مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة 10 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة "قصر حيران " (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و (409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب . تي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت . ي ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.