قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. 922
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد قائمة البضائع التي يتوقف تصديرها طبقا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيتوقف تصدير البضائع التي تلحق قائمتها بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيستمر، وبصفة انتقالية، تنفيذ عقود التصدير المتعلقة ببضاعة موضوع وقف بشرط توطينها لدى بنك ابتدائي الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الترخيص بتصدير بضاعة او اكثر من البضائع المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 .
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية احمد فضيل باي مراد مدلسي قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها الانشوبة الطازجة اغراس النخيل الافلام الراديولوجية المستعملة نفايات الراديولوجية.
- كل انواع النفايات الحديدية او غير الحديدية ما عدا حسرات النحاس وبقايا الاينوكس والحديد الابيض الفلين المفتت او المحبب او المسحوق بقايا الفلين فلين طبيعي خام
- فلين خام للهرس، بطاريات مستعملة عجلات مطاطية، ما عدا الهياكل غير الصالحة للتلبيس، الاطر الداخلية للعجلات المستعملة الاغنام والابقار (الولود) أشياء تمثل منفعة وطنية من الناحية التاريخية او الفنية او الاثرية بما فيها السيارات القديمة
- التمور على شكل عراجين النخالة والمنتوجات الثانوية للطحن.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 69-82
- مرسوم رئاسي رقم 92-76
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.