مرسوم رئاسي رقم 05-21

مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة 10 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة "قصر حيران " (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 05-21

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-157

    مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.