مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 5 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب) التي تبلغ مساحتها 2833,36 كلم2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 52 ° 05 " 00 ' 00 ° 31 2 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 00 ° 31 3 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 50 ° 30 4 " 00 ' 55 ° 05 " 00 ' 50 ° 30 5 " 00 ' 55 ° 05 " 00 ' 20 ° 30 6 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 20 ° 30 7 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 42 ° 30 8 " 00 ' 34 ° 05 " 00 ' 42 ° 30 9 " 00 ' 34 ° 05 " 00 ' 50 ° 30 10 " 00 ' 41 ° 05 " 00 ' 50 ° 30 11 " 00 ' 41 ° 05 " 00 ' 53 ° 30 12 " 00 ' 43 ° 05 " 00 ' 53 ° 30 13 " 00 ' 43 ° 05 " 00 ' 55 ° 30 14 " 00 ' 52 ° 05 " 00 ' 55 ° 30 المساحة الإجمالية : 2833,36 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.