مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف المنشأة تباعا بمقتضى المراسيم رقم 85-262 و 85-263 85-264 و 85-265 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1985 والمذكورة اعلاه، والموضوعة سابقا تحت وصاية الوزير المكلف بالري وبهذه الصفة، تعدل المادة 2 من المراسيم المذكورة اعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةيحل الوزير المكلف بالري الفلاحي في مجموع احكام المراسيم المذكورة اعلاه والمتضمنة انشاء دواوين المساحات الري، محل الوزير المكلف بالري في ممارسة الوصاية على كل ديوان من الدواوين المعنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992.
سيد احمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.