31 13 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 15 “ 30 ‘ 42 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 16 “ 30 ‘ 42 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 31 17 “ 00 ‘ 42 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 31 18 “ 00 ‘ 42 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 19 “ 30 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 20 “ 30 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 21 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 22 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 ملاحظة : يجب حذف القمة الثالثة والعشرين (23) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى. مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الروني شمال”، الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث “فورد اللوح” (الكتلة : 401 1). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح” ( 401 (أ (أ) و “سيف فاطمة” ) 1402 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 11 يوليو سنة 2001 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 369/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 25 ديسمبر سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “ غورد أولاد جمعة و سيف فاطمة شمال شرق” و “بير سيف فاطمة” و “غورد دبدبة” و”غورد الروني شمال”، الواقعة في تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الروني شمال “ الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث المسماة “ غورد اللوح “ ويغطي مساحة تقدر ب 578 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “غورد الروني شمال القمم خط الطول خط الطول شرقا شمالا 01 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 30 ‘ 25 ° 31 02 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 31 03 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 31 04 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 31 05 “ 30 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 31 06 “ 30 ‘ 54 ° 08 “ 30 ‘ 26 ° 31 07 “ 30 ‘ 51 ° 08 “ 30 ‘ 26 ° 31 08 “ 30 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 26 ° 31 09 “ 30 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 26 ° 31 10 “ 30 ‘ 49 ° 08 “ 30 ‘ 25 ° 31 ملاحظة : يجب حذف القمة الحادية عشرة (11) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك ، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى. مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل غورد أولاد جمعة”، الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث “سيف فاطمة (الكتلة : 1402) وزمول الكبار” (الكتلة : 1403 ( إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد. البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة أجيب (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك”، رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد “اللوح” (401 (أ (أ) و”سيف فاطمة” ) 1402 (
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و”سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ)، المبرم للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 369/ م.ع/ 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 25 ديسمبر سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال حقول غورد أولاد جمعة” و “سيف فاطمة شمال شرق” و “بير سيف فاطمة” و “غورد دبدبة” وغورد الروني شمال”، الواقعة في تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد أولاد جمعة الخزان الترياسي الطيني - الحثي ، الأدنى، الواقع في مساحتي البحث المسماة “سيف فاطمة “ ( الكتلة : (1402) و “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 (أ (أ) وتغطي مساحة تقدر ب 197 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس 19 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 37 11 يوليو سنة 2001 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ غورد أولاد جمعة . القمم خط الطول خط العرض 01 “ 40 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 02 “ 40 ‘ 32 ° 08 “ 16 ‘ 04 ° 31 03 “ 41 ‘ 32 ° 08 “ 16 ‘ 04 ° 31 04 “ 41 ‘ 32 ° 08 “ 19 ‘ 04 ° 31 05 “ 42 ‘ 32 ° 08 “ 19 ‘ 04 ° 31 06 “ 42 ‘ 32 ° 08 “ 21 ‘ 04 ° 31 07 “ 43 ‘ 32 ° 08 “ 21 ‘ 04 ° 31 08 “ 43 ‘ 32 ° 08 “ 23 ‘ 04 ° 31 09 “ 44 ‘ 32 ° 08 “ 23 ‘ 04 ° 31 10 “ 44 ‘ 32 ° 08 “ 25 ‘ 04 ° 31 11 “ 45 ‘ 32 ° 08 “ 25 ‘ 04 ° 31 12 “ 45 ‘ 32 ° 08 “ 26 ‘ 04 ° 31 13 “ 46 ‘ 32 ° 08 “ 26 ‘ 04 ° 31 14 “ 46 ‘ 32 ° 08 “ 28 ‘ 04 ° 31 15 “ 47 ‘ 32 ° 08 “ 28 ‘ 04 ° 31 16 “ 47 ‘ 32 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 17 “ 48 ‘ 32 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 18 “ 48 ‘ 32 ° 08 “ 32 ‘ 04 ° 31 19 “ 49 ‘ 32 ° 08 “ 32 ‘ 04 ° 31 20 “ 49 ‘ 32 ° 08 “ 34 ‘ 04 ° 31 21 “ 50 ‘ 32 ° 08 “ 34 ‘ 04 ° 31 22 “ 50 ‘ 32 ° 08 “ 35 ‘ 04 ° 31 23 “ 51 ‘ 32 ° 08 “ 35 ‘ 04 ° 31 24 “ 51 ‘ 32 ° 08 “ 36 ‘ 04 ‘ ° 31 25 “ 52 ‘ 32 ° 08 “ 36 ‘ 04 ° 31 26 “ 52 ‘ 32 ° 08 “ 37 ‘ 04 ° 31 27 “ 53 ‘ 32 ° 08 “ 37 ‘ 04 ° 31 28 “ 53 ‘ 32 ° 08 “ 38 ‘ 04 ° 31 29 “ 54 ‘ 32 ° 08 “ 38 ‘ 04 ° 31 30 “ 54 ‘ 32 ° 08 “ 39 ‘ 04 ° 31 31 “ 55 ‘ 32 ° 08 “ 39 ‘ 04 ° 31 32 “ 55 ‘ 32 ° 08 “ 40 ‘ 04 ° 31

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الملحق (تابع) القمم خط الطول خط العرض 33 “ 56 ‘ 32 ° 08 “ 40 ‘ 04 ° 31 34 “ 56 ‘ 32 ° 08 “ 42 ‘ 04 ° 31 35 “ 57 ‘ 32 ° 08 “ 42 ‘ 04 ° 31 36 “ 57 ‘ 32 ° 08 “ 44 ‘ 04 ° 31 37 “ 58 ‘ 32 ° 08 “ 44 ‘ 04 ° 31 38 “ 58 ‘ 32 ° 08 “ 46 ‘ 04 ° 31 39 “ 59 ‘ 32 ° 08 “ 46 ‘ 04 ° 31 40 “ 59 ‘ 32 ° 08 “ 48 ‘ 04 ° 31 41 “ 00 ‘ 33 ° 08 “ 48 ‘ 04 ° 31 42 “ 00 ‘ 33 ° 08 “ 50 ‘ 04 ° 31 43 “ 01 ‘ 33 ° 08 “ 50 ‘ 04 ° 31 44 “ 01 ‘ 33 ° 08 “ 51 ‘ 04 ° 31 45 “ 02 ‘ 33 ° 08 “ 51 ‘ 04 ° 31 46 “ 02 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 04 ° 31 47 “ 03 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 04 ° 31 48 “ 03 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 04 ° 31 49 “ 05 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 04 ° 31 50 “ 05 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 04 ° 31 51 “ 06 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 04 ° 31 52 “ 06 ‘ 33 ° 08 “ 57 ‘ 04 ° 31 53 “ 07 ‘ 33 ° 08 “ 57 ‘ 04 ° 31 54 “ 07 ‘ 33 ° 08 “ 59 ‘ 04 ° 31 55 “ 08 ‘ 33 ° 08 “ 59 ‘ 04 ° 31 56 “ 08 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 57 “ 09 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 58 “ 09 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 05 ° 31 59 “ 10 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 05 ° 31 t 60 “ 10 ‘ 33 ° 08 “ 03 ‘ 05 ° 31 61 “ 11 ‘ 33 ° 08 “ 03 ‘ 05 ° 31 62 “ 11 ‘ 33 ° 08 “ 04 ‘ 05 ° 31 63 “ 12 ‘ 33 ° 08 “ 04 ‘ 05 ° 31 64 “ 12 ‘ 33 ° 08 “ 06 ‘ 05 ° 31 65 “ 13 ‘ 33 ° 08 “ 06 ‘ 05 ° 31 66 “ 13 ‘ 33 ° 08 “ 08 ‘ 05 ° 31 67 “ 14 ‘ 33 ° 08 “ 08 ‘ 05 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 القمم خط الطول خط العرض 68 “ 14 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 05 ° 31 69 “ 15 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 05 ° 31 70 “ 15 ‘ 33 ° 08 “ 11 ‘ 05 ° 31 71 “ 16 ‘ 33 ° 08 “ 11 ‘ 05 ° 31 72 “ 16 ‘ 33 ° 08 “ 12 ‘ 05 ° 31 73 “ 17 ‘ 33 ° 08 “ 12 ‘ 05 ° 31 74 “ 17 ‘ 33 ° 08 “ 14 ‘ 05 ° 31 75 “ 18 ‘ 33 ° 08 “ 14 ‘ 05 ° 31 76 “ 18 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 05 ° 31 77 “ 19 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 05 ° 31 79 “ 19 ‘ 33 ° 08 “ 16 ‘ 05 ° 31 79 “ 20 ‘ 33 ° 08 “ 16 ‘ 05 ° 31 80 “ 20 ‘ 33 ° 08 “ 17 ‘ 05 ° 31 81 “ 21 ‘ 33 ° 08 “ 17 ‘ 05 ° 31 82 “ 21 ‘ 33 ° 08 “ 18 ‘ 05 ° 31 83 “ 22 ‘ 33 ° 08 “ 18 ‘ 05 ° 31 84 “ 22 ‘ 33 ° 08 “ 19 ‘ 05 ° 31 85 “ 23 ‘ 33 ° 08 “ 19 ‘ 05 ° 31 86 “ 23 ‘ 33 ° 08 “ 20 ‘ 05 ° 31 87 “ 24 ‘ 33 ° 08 “ 20 ‘ 05 ° 31 88 “ 24 ‘ 33 ° 08 “ 22 ‘ 05 ° 31 89 “ 25 ‘ 33 ° 08 “ 22 ‘ 05 ° 31 90 “ 25 ‘ 33 ° 08 “ 24 ‘ 05 ° 31 91 “ 26 ‘ 33 ° 08 “ 24 ‘ 05 ° 31 92 “ 26 ‘ 33 ° 08 “ 25 ‘ 05 ° 31 93 “ 27 ‘ 33 ° 08 “ 25 ‘ 05 ° 31 94 “ 27 ‘ 33 ° 08 “ 27 ‘ 05 ° 31 95 “ 28 ‘ 33 ° 08 “ 27 ‘ 05 ° 31 96 “ 28 ‘ 33 ° 08 “ 28 ‘ 05 ° 31 97 “ 29 ‘ 33 ° 08 “ 28 ‘ 05 ° 31 98 “ 29 ‘ 33 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 99 “ 30 ‘ 33 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 100 “ 30 ‘ 33 ° 08 “ 31 ‘ 05 ° 31 101 “ 31 ‘ 33 ° 08 “ 31 ‘ 05 ° 31 102 “ 31 ‘ 33 ° 08 “ 32 ‘ 05 ° 31

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق (تابع) القمم خط الطول خط العرض 103 “ 32 ‘ 33 ° 08 “ 32 ‘ 05 ° 31 104 “ 32 ‘ 33 ° 08 “ 34 ‘ 05 ° 31 105 “ 33 ‘ 33 ° 08 “ 34 ‘ 05 ° 31 106 “ 33 ‘ 33 ° 08 “ 35 ‘ 05 ° 31 107 “ 35 ‘ 33 ° 08 “ 35 ‘ 05 ° 31 108 “ 35 ‘ 33 ° 08 “ 37 ‘ 05 ° 31 109 “ 37 ‘ 33 ° 08 “ 37 ‘ 05 ° 31 110 “ 37 ‘ 33 ° 08 “ 39 ‘ 05 ° 31 111 “ 39 ‘ 33 ° 08 “ 39 ‘ 05 ° 31 112 “ 39 ‘ 33 ° 08 “ 41 ‘ 05 ° 31 113 “ 41 ‘ 33 ° 08 “ 41 ‘ 05 ° 31 114 “ 41 ‘ 33 ° 08 “ 43 ‘ 05 ° 31 115 “ 43 ‘ 33 ° 08 “ 43 ‘ 05 ° 31 116 “ 43 ‘ 33 ° 08 “ 46 ‘ 05 ° 31 117 “ 45 ‘ 33 ° 08 “ 46 ‘ 05 ° 31 118 “ 45 ‘ 33 ° 08 “ 49 ‘ 05 ° 31 119 “ 46 ‘ 33 ° 08 “ 49 ‘ 05 ° 31 120 “ 46 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 05 ° 31 121 “ 47 ‘ 33 ° 08 “ 52 ‘ 05 ° 31 122 “ 47 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 05 ° 31 123 “ 48 ‘ 33 ° 08 “ 54 ‘ 05 ° 31 124 “ 48 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 05 ° 31 125 “ 49 ‘ 33 ° 08 “ 56 ‘ 05 ° 31 126 “ 49 ‘ 33 ° 08 “ 58 ‘ 05 ° 31 127 “ 50 ‘ 33 ° 08 “ 58 ‘ 05 ° 31 128 “ 50 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 129 “ 51 ‘ 33 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 130 “ 51 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 06 ° 31 131 “ 52 ‘ 33 ° 08 “ 02 ‘ 06 ° 31 132 “ 52 ‘ 33 ° 08 “ 05 ‘ 06 ° 31 133 “ 53 ‘ 33 ° 08 “ 05 ‘ 06 ° 31 134 “ 53 ‘ 33 ° 08 “ 07 ‘ 06 ° 31 135 “ 55 ‘ 33 ° 08 “ 07 ‘ 06 ° 31 136 “ 55 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 06 ° 31 137 “ 57 ‘ 33 ° 08 “ 10 ‘ 06 ° 31 19 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 37 11 يوليو سنة 2001 م القمم خط الطول خط العرض 138 “ 57 ‘ 33 ° 08 “ 13 ‘ 06 ° 31 139 “ 59 ‘ 33 ° 08 “ 13 ‘ 06 ° 31 140 “ 59 ‘ 33 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 31 141 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 31 142 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 143 “ 30 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 144 “ 30 ‘ 34 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 145 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 146 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 147 “ 30 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 148 “ 30 ‘ 35 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 149 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 150 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 151 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 152 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 153 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 154 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 13 ° 31 155 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 13 ° 31 156 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 157 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 158 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 159 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 160 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 161 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 162 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 163 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 164 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 31 165 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 31 166 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 31 167 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 31 168 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 169 “ 30 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 170 “ 30 ‘ 44 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 171 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 172 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 31

19 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الملحق (تابع) القمم خط الطول خط العرض 173 “ 30 ‘ 44 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 31 174 “ 30 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 175 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 176 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 177 “ 30 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 178 “ 30 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 179 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 180 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 181 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 31 182 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 183 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 184 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 185 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 31 186 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 187 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 188 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 189 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 190 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 191 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 192 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 06’00 ° 31 193 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 194 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 195 “ 30 ‘ 35 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 196 “ 30 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 197 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 198 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 199 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 200 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 201 “ 40 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 202 “ 00 ‘ 43 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 203 “ 00 ‘ 42 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 204 “ 00 ‘ 42 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 31 205 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 31 506 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 207 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 208 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 31 209 “ 30 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 مرسوم تنفيذي رقم 01-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 9 6 9 6-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 4-8 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة “. / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 8 8 – 80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988، الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم

19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، لاسيما المادة 2-2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى مكرّر: يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم زيادة على ذلك بضمان ما يأتي : تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية
  • تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
  • عمليات التكوين والدعم البيداغوجي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 0 9 0-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، لاسيما المادة 2-2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 11 يوليو سنة 2001 م “ المادة الأولى مكرّر: يكلف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان، زيادة على ذلك بضمان ما يأتي : تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها. يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 257-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه

19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 11 فبراير و 30 يناير سنة 2001،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين : مركز كهربائي ذو توتر عال ت.ع” 30/60/220 كف سي مصطفى (ولاية بومرداس)، مركز كهربائي ذو توتر عال “ت.ع” 30/60/220 كف معسكر (ولاية معسكر) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001 شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 1 الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 التصنيف شروط المؤسسة المناصب الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين السلمي الاستدلالي بالمناصب المدير أ 3 م الأمين العام 3 أ 3 م المعهد 920 م مرسوم 778 م مرسوم الوطني رئيس دائرة أ 3 . 1 714 من بين أساتذة قرار من لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم التعليم الثانوي وزير المتصرفين أو التربية الموظفين من الوطنية رتبة معادلة ولهم سبع (7) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة على الأقل.

19 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 يوليو سنة 2001 م المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المعهد رئيس مصلحة أ الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم

التصنيف شروط المستوى الرقم الإلتحاق طريقة القسم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي 3 م 632 من بين أساتذة مقرر التعليم الثانوي من مدير المتصرفين أو المعهد الموظفين من رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة على الأقل. المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001. وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي المطبعة الرسمية 7 جمال خرشي ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر