مرسوم رقم 86 354 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2394
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) والمخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث 專 وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.417.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 949.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.551.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2395 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.871.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 369.000 31-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الاجور الرئيسية 10.000.000 31-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 1.874.000 23-31 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 235.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 المصالح الخارجية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 45.556.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية -32 II المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل 5.000
- ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية
- المنح العائلية 285.000 -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 745.000 مجموع القسم الثالث 1.030.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 540.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 03-34 الادارة المركزية
- اللوازم 580.000 2396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) = - 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 260.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 12.000
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 582.000 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 595.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 48.000 34 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - - تسديد النفقات 105.000 -34 22 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - الادوات والاثاث 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - اللوازم 350.000 34-24 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح التكاليف الملحقة 140.000
34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات 191.000 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 361.000 34-93 المصالح الخارجية - الايجار 17.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.551.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 250.000
35 - II المصالح الخارجية – صيانة البنايات 600.000 مجموع القسم الخامس 850.000 القسم السادس اعانات التسيير 1 71-36 اعانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 4.100.000 مجموع القسم السادس 4.100.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2397 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم الملتقيات 200.000 - - مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 57.292.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المساهمة في - تسيير ملاجيء البنات 450.000 43 02 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن - التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 994.000 مجموع القسم الثالث 1.444.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة - والالبسة 177.600.000 46 03- مساعدة الطفولة وحمايتها 14.000.000 21 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى - 19.954.000 الامراض المزمنة الحماية الاجتماعية للمكفوفين منح خاصة 226.810.000 46-05 46 06 تشجيعات للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 - 46 07 نشاط لفائدة المعوقين جسديا 3.500.000 - مجموع القسم السادس 442.264.000 مجموع العنوان الرابع 443.708.000 المجموع العام المخصص لوزير الحماية الاجتماعية 501.000.000 2398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-264
مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1928
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.