قانون رقم 78-09 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شر كه كوميترا» 456
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الأمر رقم 78 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى» •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو 1978 هواري بومدين قانون رقم 78 08 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو - سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة - 1978 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمقاولة»
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .
وبمقتضى الأمر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «الشركه الجرائرية للمقاولة ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني .
يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميسم | الشركة الجزائرية للمقاولة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .
وبمقتضى الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» .
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-93
« تلغى المراسيم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82-209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 ورقم 83-688 المؤرخ في 26 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.