قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة الأولى
فتح المادةيجب على مجهزي السفن أو مستغليها قبل فتح الخط المنتظم، انطلاقا من الموانيء الجزائرية ووصولا اليها، أن يودعوا بواسطة الاعوان المستودعين أسعار تدخلاتهم مكتوبة باللغة الوطنية والانجليزية أو الفرنسية، وشروطها، لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفهم من السعر، فضلا على شروط التسعير العام، أجرة النقل والشحن الاساسية بأتم معنى الكلمة وكذا كل رسم إضافي أو ملحق يتصل به.
تشمل شروط التدخل كل بيان يتعلق بتنظيم الخدمات لا سيما البرامج والموانىء التي توصل إليها وعدد السفن المستعملة ونوعها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل في الاسعار و/ أو في شروط التدخل المودعة من قبل، موضوع ايداع آخر لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى بواسطة الاعوان المستودعين، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ | المحدد لتطبيق ذلك التعديل.
المادة 4
فتح المادةيجب على مجهزي السفن أو مستغليها الذين ليست لهم خطوط معينة، والمتدخلين لحساب موردين أو مشترين أجانب، بناء على طلب المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى أن يودعوا لدى الأعوان المستودعين، نسخة موقعة من طرفي العقد الذي يحدد شروط النقل الخاص برحلة معينة، قصد تسليمها للمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى.
المادة 5
فتح المادةكل ايداع للاسعار أو لشروط التدخل الذي لم يرد عنه جواب من المجلس الوطني المستعملي النقل البحرى، في أجل ثلاثين (30) يوما، يعد مقبولا ويرخص بموجبه للمودع أن يستغل خدمات خط منتظم في اتجاه الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الخدمات |
المادة 7
فتح المادةيخضع لاحكام هذا القرار مجهزو السفن أو مستغلوها الذين يتدخلون في اطار مؤتمرات تؤسس بموجب اتفاقات بحرية مشتركة بين حكومات، تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 8
فتح المادةيجب على مجهزي السفن ومستغليها الذين لهم خطوط منتظمة في اتجاه الجزائر عند تاريخ نشر هذا القرار، أن يودعوا أسعارهم وشروط تدخلهم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل ستين (60) يوما بعد سريان مفعول هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةتمثل الاسعار المودعة الاسعار القصوى ويجب أن يطابق كل تعديل فيها أحكام المادة 3 من هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتشكل الاسعار القاعدية مثلما هي محددة في المادة 2 وسجلها المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، الحد الأدنى لحساب لجنة المستودعين.
المادة 11
فتح المادةيكون مجهزو السفن أو مستغلوها الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، بعد تذكيرهم مرتين لامتثاله موضوع تسجيل في قائمة توزع على كل المتعاملين في التجارة الخارجية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.