مرسوم رقم 81-294 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس. 1502
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين الآتية :
- - المركز الطبى التربوي في مدينة مسرغين، ولاية وهران مدرسة الشبان الصم في بجاية، ولاية - بجاية
- مدرسة الشبان الصم في سطيف، ولاية سطيف .
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 80 59- المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعوض قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم المعوقين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-59 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتلفى أحكام ملحق المرسوم رقم 80 59 المذكور أعلاه، فيما يتعلق بالمراكز التربوية «الزيتون في بئر مند رايس، ولاية الجزائر، المحول الى مؤسسة استشفائية متخصصة (مستشفى نفساني تربوى، وهذا في اطار أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 الملحق قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة 2 ولاية الشلف 1 مدرسة الشبان الصم الشلف -
5 - ولاية باتنة I- مدرسة الشبان
6 - ولاية بجاية I- مدرسة الشبان
- ولاية بسكرة I مدرسة الشبان
8 - ولاية بشار I - مدرسة الشبان الصم باتنة الصم بجاية المكفوفين بسكرة المكفوفين بشار
6- ولاية البليدة 1 مدرسة الشبان الصم مراد 2 المركز الطبي
13 - ولاية تلمسان I مدرسة الشبان
16 - ولاية الجزائر I- مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 مدرسة الشبان -4 المركز الطبى
18 - ولاية جيجل I- مدرسة الشبان
19 - ولاية سطيف 1 مدرسة الشبان -20 ولاية سعيدة I مدرسة الشبان -21 ولاية سكيكدة I- مدرسة الشبان
23 - و ولاية عنابة I- مدرسة الشبان
25 - و ولاية قسنطينة -I مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -31 ولاية وهران 1 مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 المركز الطبي التربوى «سليم وسليمة» الدويرة الصم تلمسان الصم الجزائر نهج صالح بوعكوير الصم الحراش المكفوفين العاشور التربوى للمعوقين الحركيين الحراش الصم جيجل الصم سطيف الصم سعيدة الصم سكيكدة الصم عنابة الصم قسنطينة المكفوفين قسنطينة الصم و هران المكفوفين عين الترك التربوي مسرغين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-121
« تتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتعدل في أربع قوائم تعوض القائمة المذكورة على النحو التالي : - الملحق 1 يتعلق بمراكز التعليم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-217
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-216
مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-259
مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
مرسوم رقم 86-121
مرسوم رقم 86-121 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. 749
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.