مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي"
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : ” " المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالري الفلاحي او ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالنقل".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ( الباقي بدون تغيير ) ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه، كما يأتي :
" المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.