مرسوم رئاسي رقم 05-28 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي موينة " (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب (2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة "ستاتويل حاسي موينة أس". 19
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي موينة " (الكتل : 317 ب و319 ب و 321 ب و 322 ب2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة "ستاتويل حاسي موينة أس"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.