مرسوم رئاسي رقم 05-26

مرسوم رئاسي رقم 05-26 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن". الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.