مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 31341 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 341 أ 3 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8005,25 كلم2 الواقعة في تراب ولايتي أدرار و تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 00 " 00 ' 55 ° 27 2 " 00 ' 40 ° 01 " 00 ' 55 ° 27 3 " 00 ' 40 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 4 " 00 ' 14 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 5 " 00 ' 14 ° 01 " 00 ' 50 ° 26 6 " 00 ' 50 ° 00 " 00 ' 50 ° 26 7 " 00 ' 50 ° 00 " 00 ' 35 ° 27 8 " 00 ' 55 ° 00 " 00 ' 35 ° 27 المساحة الإجمالية : 8005,25 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث :
1- مساحة الاستغلال تيقفرماس :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 15 ° 01 " 00 ' 17 ° 27 2 " 00 ' 21 ° 01 " 00 ' 17 ° 27 3 " 00 ' 21 ° 01 " 00 ' 14 ° 27 4 " 00 ' 23 ° 01 " 00 ' 14 ° 27 5 " 00 ' 23 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 6 " 00 ' 17 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 7 " 00 ' 17 ° 01 " 00 ' 13 ° 27 8 " 00 ' 15 ° 01 " 00 ' 13 ° 27 المساحة : 134,4 كلم2
2- مساحة الاستغلال وادي طلحة :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 06 ° 01 " 00 ' 16 ° 27 2 " 00 ' 09 ° 01 " 00 ' 16 ° 27 3 " 00 ' 09 ° 01 " 00 ' 13 ° 27 4 " 00 ' 12 ° 01 " 00 ' 13 ° 27 5 " 00 ' 12 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 6 " 00 ' 06 ° 01 " 00 ' 10 ° 27 المساحة : 82,47 كلم2
3- مساحة الاستغلال حاسي مصاري :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 05 ° 01 " 00 ' 23 ° 27 2 " 00 ' 11 ° 01 " 00 ' 23 ° 27 3 " 00 ' 11 ° 01 " 00 ' 18 ° 27 4 " 00 ' 05 ° 01 " 00 ' 18 ° 27 المساحة : 91,52 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.