مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم المؤسسة الوطنية لاشغال الري والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع أشغال الرى والبناء والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشأت الحفظ ... الخ .
ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا على ذلك، : ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على جميع انحاء التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
البساب الثاني الهيكل والادارة والتسيير
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 السالف الذكر والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة .
مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبعا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية | بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكيه .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ووزير المالية . -
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية.
للمؤسسة، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تحصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الأراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال • ويرفع من ثمة الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-84
« يلغى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-84
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644
-
مرسوم رقم 83-325
مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين و 4 من المرسوم رقم 28-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. 1386
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة قسنطينة . 403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.