قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و 110 و 113 و 130) التي تبلغ مساحتها 35.775,13 كلم2، وتقع في تراب ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس والبيض وتيارت وسعيدة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 55 ° 34 2 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 55 ° 34 3 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 40 ° 33 4 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 40 ° 33 5 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 6 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 7 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 25 ° 33 8 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 25 ° 33 9 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 35 ° 34 10 " 00 ' 40 0 غرب " 00 ' 35 ° 34 11 " 00 ' 40 0 غرب " 00 ' 40 ° 34 12 " 00 ' 35 0 شرق " 00 ' 40 ° 34 13 " 00 ' 35 0 شرق " 00 ' 50 ° 34 14 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 50 ° 34 المساحة : 35.775,13 كلم 2 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.